سنن الترمذی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 3

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم 1566 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الا رزق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبى كثير .

عن أبى قلابة عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ليس على العبد نذر فيما لا يملك ) .

و في الباب عن عبد الله بن عمرو و عمران بن حصين .

هذا حديث حسن صحيح 3 - باب في كفارة النذر إذا لم يسم 1567 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابى الخير عن عقبة ابن عامر قال : قال رسو الله صلى الله عليه و سلم : ( كفارة النذر إذا لم يسم الكفارة يمين ) .

هذا حديث حسن صحيح غريب .

4 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 1568 - حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليها ، وإنك إن أتتك من مسألة أعنت عليها .

و إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير و لتكفر عن يمينك ) .

و في الباب عن عدى بن حاتم و أبى الدرداء و أنس و عائشة و عبد الله بن عمرو و أبى هريرة وأم سلمة و أبى موسى .

حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح .

5 - باب في الكفارة قبل الحنث 1569 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه و ليفعل ) .

و في الباب عن أم سلمة .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن الكفارة قبل الحنث تجزي .

و هو قول مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق .

و قال بمض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث .

قال سفيان الثورى : إن كفر بعد الحنث أحب إلى ، و إن كفر قبل الحنث أجزأه .

6 - باب في الاستثناء في اليمين 1570 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبى و حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ، فلا حنث عليه ) .

و في الباب عن أبى هريرة .

حديث ابن عمر حديث حسن ، و قد رواه عبيد الله بن عمر و غيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا .

و هكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفا .

و لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب الختيانى و .

و قال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه و أحيانا لا يرفعه .

و العمل على هذا أكثر أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه ، و هو قول سفيان الثورى و الاوزاعى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .

1571 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ أ خطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن سليمان بن داود عليه السلام قال لاطوفن الليلة على سبعين إمرأة تلد كل إمرأة غلاما ، فطاف عليهن فلم تلد إمرأة منهن إلا إمرأة نصف غلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو قال إن شاء الله لكان كما قال ) هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه هذا الحديث بطوله ، و قال سبعين إمرأة .

و قد روى هذا الحديث من وجه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( قال سليمان بن داود لاطوفن الليلة على مائة إمرأة ) .

7 - باب في كراهية الحلف بغير الله 1572 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه و سلم عمر و هو يقول : و أبى و أبى ، فقال : ( ألا إن الله ينها كم تحلفوا بآبائكم ) فقال عمر : فو الله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا و لا آثرا .

و في الباب عن ثابت الضحاك و ابن عباس و أبى هريرة و قتيلة و عبد الرحمن بن سمرة .

و هذا حديث حسن صحيح .

قال أبو عبيد : معنى قوله و لا آثرا يقول : لا آثره عن غيري ، يقول : لم أذكره عن غيري .

1573 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدرك عمر و هو في ركب ، و هو يحلف بأبيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن الله ينها كم أن تحلفوا ببآبائكم ، ليحف حالف بالله أو ليسكت ) .

هذا حديث حسن صحيح .

8 - باب 1574 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة : أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا و الكعبة ، فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه

و سلم يقول : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) .

هذا حديث حسن .

و تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ .

و الحجة في ذلك حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع عمر يقول و أبى ، فقال ألا إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم ) .

و حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( من قال في حلفه و اللات و العزى فليقل لا إله إلا الله ) .

و هذا مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( الرياء شرك ) .

و قد فسر بعض أهل العلم هذه الاية : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ) الاية ، قال لا يرائى .

9 - باب فيمن يحلف بالمشي و لا يستطيع 1575 - حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو ابن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال : نذرت إمرأة أن تمشى إلى بيت الله ، فسئل نبى الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ، فقال : ( إن الله لغنى عن مشيها مروها فلتركب ) .

و في الباب عن أبى هريرة و عقبة بن عامر و ابن عباس .

حديث أنس حديث حسن صحيح غريب .

1576 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيخ

كبير يهادى بين ابنيه ، فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر يا رسول الله أن يمشى ، فقال : إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه ، قال : فأمره أن يركب ) .

1577 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا فذكر نحوه .

هذا حديث صحيح و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و قالوا : إذا نذرت المرأة أن تمشى فلتركب و لتهد شاة .

10 - باب في كراهية النذور 1578 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تنذروا ، فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا ، و إنما يستخرج به من البخيل ) .

و في الباب عن ابن عمر .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا النذر .

و قال عبد الله بن المبارك : معنى الكراهة في النذر في الطاعة و المعصية ، فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر و يكره له النذر .

11 - باب في وفاء النذر 1579 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : يا رسول الله إنى كنت نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية ، قال : ( أوف بنذرك ) و في الباب عن عبد الله بن عمرو و ابن عباس .

و حديث عمر حديث حسن صحيح ، و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ، قالوا إذا أسلم الرجل و عليه نذر طاعة فليف به .

و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : لا اعتكاف إلا بصوم ، و قال آخرون من أهل العلم : ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما ، و احتجوا بحديث عمر أنه تذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية ، فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بالوفاء .

و هو قول أحمد و إسحاق .

12 - باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه و سلم 1580 - حدثنا على بن حجر حدثنا عبد الله بن المبارك و عبد الله ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : ( كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحلف بهذه اليمين : ( لا و مقلب القلوب ) .

هذا حديث حسن صحيح .




/ 57