صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا ، و في أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي ، و غير ذلك .
5 باب كراهة صلاة الرجل و المرأة تصلى قدامه أو إلى جانبيه و كذا المرأة الا بمكة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة و إمرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى ، قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزاه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر .
و رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا مثله إلى قوله : أجزاه .
2 و عنه ، عن صفوان و فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال : لا ، و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة .
و رواه الكليني بالاسناد السابق .
3 و عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه و آله ذراعا و كان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يه 4 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
الباب 5 - فيه 13 حديثا ( 1 ) يب ج 1 ص 201 ( ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ) - الفروع ج 1 ص 82 للحديث في الكافى ذيل يأتى بعد ذلك تحت رقم 2 . ( 2 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 - الفروع ج 1 ص 82 أخرجه عن التهذيب أيضا في 3 / 14 من القبلة ، و يأتي أيضا في 1 ر 10 و فى الكافى للحديث صدر تقدم تحت رقم 1 . ( 3 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 ( 4 ) يب ج 1 ص 201 - الفروع ج 1 ص 82 .
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه .
و رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان و ترك أو نحوه .
( 6105 ) 5 و بإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصلي و المرأة إلى جنبي ( جانبي ) و هي تصلي ؟ قال : لا ، إلا أن تقدم هي أو أنت ، و لا بأس أن تصلي و هي بحذاك جالسة أو قائمة .
6 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه ؟ قال : لا بأس أقول : حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما يأتي ، و الاقرب حمله على الجواز ، و ما تقدم على الكراهة إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، و لا بطلان الصلاة ، و لا الامر بالاعادة إلا فيما يأتي ، و له احتمالات متعددة ، و في أحاديث الحائل و التباعد إجمال و اختلاف من قرائن الاستحباب .
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها و هو وحده و لا بأس .
8 و بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كان بينها و بينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس .
9 و بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه .
( 5 ) يب ج 1 ص 201 تقدمت قطعة منه في 5 / 4 ( 6 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 80 ( 8 ) الفقية ج 1 ص 80 في المطبوع : فلا بأس صلت بحذاء وحدها . ( 9 ) الفقية ج 1 ص 131 ( باب الجماعة ) أورد صدره في 1 / 30 من أحكام المساجد .
( 6110 ) 10 و في كتا ب ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنما سميت بكة لانه تبك فيها الرجال و النساء ، و المرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و معك و لا بأس بذلك ، و إنما يكره في سائر البلدان .
11 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس .
12 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : المرأة و الرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل .
13 و عنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها ؟ قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
6 باب جواز صلاة الرجل و المرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة .
( 10 ) العلل ص 138 ( 11 ) الفروع ج 1 ص 82 ( 12 و 13 ) السرائر ص 472 تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 الباب 6 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 244 ، أورده أيضا في ج 3 في 1 / 19 من الجماعة .
( 6115 ) 2 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره .
3 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلى و المرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
4 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( في حديث ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه إمرأة تصلي ؟ قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، و إن كانت تصيب ثوبه .
5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في الجماعة .
7 باب جواز صلاة الرجل و المرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا و أقله ذراع أو شبر 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 200 ( 4 ) يب ج 1 - صا ج 1 ص 200 أورده بتمامه في 1 ر 7 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 82 يأتى ما يدل عليه في 1 / 7 و فى ج 3 في ب 19 و 23 من الجماعة . الباب 7 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 أورد قطعة منه في 6 ر 4 و 4 ر 6 .
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه إمرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه ، و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في صلاة فلا بأس حيث كانت .
( 6120 ) 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي ضحى و أمامه إمرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته .
أقول : و قد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع و الشبر و التسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها و عدم التصريح بما ينافيها و اختلاف الاحاديث و غير ذلك .
8 باب جواز صلاة الرجل و المرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما و ان لم يمنع المشاهدة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته و جانباه ، و إمرأته تصلي حياله يراه و لا تراه ، قال ، لا بأس .
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
2 و عنه ، عن الحجال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .
3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
( 2 ) قرب الاسناد ص 92 تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 الباب 8 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 243 - بحار الانوار ج 4 ص 152 يأتى بيان مواضع قطعاته في 1 ر 35 ( 2 ) يب ج 1 ص 244 ( 3 ) السرائر ص 465 .
نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته ( يعني أبا عبد الله ) عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة و ابنته أو إمرأته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه .
و رواه الشيخ كما مر .
و اعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، و تقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة و يمكن صحتهما .
4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط و إمرأة قائمة تصلي و هو يراها و تراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس .
9 باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه ، و استحباب اعادة المرأة ( 6125 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت إمرأته بحياله تصلي و هي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة .
أقول : هذا صريح في وجوب الاعادة ، و لذلك حمله جماعة من الاصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدم من الاحاديث على الكراهة ، و احتمال استناد الاعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الامام و قد ظهر كونها الظهر و غير ذلك .
( 4 ) قرب الاسناد ص 95 في المطبوع : يصلى بحياله و هو يراها . الباب 9 - فيه حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 202 و 244 في التهذيب : تصلى معه . رواه الشيخ باسناده عن على بن جعفر في ص 260 من التهذيب أيضا .
10 باب استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل و لم يمكن التباعد 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جمعا ؟ فقال : لا ، و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة و رواه الكليني كما سبق .
2 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل و المرأه يصليان معا في المحمل ؟ قال : لا ، و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة بعده .
11 باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب أو إمرأة أو غيرهما ، و يستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة 1 و 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ( في حديث ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي و أمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما و يصلي فلا بأس .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر مثله ، و زاد : قلت : فإن لم يفعل وصلى أ يعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته و ليس عليه شيء .
الباب 10 - فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 201 رواه الكليني كما مر في 2 / 5 ( 2 ) يب ج 1 ص 562 ( الزيادات من الحج ) الباب 11 - فيه 12 حديثا : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 82 - قرب الاسناد ص 87 - بحار الانوار ج 4 ص 157 . طبعة امين الضرب .