سنن الترمذی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أهل صيد .فقال : إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل .قلت : و إن قتل .قال : و إن قتل .قال قلت : إنا أهل رمى .قال : ما ردت عليك قوسك فكل .قال : قلت : إنا أهل سفر نمر باليهود و النصارى و المجوس فلا نجد آنيتهم .قال : فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها و اشربوا .و في الباب عن عدى بن حاتم .و هذا حديث حسن .و عائذ الله هو أبو إدريس الخولانى .2 - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي 1492 - حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبى بزة عن سليمان اليشكرى عن جابر بن عبد الله قال : نهينا عن صيد كلب المجوسي .هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس .و القاسم بن أبى بزة هو القاسم بن نافع المكي .3 - باب في صيد البزاة 1493 - حدثنا نصر بن على و هناد و أبو عمار ، قالوا : حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد البازى .فقال : ما أمسك عليك فكل ) .هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي .و العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة و الصقور بأسا .و قال مجاهد البزاة و هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى : ( و ما علمتهم من الجوارح ) فسر الكلاب و الطير الذي يصاد به .و قد رخص بعض أهل العلم في صيد البازى - و إن أكل منه و قالوا : إنما تعليمه إجابته ، و كرهه بعضهم و الفقهاء أكثرهم : قالوا يأكل و إن أكل منه .4 - باب في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه 1494 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة عن أبى بشر قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ، أرمى الصيد فأجد فيه من الغد سهمي .قال : إذا علمت أن سهمك قتله و لم ترفيه أثر سبع فكل ) .هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم .و روى شعبة هذا الحديث عن أبى بشر و عبد الملك ابن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم .وكلا الحديثين صحيح .و في الباب عن أبى ثعلبة الخشنى .5 - باب في من يرمى الصيد فيجده ميتا في الماء 1495 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرني عاصم الاحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال : ( إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري آلماء قتله أو سهمك ) .هذا حديث حسن صحيح . 1496 حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد الكلب المعلم ، قال : إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، قلت : يا رسول الله ، أ رأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى ؟ قال : إنما ذكرت اسم الله على كلبك ، و لم تذكر على غيره ) .قال سفيان : كره له أكله و العمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في الصيد و الذبيحة إذا وقعا في الماء : أن لا يأكل .و قال بعضهم في الذبيحة : إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل .و هو قول ابن المبارك ، و قد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد ، فقال أكثر أهل العلم : إذ أكل الكلب منه فلا يأكل .و هو قول سفيان و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .و قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في الاكل منه و إن أكل الكلب منه .6 - باب ما جاء في صيد المعراض 1497 - حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض ، فقال : ( ما أصبت بحده فكل و ما أصبت بعرضه فهو وقيذ ) . 1498 - حدثنا ابن ابى عمر ، حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه .هذا حديث صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .7 - باب في الذبح بالمروة 1499 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فسأله ، فأمره بأكلهما .و في الباب عن محمد بن صفوان و رافع وعدى بن حاتم .و قد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة و لم يروا بأكل الارنب بأسا ، و هو قول أكثر العلم ، و قد كره بعضهم أكل الارنب .و اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث ، فروى داود بن أبى هند عن الشبى عن محمد بن صفوان .و روى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان و محمد بن صفوان أصح .و روى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ، و يحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا ، قال محمد : حديث الشعبي عن جابر محفوظ .8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة 1500 - حدثنا أبو كريب ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبى أيوب الافريقى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل المجثمة ، و هي التي تصبر بالنبل .و في الباب عن عرباض بن سارية و أنس و ابن عمر و ابن عباس و جابر و أبى هريرة .و حديث أبى الدرداء حديث غريب .1501 - حدثنا محمد بن يحيى و غير واحد قالوا : حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبى خالد ، قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع و عن كل ذي مخلب من الطير و عن لحوم الحمر الاهلية و عن المجثمة و عن الخليسة و أن توطأ الحبالي حتى يضعن ما في بطونهن .قال محمد بن يحيى هو القطعي : سطل أبو عاصم عن المجثمة فقال : أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى .و سئل عن الخليسة فقال : الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها .1502 - حدثنا محمد بن عبد لاعلى ، حدثنا عبد الرزاق عن الثورى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ) .هذا حديث حسن صحيح .9 - باب في ذكاء الجنين 1503 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ، و حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . - و في الباب عن جابر و أبى أمامة و أبى الدرداء و أبى هريرة .و هذا حديث حسن .و قد روى من هذا الوجه عن أبى سعيد .و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، و هو قول سفيان و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .و أبو الوداك اسمه جبر بن نوف .10 - باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب 1504 - حدثنا أحمد بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة الخشنى قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي ناب من السباع ) .1505 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن و غير واحد قالوا : حدثنا سفيان عن الزهرى بهذا الاسناد نحوه .هذا حديث حسن صحيح .و أبو إدريس الخولانى اسمه عائذ الله ابن عبد الله .1506 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم يعنى يوم خيبر لاحمر الانسية و لحوم البغال و كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ) .و في الباب عن أبى هريرة و عرباض بن سارية و ابن عباس .و حديث جابر حديث حسن غريب .1507 - حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو و عن أبى سلمة عن ابى هريرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم كل ذي ناب من السباع ) .هذا حديث حسن ، و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .و هو قول عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .11 - باب ما جاء قطع من الحى فهو ميت 1508 - حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني ، أخبرنا سلمة بن رجاء ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثي قال : ( قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يحبون أسنمة الابل ، و يقطعون أليات الغنم ، فقال : ما يقطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة ) .1509 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار نحوه .هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن اسلم .و العمل على هذا عند أهل العلم .و أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف .12 - باب في الذكاء في الحلق و اللبة 1510 - حدثنا هناد و محمد بن العلاء ، قالا حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة ، و حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه قال : ( قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق و اللبة .قال : لو طعنت في فخذها لا جزأ عنك ) .قال أحمد بن