45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء و الخمرة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه و اله تسكب عليه الماء و هي حائض ، و تناوله الخمرة .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ !
(2355) 3 - و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له صلى الله عليه و اله و سلم 46 - باب جواز تمريض الحايض المريض و كراهة حضورها عند المو ت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حد الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك .
و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الاحتضار .
الباب 45 - فيه 3 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 113 . (2) الفقية ص 21 (3) المحاسن ص 317 . الباب 46 - فيه حديث . (1) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 121 ، يأتى عنهما و عن قرب الاسناد في 1 / 43 من الاحتضار و يأتي ما يدل على ذلك في ب 43 من الاحتضار