2 - باب كيفية غسل الميت و جملة من أحكامه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و محمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء و سدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت ، و اغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم ، قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله ( تغسله ) من تحته ، و قال : احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله .
(2695) 2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته ، إما قميص و إما غيره ، ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، و ابدأ بشقه الايمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء و كافور و بشيئ من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى ، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته ، و ارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة ، و إن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة و اعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء و اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، و أعزل الرغوة في شيء ، وصب الآخر
الباب 2 - فيه 14 حديثا (1) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 30 و 85 (2) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 (3) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 86 تقدم قطعة منه في 1 / 44 من الجنابة