سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل عن الجنابة ؟ أو غسل الجنابة و الحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله ؟ قال أما الطهر فلا ، و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله .
4 - و قد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، و إن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة .
أقول : هذا صريح في ارتفاع الحدث .
23 - باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة و أنهما يتداخلان 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة و الحيض واحد .
(2230) 2 - و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التيمم عن الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء ؟ فقال نعم .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : غسل الجنابة و الحيض واحد .
و رواه أيضا في المقنع و في المجالس مرسلا .
(3) الفروع ج 1 ص 29 - أورده أيضا في 4 ر 40 . (4) و قد تقدم حديث عمار الخ في 7 ر 43 من الجنابة . الباب 23 - فيه 7 أحاديث . (1) يب ج 1 ص 45 . (2) يب ج 1 ص 45 - لا يوافق الحديث مع عنوان الباب . (3) الفقية ج 1 ص 23 - المقنع ص 4 - المجالس 384 م 93 - الظاهر من المقنع انه من كلام الصدوق