سنن الترمذی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 3

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2171 - حدثنا بذلك الحسين بن حريث ، ثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه .

3 - باب ما جاء في ميراث البنات 2172 - حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا زكريا بن عدى ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : ( جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، و إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ما لا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال .

قال : يقضى الله في ذلك .

فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمهما فقال : أعط إبنتي سعد الثلثين و أعط أمهما الثمن و ما بقي فهو لك ) .

هذا حديث حسن صحيح .

لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل .

و قد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل .

4 - باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب 2173 - حدثنا الحسن بن عرفة أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان الثورى عن ابى قيس الاودى عن هزيل بن شرحبيل قال : ( جاء رجل إلى أبى موسى و سليمان بن ربيعة و سألهما عن ابنة و ابنة ابن و أخت لاب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، و للاخت من الاب و الام ما بقي .

و قالا له

انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتا بعنا ، فأتى عبد الله فذكر له ذلك و أخبره بما قالا .

قال عبد الله : قد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين ، و لكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف و لا بنة الابن السدس تكملة الثلثين ، و للاخت ما بقي ) .

هذا حديث حسن صحيح .

و أبو قيس الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان كوفي .

و قد رواه أيضا شعبة عن أبى قيس .

5 - باب ما جاء في ميراث الاخوة من الاب و الام 2174 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ، اخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنه قال : ( إنم تقرأون هذه الآية : ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) و إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالدين قبل الوصية ، و أن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لابيه و أمه دون أخيه لابيه ) .

2175 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا زكريا ابن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق عن الحارث ، عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .

2176 - حدثنا ابن أبى عمر ، أخبرنا سفيان أخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن على قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ) .

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث

أبى إسحاق عن الحارث عن على .

و قد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ، و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم .

6 - باب 2177 - حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرحمن بن سعد ، أخبرنا عمرو بن أبى قيس ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر عن عبد الله قال : ( جاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودنى و أنا مريض في بني سلمة ، فقلت يا نبى الله كيف أقسم مالى بين ولدى ؟ فلم يرد على شيئا فنزلت : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) الاية ) .

هذا حديث حسن صحيح .

و قد رواه ابن عيينة و غيره عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه .

7 - باب ميراث الاخوات 2178 - حدثنا الفضل بن الصباخ البغدادى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا محمد بن المنكدر ، سمع جابر بن عبد الله قال : ( مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودنى ، فوجدني قد أغمى على فأتاني و معه أبو بكر و هما ماشيان ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فصب على من وضوئه ، فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالى أو كيف أصنع في مالى ؟ فلم يجبنى شيئا ، و كان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآية .

قال جابر في نزلت ) هذا حديث حسن صحيح .

8 - باب ما جاء في ميراث العصبة 2179 - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ) 2180 - حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس ، عن أبيه عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه .

هذا حديث حسن .

و قد روى بعضهم عن ابن طاؤس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل .

9 - باب ما جاء في ميراث الجد 2181 - حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا يزيد بن هارون عن همام ابن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن ابنى مات فمالى من ميراثه ؟ فقال : لك السدس ، فلما ولي دعاه فقال : لك سدس آخر ، فلما ولي دعاه قال : إن السدس الآخر لك طعمة ) .

هذا حديث صحيح حسن .

و في الباب عن معقل بن يسار .

10 - باب ما جاء في ميراث الجدة 2182 - حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهرى قال مرة قال قبيصة و قال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذويب قال : ( جاءت الجدة أم الام أو أم الاب إلى أبى بكر : فقالت إن ابن ابنى أو أن ابن إبنتي

مات ، و قد أخبرت أن لي في الكتاب حقا ، فقال أبو بكر : ما أجد لك في الكتاب من حق ، و ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى لك بشيء .

و سأل الناس ، فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أطاها السدس .

قال و من سمع ذلك معك ؟ قال محمد بن مسلمة .

قال : فأعطاها السدس .

ثم جاءت الجدة الاخرى التي تخالفها إلى عمر ، قال سفيان : و زادني فيه معمر عن الزهرى ، و لم أحفظه عن الزهرى ، و لكن حفظته من معمر أن عمر قال : إن اجتمعتما فهو لكما و أيتكما انفردت به فهو لها ) .

2183 - حدثنا الانصاري ، حدثنا معن ، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر فسألته ميراثها ، قال لها : مالك في كتاب الله شيء ، و مالك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المعيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاها السدس ، فقال هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر .

قال ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله شيء و لكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما و أيتكما خلت به فهو لها ) .

هذا حديث حسن صحيح ، و هو أصح من حديث ابن عيينة .

و في الباب عن بريدة .

11 - باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها 2184 - حدثنا الحسن بن عرفة ، أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد ابن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود : قال في الجدة مع ابنها ( إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه و سلم سدسا مع ابنها و ابنها حى ) .

هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه .

و قد ورث بعض أصحاب النبي صى الله عليه و سلم الجدة مع ابنها ، و لم يورثها بعضهم .

12 - باب ما جاء في ميراث الخال 2185 - حدثا ا بندار ، أخبرنا أبو أحمد الزبيرى ، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : ( كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله و رسوله مولى من لا مولى له ، و الخال وارث من لا وارث له ) .

و في الباب عن عائشة و المقدم بن معد يكرب .

هذا حديث حسن .

2186 - حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاؤس عن عائشة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم - الخال وارث من لا وارث له ) .

هذا حديث حسن غريب .

و قد أرسله بعضهم و لم يذكر فيه عن عائشة .

و اختلف فيه و أصحاب

النبي صلى الله عليه و سلم فورث بعضهم الخال و الخالة و العمة : و إلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوى الارحام ، و أما زيد ابن ثابت فلم يورثهم و جعل الميراث في بيت المال .

13 - باب ما جاء في الذي يموت و ليس له وارث 2187 - حدثنا بندار ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهانى ، عن مجاهد بن وردان ، عن عروة عن عائشة ( أن مولى للنبي صلى الله عليه و سلم وقع من عذق نخلة فمات ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أنظروا هل له من وارث ؟ قالوا : لا .

قال : فادفعوه إلى بعض أهل القرية ) و في الباب عن بريدة .

هذا حديث حسن .

14 - باب 2188 - حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة عن ابن عباس : ( أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه ) .

هذا حديث حسن .

و العمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل و لم يترك عصبة أن ميراثه ، يجعل في بيت مال المسلمين .

15 - باب ما جاء في إبطال الميراث بن المسلم و الكافر 2189 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و غير واحد قالوا : أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، و حدثنا على بن حجر ، أخبرنا هشيم ، عن




/ 57