إمرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فدرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها الحد و أقامه على الذي أصابها ، و لم يذكر أنه جعل لها مهرا .
هذا حديث غريب و ليس إسناده بمتصل ، و قد روى هذا الحديث من هذا الوجه : سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه و لا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر .
و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم : أن ليس على المستكره حد .
1478 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل ، حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه : ( أن إمرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم تريد : الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها ، فصاحت ، فانطلق .
و مر بها رجل فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا و كذا .
و مرت بعصابة من المهاجرين فقالت : إن ذالك الرجل فعل بي كذا و كذا ، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها ، فأتوها ، فقالت : نعم هو هذا .
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، فقال لها : اذهبي فقد غفر الله لك ، و قال للرجل قولا حسنا ، و قال للرجل الذي وقع عليها ارجموه ، و قال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ) .
هذا حديث حسن غريب صحيح .
و علقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه و هو أكبر من عبد الجبار بن وائل ، عبد الجبار بن و ادئل لم يسمع من أبيه .
23 - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة 1479 - حدثنا محمد بن عمرو السواق ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة ) .
فقيل لا بن عباس : ما شأن البهيمة ؟ فقال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ، و لكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها ، و قد عمل بها ذاك العمل .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهية فلا حد عليه .
1480 - حدثنا بذلك محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان الثورى ، و هذا اصح من الحديث الاول .
و العمل على هذا عند أهل العلم و هو قول أحمد و إسحاق .
24 - باب ما جاء في حد اللوطي 1481 - حدثنا محمد بن عمرو السواق ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به ) .
و فى الباب عن جابر و أبى هريرة .
و إنما نعرف هذا الحديث
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم من هذا الوجه .
و روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال : ( ملعون من عمل عمل قوم لوط ) .
و لم يذكر فيه القتل و ذكر فيه ملعون من أتى بهيمة .
و قد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن أيبه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( اقتلوا الفاعل و المفعول به ) .
هذا حديث في إسناده مقال و لا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبى صالح عاصم بن عمر العمرى ، و عاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبحفظه .
و اختلف أهل العلم في حد اللوطي ، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن .
و هذا قول مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء بن أبى رباح و غيرهم ، قالوا : حد اللوطي حد الزاني .
و هو قول الثورى و أهل الكوفة .
1482 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد الملكي عن عبد الله بن محمد عقيل أنه سمع جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ) .
هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب عن جابر .
25 - باب ما جاء في المرتد 1483 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ، حدثنا عبد الوهاب الثقفى ،
حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الاسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، و لم أكن لا حرقهم ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تعذبوا بعذاب الله ) فبلغ ذلك عليا فقال : صدق ابن عباس .
هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أهل العلم في المرتد .
و اختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الاسلام .
فقالت طائفة من أهل العلم : تقتل .
و هو قول الاوزاعى و أحمد و إسحاق .
و قالت طائفة منهم : تحبس و لا تقتل .
و هو قول سفيان الثورى و غيره من أهل الكوفة .
26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح 1484 - حدثنا أبو كريب و أبو السائب ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) .
و في الباب عن ابن عمر و ابن الزبير و أبى هريرة و سلمة بن الاكوع .
حديث أبى موسى حديث حسن صحيح .
27 - باب ما جاء في حد الساحر 1485 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( حد الساحر ضربة بالسيف ) .
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ،
و إسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، و إسماعيل بن مسلم العبدي البصري .
قال وكيع هو ثقة و يروى عن الحسن أيضا و الصحيح عن جندب موقوف .
و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، و هو قول مالك بن أنس ، و قال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر ، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا .
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به 1486 - حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من وجد تموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه ) .
قال صالح : فدخلت على مسلمة و معه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل ، فحدث سالم بهذا الحديث ، فأمر به فأحرق متاعه ، فوجد في متاعه مصحف ، فقال سالم : بع هذا و تصدق بثمنه .
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
و العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، و هو قول الاوزاعى و أحمد و إسحاق .
و سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح ابن محمد بن زائدة و هو أبو واقد الليثي و هو منكر الحديث .
قال محمد : و قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في الغال و لم يأمر فيه بحرق متاعه .
و قال هذا حديث غريب .
29 - باب ما جاء فيمن يقول للآخر يامخنث 1487 - حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبى فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا قال الرجل للرجل يا يهودى فاضربوه عشرين ، و إذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ، و من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، و إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث .
و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه ، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني : أن رجلا تزوج إمرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتله .
و العمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم و هو يعلم فعليه القتل .
و قال أحمد : تزوج أمه قتل .
و قال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل .
30 - با ما جاء في التعزير 1488 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) .
و قد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه و قال : عن عبد الرحمن بن جابر
ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و هو خطأ و الصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبى بردة ابن نيار عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الاشج .
و قد اختلف أهل العلم في التعزير .
و أحسن شيء يروى في التعزير هذا الحديث .
أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب و ما لا يؤكل 1489 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ، إنا نرسل كلابا لنا معلمة .
قال : كل ما أمسكن عليك .
قلت : يا رسول الله ، و إن قتلن .
قال : و إن قتلن ما لم يشركها كلب من غيرها .
قال : قلت : يا رسول الله ، إنا نرمى بالمعراض .
قال : ما خزق فكل ، و ما أصاب بعرضه فلا تأكل .
1490 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان عن منصور نحوه ، إلا أنه قال : و سئل عن المعراض .
و هذا حديث حسن صحيح .
1491 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبى ثعلبة ، و الحجاج عن الوليد بن أبى مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخثنى قال : قلت : يا رسول الله ، إنا