طال ! استر عورة نبيك و لا تنزع القميص .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و في ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله : علة غسل الميت أنه يغسل لانه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه ، و ما أصابه من صنوف علله لانه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله عز وجل و لقى أهل الطهارة و يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلى الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له ، و علة اخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له .
4 - و بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما امر بغسل الميت لانه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفة و الاذى فأحب أن يكون طاهرا إذا بأشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه و يماسونه فيما سهم نظيفا موجها به إلى الله عز و جل ، و قد روى عن بعض الائمة عليهم السلام أنه قال : ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل .
أقول : و أكثر أحاديث الابواب الآتية يدل على ذلك ، و يأتي في التيمم أحاديث فيما إذا اجتمع ميت و جنب و محدث و هناك ماء يكفى أحدهم منها ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا ، لترجيحه على غسل الجنابة ، و ما تضمن بعضها من أنه سنة فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من القرآن ، و له نظائر ، و قوله في حديث محمد بن سنان : فيستحب يراد به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع ، و أن الله لما أحب ذلك أوجبه و الله أعلم .
(3) العيون ص 7 - العلل ص 108 و ذيله : و علة اغتسال من غسله أو مسه فطهارة إلى آخر ما أورده في 12 ر 1 من غسل المس .
(4) العيون ص 259 تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1 من الجنابة و يأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 بل أكثر أحاديث الابواب الاتية تدل على ذلك .
و يأتي في ب 18 من التيمم و فى 10 / 13 و 5 / 31 من الدفن ما يدل على ذلك و فيه ما يدل على انه سنة ، و هو محمول على ان وجوبه مستفاد من السنة ّ