وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 65
نمايش فراداده

إذا طمثت ، و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم ، و الليل مثل ذلك .

4 - و عنه عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال قال : تفطر ، و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها و لتقض ذلك اليوم .

5 - و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب ، و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب .

أقول : يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب ، و تعده عبادة ، و إن وجب قضائه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .

(2385) 6 - و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت ، قال : تفطر ذلك اليوم كله ، تأكل و تشرب ، ثم تقضيه ، و عن إمرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ، قال : تفطر ذلك اليوم كله .

7 - و عنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، و علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ، تفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، و في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه إنشاء الله .

51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف و حكم

(4) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 3 / 25 و 3 / 28 ممن يصح منه الصوم

(5) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده أيضا في ج 4 في 4 / 28 ممن يصح منه الصوم تقدم ما يدل على ذلك في ب 39 ، و على وجوب القضاء في ب 41 و يأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 5 و 28 ممن يصح منه الصوم .

الباب 51 - فيه - حديثان .