و لا يقوم على قبره و إن كان أباه .
و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : و لا يقوم على قبره .
2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و أن يكفنه و يصلى عليه و يلوذ به .
3 - أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان أن معاوية قال : للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي و أصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السلام : و ما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم : فضحك الحسين عليه السلام و لا دفناهم ( لا قبرناهم ) 19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا الذمية و المسلمة 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن على ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : قلت : فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها إمرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و
(2) المعتبر ص 89 (3) الاحتجاج ص 161 الباب 19 - فيه - حديثان . (1) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقية ج 1 ص 48 أورد صدره في 5 / 20