النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم .
أقول : و تقدم ما يدل على الاحكام المذكورة في الاحاديث السابقة هنا و في الاستحاضة و فى الحيض و في الجنابة و يأتي ما يدل على بعضها في الصوم و الحج إن شاء الله تعالى .
2 - و قد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء .
7 - باب تحريم وطي النفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب .
2 - و عنه ، عن أحمد و محمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
و بالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
(2450) 3 - و عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، و سندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 من الوضوء و فى ب 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 24 و 25 و 26 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من الحيض و لو بمعونة ما تقدم في 5 ر 1 من الاستحاضة . (2) و قد تقدم في 4 ر 1 من الاستحاضة أن الحائض مثل النفساء سواء ، و فى ب 1 و 3 يأتى ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 26 ممن يصح منه الصوم الباب 7 - فيه 3 - أحاديث . (1) يب ج 1 ص 49 ، و تقدم في 4 ر 3 (2) صا ج 1 ص 68 - يب ج 1 ص 46 أورده و ما بعده في 3 و 7 ر 27 من الحيض (3) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 47