عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، و الاول على الجواز ذكر ذلك في الحيض ، و لا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا و لو بمعونة ما تقدم ، و يمكن حمل المنع على التقية .
أبواب الاحتضار و ما يناسبه 1 - باب استحباب احتساب المرض و الصبر عليه 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن رسول الله صلى الله عليه و اله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فسئل عن ذلك ، قال : نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الارض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه و ليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا : ربنا ! عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه و ليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك ، فقال الله عز و جل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه و ليلته ما دام في حبالي ، فإن على أن أكتب له أجر ما كان يعمل ، إذ حبسته عنه .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله : يقول الله عز و جل للملك الموكل بالمؤ من إذا مرض : أكتب له ما كنت تكتب له في صحته ، فإني أنا الذي صيرته في حبالي
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من النكاح . أبواب الاحتضار و ما يناسبه الباب 1 - فيه 24 - حديثا . (1) الفروع ج 1 ص 31 الموجود في الكافى بعد قوله : فتبسم فقيل له : يا رسول الله ! رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت ، قال نعم . (2) الفروع ج 1 ص 32