من النهار قضت الصلاة اليوم و الليل مثل ذلك .
أقول : تقدم الوجه في مثله 14 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر و أخرت الغسل حتى تضيق وقت العصر ، و استحسنه صاحب المنتقى ، ثم قال : و يمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت .
50 - باب عدم جواز صوم الحائض و بطلانه متى صادف جزءا من النهار ، و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه و وجوب قضاءه
(2380) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال تفطر حين تطمث .
2 - و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر و هي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ، ثم صلت الظهر و العصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم و لا تعتد به .
3 - و عنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، و محمد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة
(14) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 71 ، و يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 50 ، و فى ج 2 في ب 30 من المواقيت . الباب 50 - فيه 7 - أحاديث . (1) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده في ج 4 في 2 / 25 ممن يصح منه الصوم (2) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 2 / 28 ممن يصح منه الصوم (3) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 تقدمت قطعة منه في 13 / 49 و أورده بتمامه أيضا في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .