سنن الترمذی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الترمذی - جلد 3

محمد بن عیسی الترمذی؛ محقق: عبدالوهاب عبداللطیف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


15 - باب ما جاء في كراهية وطي الحبالي من السبايا 1611 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبى خالد قال : حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) .

و في الباب عن رويفع بن ثابت .

و حديث عرباض حديث غريب .

و العمل على هذا عند أهل العلم .

و قال الاوزاعى : إذا اشترى الرجل الجارية من السبي و هي حامل .

فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا توطأ حامل حتى تضع .

قال : الاوزاعى : و أما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة .

كل هذا حدثني على بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى .

16 - باب ما جاء في طعام المشركين 1612 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب .

قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال : ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن طعام النصارى ، فقال : لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصارنية .

هذا حديث حسن .

قال محمود : و قال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .

قال محمود :

و قال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطرى عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله .

و العمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب .

17 - باب في كراهية التفريق بين السبي 1613 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن أبى أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ) .

و في الباب عن على .

و هذا حديث حسن غريب .

و العمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة و ولدها ، و بين الولد و الوالد ، و بين الاخوة .

18 - باب ما جاء في قتل الاسارى و الفداء 1614 - حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ، و اسمه أحمد بن عبد الله الهمداني و محمود بن غيلان ، قالا حدثنا أبو داود الحفرى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن جبريل هبط عليه فقال له : خيرهم - يعنى أصحابك - في أصارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم ، قالوا : الفداء و يقتل منا .

و في الباب عن ابن مسعود و أنس و أبى برزة و جبير بن مطعم .

هذا حديث حسن غريب من حديث الثورى لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة .

و روى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه .

و روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .

و أبو داود الحفرى اسمه عمر بن سعد .

1615 - حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن عمه عن عمران بن حصين : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ) .

هذا حديث حسن صحيح .

و عم أبى قلابة هو أبو المهلب و اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، و يقال معاوية بن عمرو .

و أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي .

و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الامام أن يمن على من شاء من الاسارى ، و يقتل من شاء منهم ، و يفدى من شاء و اختار بعض أهل العلم القتل على الفداء .

و قال الاوزاعى : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى : ( فإنما منا بعد و إما فداء ) نسختها ( فاقتلوهم حيث ثقفتموهم ) .

1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعى .

قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد : إذا أسر الاسير يقتل أو يفادى أجب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، و إن قتل فما أعلم به بأسا .

قال إسحاق : الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير .

19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء و الصبيان 1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره : ( أن إمرأة وجدت في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ، و نهى عن قتل النساء و الصبيان ) .

و في الباب عن بريدة و رباح ، و يقال رياح بن الربيع و الاسود بن سريع و ابن عباس و الصعب بن جثامة .

هذا حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم كرهوا قتل النساء و الولدان .

و هو قول سفيان الثورى و الشافعي .

و رخص بعض أهل العلم في البيات و قتل النساء فيهم و الولدان .

و هو قول أحمد و إسحاق ، و رخصا في البيات .

1618 - حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب

ابن جثامة قال : ( قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين و أولادهم ، قال : هم من آبائهم ) .

هذا حديث حسن صحيح .

20 باب 1619 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن أبى هريرة قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث ، فقال : إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا الخروج : إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا و فلانا بالنار ، و إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجد تموها فاقتلوهما ) .

و في الباب عن ابن عباس و حمزة بن عمرو الاسلمى .

حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

و العمل على هذا عند أهل العلم .

و قد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار و بين أبى هريرة رجلا في هذا الحديث .

و روى واحد مثل رواية الليث .

و حديث الليث بن سعد أشبه و أصح .

21 - باب ما جاء في الغلول 1620 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من مات و هو بري من الكبر و الغلول و الدين دخل الجنة ) .

و في الباب عن أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى .

1621 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معذان بن أبى طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من فارق الروح الجسد و هو بري من ثلاث : الكنز و الغلول و الدين دخل الجنة ) هكذا .

قال سعيد : الكنز ، و قال أبو عوانة في حديثه : الكبر ، و لم يذكر عن معدان .

و رواية سعيد أصح .

1622 - حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال : سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال : ( قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد ، قال : كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها ، قال : قم يا عمر فناد أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثا ) .

هذا حديث حسن صحيح غريب .

22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب 1623 - حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن ثابت عن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بأم سليم و نسوة معها من الانصار يسقين الماء ، و يداوين الجرحي ) .

و في الباب عن الربيع بنت معوذ .

و هذا حديث حسن صحيح .

23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين 1624 - حدثنا على بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أن كسرى أهدى له فقبل ، و أن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم ) .

و فى الباب عن جابر .

و هذا حديث حسن غريب .

و ثوير هو ابن أبى فاختة سعيد بن علاقة .

و ثوير يكنى أبا جهم .

1625 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار : ( أنه أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم هدية أو ناقة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أسلمت ؟ فقال : لا : قال : فإنى نهيت عن زبد المشركين ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

و معنى قوله ( إنى نهيت عن زبد المشركين ) يعنى هداياهم .

و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم .

و ذكر في هذا الحديث الكراهية .

و احتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم .

24 - باب ما جاء في سجدة الشكر 1626 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن أبى بكرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا ) .




/ 57