وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 180
نمايش فراداده

25 باب جواز تغسيل أم الولد سيدها فيه حديث .

الجوهري ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يغسل الزوج إمرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .

5 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن فاطمة عليها السلام من غسلها ؟ قال : غسلها أمير المؤمنين ، لانها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق .

(2835) 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا غسل إمرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و اله .

17 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لا بن بابويه ، عن الحسن بن علي عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام .

18 - و عن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها إذا ماتت إلا أنا و علي عليه السلام ، فغسلتها أنا و علي .

19 - و عن أسماء في ( حديث ) أن عليا عليه السلام أمرها فغسلت فاطمة عليها السلام .

و أمر الحسن و الحسين ( ع ) يدخلان الماء ، و دفنها ليلا و سوى قبرها .

20 - قال : و روي أنها أوصت عليا عليه السلام و أسماء بنت عميس أن يغسلاها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في صلاة الجنازة إن شاء الله .

25 - باب جواز تغسيل ام الولد سيدها

(0) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علي

(15) الفقية ج 1 ص 44

(16) قرب الاسناد ص 34

(17) كشف الغمة ص 0

(18) كشف الغمة ص 149

(19) كشف الغمة ص 149 بقية الحديث لا يتعلق بالفقه

(20) كشف الغمة ص 150 تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و فى ب 24 من صلاة الجنازة .

الباب 25 - فيه - حديث .

( 1 يب ج 1 ص 125 ج - صا 1 ص 101 )