وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 64
نمايش فراداده

50 باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزء من النهار واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضائه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على سبعون سابقه .

من النهار قضت الصلاة اليوم و الليل مثل ذلك .

أقول : تقدم الوجه في مثله 14 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر .

أقول : حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر و أخرت الغسل حتى تضيق وقت العصر ، و استحسنه صاحب المنتقى ، ثم قال : و يمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت .

50 - باب عدم جواز صوم الحائض و بطلانه متى صادف جزءا من النهار ، و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه و وجوب قضاءه

(2380) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال تفطر حين تطمث .

2 - و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر و هي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ، ثم صلت الظهر و العصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم و لا تعتد به .

3 - و عنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، و محمد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة

(14) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 71 ، و يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 50 ، و فى ج 2 في ب 30 من المواقيت .

الباب 50 - فيه 7 - أحاديث .

(1) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 ، أورده في ج 4 في 2 / 25 ممن يصح منه الصوم

(2) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 2 / 28 ممن يصح منه الصوم

(3) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 تقدمت قطعة منه في 13 / 49 و أورده بتمامه أيضا في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم .