وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 136
نمايش فراداده

46 باب حكم موت الحمل دون امه وبالعكس فيه ثمانية أحاديث فيها أنها إذا ماتت دونه شق بطنها واستخرج ويخاط وإذا مات دونها قطع واخرج ويجوز للرجل ذلك مع الضرورة

45 باب استحباب الاسراج عند الميت ليلا ودوام الاسراج في ذلك البيت فيه حديث

على المقصود هنا .

45 - باب استحباب الاسراج عند الميت ليلا و دوام الاسراج في ذلك البيت 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ، ثم لا أدري بما كان .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه الصدوق مرسلا نحوه .

46 - باب حكم موت الحمل دون امه و بالعكس 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها ، أ يشق بطنها و يخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم و يخاط بطنها .

(2670) 2 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها قال شق ( يشق ) بطنها و يخرج ولدها .

3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد ، و قال : في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه .

الباب 45 - فيه حديث .

(1) الفروع ج 1 ص 69 - يب ج 1 ص 82 - الفقية ج 1 ص 98

(3) الفروع ج 1 ص 43 و 56 - قرب الاسناد ص 64 - يب ج 1 ص 8