و رواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه .
و زاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبى البختري وهب بن وهب مثله .
إلا أنه ترك الحكم الاول .
4 - و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها ، أ يشق بطنها و يستخرج ولدها ؟ قال : نعم .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الحديثان قبله .
5 - قال الكليني و في رواية ابن أبي عمير زاد فيه : يخرج الولد و يخاط بطنها .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك ، قال يشق عن الولد .
(2675) 7 - و بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة قال : يخرج الولد و يخاط بطنها .
8 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم أن إمرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى فاتت و الولد يتحرك في بطنها و يذهب و يجيء فما أصنع ؟ قال : قلت يا أمة الله ! سئل محمد بن علي الباقر عليه السلام عن مثل ذلك فقال : يشق بطن الميت و يستخرج الولد .
47 - باب استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه ليلا مات أو نهارا مع عدم اشتباه الموت .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن
(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 98 (5) الفروع ج 1 ص 43 ( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 98 (8) الكشي ص 108 أسقط صدره و ذيله من دون اشارة اليه فمن أراد الحال فليراجع إلى مصدره الباب 47 - فيه 7 أحاديث . (1) يب ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 39 - الفقية ج 1 ص 43