وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 167
نمايش فراداده

19 باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم أو مسلمة ذات رحم وكذا الذمية والمسلمة فيه حديثان وفيه جواز تغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة بعد ما يغتسل وإلا فليتيمم

و لا يقوم على قبره و إن كان أباه .

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : و لا يقوم على قبره .

2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و أن يكفنه و يصلى عليه و يلوذ به .

3 - أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان أن معاوية قال : للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي و أصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السلام : و ما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم : فضحك الحسين عليه السلام و لا دفناهم ( لا قبرناهم ) 19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا الذمية و المسلمة 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن على ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : قلت : فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها إمرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و

(2) المعتبر ص 89

(3) الاحتجاج ص 161 الباب 19 - فيه - حديثان .

(1) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقية ج 1 ص 48 أورد صدره في 5 / 20