أو يومين .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و على عدم وجوب الاستظهار .
14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، و أن المبتدئة و المضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن تبين الحال 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة .
الحديث .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم يكن حائضا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 12 و يأتي ما يدل عليه في ب 14 و 5 و 6 و 8 و 12 و 14 ر 1 من الاستحاضة و فى ب 3 من النفاس و لو بمعونة ما يأتى في 1 ر 5 من الاستحاضة ( ان الحائض مثل النفساء سواء ) الباب 4 - فيه 3 - أحاديث .
(1) الفروع ج 1 ص 23 و تقدم قطعة منه في 1 ر 7 و رواه الشيخ في ص 108 من التهذيب (2) الفروع ج 1 ص 23 و تقدم بتمامه في 2 ر 6 و رواه الشيخ أيضا كما مر في 2 ر 6 (3) الفروع ج 1 ص 22 أسقط من بين قوله عليه السلام ( وصلت ) و ( فعليها ) جملا و قد تقدم منا ما يتعلق بالتقطيع في 4 ر 10 فليراجع و رواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 و فى 3 ر 3 و 1 و 4 و 7 و 8 ر 4 و 1 و 3 و 6 ر 5 و يأتي في ب 24 ما يدل على بعض المقصود .