الوطي في الفرج و إن كان له ما دون ذلك ، قال : و يمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
25 - باب جواز وطي الحايض فيما عدا القبل و الاستمتاع منها بما دونه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
(2250) 3 - و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .
4 - و عنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، و الحسين ( بن ) أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض ، قال : كل شيء الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد و أحمد
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 40 من آداب الحمام و فى ب 2 و فى 2 ر 5 و يأتي ما يدل عليه في ب 25 25 ر 26 و 28 و 29 و فى ب 1 من الاستحاضة و فى ج 6 في 15 و 17 / 49 من جهاد النفس و فى 10 / 45 مما يكتسب به . باب 25 - فيه 9 - أحاديث . (1) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 (2) الفروع ج 2 ص 69 (3) الفروع ج 2 ص 69 (4) الفروع ج 2 ص 69 (5) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64