وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 17
نمايش فراداده

رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة .

12 - و عنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : أقل الحيض ثلاثة ، و أكثره عشرة .

13 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة .

14 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة .

أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، و أن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على إمرأة تكون عادتها ثمانية أيام .

و قال صاحب المنتقى : المتجة حمله على إرادة الاكثرية بحسب العادة و الغالب ، لافي الشرع و الامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد معهود انتهى .

و قد تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام

(2180) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم .

و رواه الشيخ بإسناده عن

(12) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 و تقدم بتمامه في 4 ر 8

(13) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 6 ر 30

(14) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 5 و 6 ر 8 و يأتي ما يدل عليه في ب 13 و 1 ر 14 من الابواب و 14 ر 1 من الاستحاضة و فى 3 و 10 و 22 و 23 ر 3 من النفاس .

الباب 11 - فيه 5 - أحاديث

(1) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65