وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 168
نمايش فراداده

20 باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل واستحباب كونه من وراء الثوب فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي

رجال مسلمون ( ليس بينها و بينهم قرابة ) قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله .

2 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و اله نفر فقالوا : إن إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أو ما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمموها ؟ ! 20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم و كذا الرجل ، و استحباب كونه من وراء الثوب

(2790) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ! قال : نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة .

و رواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري .

2 - و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : الرجل يسافر مع إمرأته ( إلى أن قال : ) و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسلها .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان

(2) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 130 أورده أيضا في 4 ر 22 الباب 20 - فيه 11 حديثا .

(1) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100

(2) الفقية ج 1 ص 48

(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 يأتى بتمامه في 3 ر 24