سنن الترمذی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
15 - باب ما جاء في كراهية وطي الحبالي من السبايا 1611 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبى خالد قال : حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) .و في الباب عن رويفع بن ثابت .و حديث عرباض حديث غريب .و العمل على هذا عند أهل العلم .و قال الاوزاعى : إذا اشترى الرجل الجارية من السبي و هي حامل .فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا توطأ حامل حتى تضع .قال : الاوزاعى : و أما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة .كل هذا حدثني على بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى .16 - باب ما جاء في طعام المشركين 1612 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب .قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال : ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن طعام النصارى ، فقال : لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصارنية .هذا حديث حسن .قال محمود : و قال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .قال محمود : و قال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطرى عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .و العمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب .17 - باب في كراهية التفريق بين السبي 1613 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن أبى أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ) .و في الباب عن على .و هذا حديث حسن غريب .و العمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة و ولدها ، و بين الولد و الوالد ، و بين الاخوة .18 - باب ما جاء في قتل الاسارى و الفداء 1614 - حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ، و اسمه أحمد بن عبد الله الهمداني و محمود بن غيلان ، قالا حدثنا أبو داود الحفرى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن جبريل هبط عليه فقال له : خيرهم - يعنى أصحابك - في أصارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم ، قالوا : الفداء و يقتل منا .و في الباب عن ابن مسعود و أنس و أبى برزة و جبير بن مطعم .هذا حديث حسن غريب من حديث الثورى لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة .و روى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه .و روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .و أبو داود الحفرى اسمه عمر بن سعد .1615 - حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن عمه عن عمران بن حصين : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ) .هذا حديث حسن صحيح .و عم أبى قلابة هو أبو المهلب و اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، و يقال معاوية بن عمرو .و أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي .و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الامام أن يمن على من شاء من الاسارى ، و يقتل من شاء منهم ، و يفدى من شاء و اختار بعض أهل العلم القتل على الفداء .و قال الاوزاعى : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى : ( فإنما منا بعد و إما فداء ) نسختها ( فاقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . 1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعى .قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد : إذا أسر الاسير يقتل أو يفادى أجب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، و إن قتل فما أعلم به بأسا .قال إسحاق : الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير .19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء و الصبيان 1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره : ( أن إمرأة وجدت في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ، و نهى عن قتل النساء و الصبيان ) .و في الباب عن بريدة و رباح ، و يقال رياح بن الربيع و الاسود بن سريع و ابن عباس و الصعب بن جثامة .هذا حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا قتل النساء و الولدان .و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .و رخص بعض أهل العلم في البيات و قتل النساء فيهم و الولدان .و هو قول أحمد و إسحاق ، و رخصا في البيات .1618 - حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب ابن جثامة قال : ( قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين و أولادهم ، قال : هم من آبائهم ) .هذا حديث حسن صحيح .20 باب 1619 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن أبى هريرة قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث ، فقال : إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا الخروج : إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا و فلانا بالنار ، و إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجد تموها فاقتلوهما ) .و في الباب عن ابن عباس و حمزة بن عمرو الاسلمى .حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .و العمل على هذا عند أهل العلم .و قد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار و بين أبى هريرة رجلا في هذا الحديث .و روى واحد مثل رواية الليث .و حديث الليث بن سعد أشبه و أصح .21 - باب ما جاء في الغلول 1620 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من مات و هو بري من الكبر و الغلول و الدين دخل الجنة ) . و في الباب عن أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى .1621 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معذان بن أبى طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من فارق الروح الجسد و هو بري من ثلاث : الكنز و الغلول و الدين دخل الجنة ) هكذا .قال سعيد : الكنز ، و قال أبو عوانة في حديثه : الكبر ، و لم يذكر عن معدان .و رواية سعيد أصح .1622 - حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال : سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال : ( قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد ، قال : كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها ، قال : قم يا عمر فناد أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثا ) .هذا حديث حسن صحيح غريب .22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب 1623 - حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن ثابت عن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بأم سليم و نسوة معها من الانصار يسقين الماء ، و يداوين الجرحي ) .و في الباب عن الربيع بنت معوذ .و هذا حديث حسن صحيح . 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين 1624 - حدثنا على بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أن كسرى أهدى له فقبل ، و أن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم ) .و فى الباب عن جابر .و هذا حديث حسن غريب .و ثوير هو ابن أبى فاختة سعيد بن علاقة .و ثوير يكنى أبا جهم .1625 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار : ( أنه أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم هدية أو ناقة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أسلمت ؟ فقال : لا : قال : فإنى نهيت عن زبد المشركين ) .قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .و معنى قوله ( إنى نهيت عن زبد المشركين ) يعنى هداياهم .و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم .و ذكر في هذا الحديث الكراهية .و احتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم .24 - باب ما جاء في سجدة الشكر 1626 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن أبى بكرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا ) .