تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم

اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍ح‍س‍ن ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی ‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ران‍ی‌؛ مصحح:‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر غ‍ف‍اری‌

نسخه متنی -صفحه : 516/ 453
نمايش فراداده

قاضي القضاة فجعلوا حاجتهم إليه و أطمعوه في هدايا على أن يحتال على أبي جعفر عليه السلام بمسألة في الفقة لا يدري ما الجواب فيها . فلما حضروا و حضر أبو جعفر عليه السلام قالوا يا أمير المؤمنين هذا القاضي إن أذنت له أن يسأل ؟ فقال المأمون : يا يحيى سل أبا جعفر عن مسألة في الفقة لتنظر كيف فقهه ؟ فقال يحيى : يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : قتله في حل أم حرم ، عالما أو جاهلا ، عمد أو خطأ ، عبدا أو حرا ، صغيرا أو كبيرا ، مبدءا أو معيدا ، من ذوات الطير أو غيره من صغار الطير أو كباره . مصرا أو نادما ، بالليل في أوكارها أو بالنهار و عيانا ، محرما للحج أو للعمرة ؟ قال : فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس انقطاعه و تحير الناس عجبا من جواب أبي جعفر عليه السلام : فقال المأمون : أخطب أبا جعفر ؟ فقال عليه السلام : نعم يا أمير المؤمنين ، فقال : الحمد لله إقرارا بنعمته و لا إله إلا الله إجلالا لعظمته ، وصلى الله على محمد و آله عند ذكره . أما بعد فقد كان من قضأ الله على الانام أن أغناهم بالحلال عن الحرام ، فقال وجل عز : " فأنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم ( 1 ) " . ثم إن محمد بن علي خطب أم الفضل ابنة عبد الله ، و قد بذل لها من الصداق خمس مائة درهم ، فقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ فقال عليه السلام : قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق فأولم المأمون ( 2 ) و أجاز الناس على مراتبهم أهل الخاصة و أهل العامة و الاشراف و العمال . و أوصل إلى كل طبقة برأ على ما يستحقه . فلما تفرق أكثر الناس قال المأمون : يا أبا جعفر إن رأيت أن تعرفنا ما يجب على كل صنف من هذه الاصناف في قتل الصيد ؟ فقال عليه السلام : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا . و إن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم فليست عليه القيمة لانه ليس في الحرم . و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ ( 3 ) و إن كان من الوحش

1 - سوره النور آيه 32 .

2 - " أو لم " من الوليمة .

(3) في التفسير [ فعليه الحمل و قيمته ] .