73 باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن فقيرا كان أو غنيا و وجوبه مع ضرورته ( 6075 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبيحمزه ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى أو أعانه بشيء مما يقويه على معيشته و كل الله عز و جل به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور .
و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( ع ) قال : من كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر .
3 قال الكليني و قال في حديث آخر : لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك .
4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يقول : من كسا مؤمنا ثوبا من عرى كساه الله من استبرق الجنة ، و من كسا مؤمنا ثوبا من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة .
5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة ، و أن يهون عليه من سكرات الموت ، و أن
الباب 73 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الاصول ص 412 ( باب من كسى مؤمنا ) في رواية على بن جعفر : سبعة آلاف ملك ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الاصول ص 412 .
يوسع عليه في قبره ، و أن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى ، و هو قول الله عز و جل في كتابه : و تتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون .
( 6080 ) 6 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( ع ) قال : من أطعم مؤمنا من جوع أطعمة الله من ثمار الجنة ، و من سقي مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، و من كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر .
7 و في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف قال : قال علي بن الحسين ( ع ) : من كان عنده فضل ثوب و قدر أن يخص به مؤمنا يحتاج إليه فلم يدفعه إليه أكبه الله في النار على منخريه .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي .
أقول : هذا محمول على حال الضرورة و خوف الفقير من الهلاك ، فتجب كسوته و يحرم منعه .
8 و في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة .
و ذكر الحديث السابق و زاد : و من أكرم أخاه يريد بذلك الاخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنة عدد ما في الدنيا من أولها إلى آخرها ، و لم يثبته من أهل الريا ، وأثبته من أهل الكرم .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
( 6 ) ثواب الاعمال ص 75 ( 7 ) عقاب الاعمال ص 29 - المحاسن ص 98 في المحاسن المطبوع : فضل ثوب ، فعلم أنه بحضرته مؤمن يحتاج اليه فلم يدفعه .
( 8 ) الاخوان ص 50 أراد بالحديث السابق الحديث الخامس ، قلت : في المطبوع : و لم يشبه أهل الرياء ، و أشبه من أهل الكرم .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 29 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 122 من أحكام العشرة و فى ج 6 في ب 22 و غيره من أبواب فعل المعروف
( أبواب مكان المصلى ) 1 باب جواز الصلاة في كل مكان بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه و آله شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ( إلى أن قال : ) و جعل له الارض مسجدا و طهورا .
و رواه عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ، و نصرت بالرعب ، و أحل لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم ، و أعطيت الشفاعة .
و رواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر مثله .
( 6085 ) 3 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله الارض كلها مسجد إلا الحمام و القبر .
أبواب مكان المصلى - فيه 44 بابا - الباب 1 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الاصول ص 314 ( باب الشرائع ) - المحاسن ص 287 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 7 من التيمم ، و أخرجنا تمامه في 8 / 1 من المقدمة .
( 2 ) الفقية ج 1 ص 78 - المجالس ص 130 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 7 من التيمم و لم يذكر في الطبعات السابقة روايته عن المجالس .
( 3 ) المحاسن ص 365
4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة أو حمام .
أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله .
5 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التيمم و غيره ، و يأتي ما يدل عليه و على اشتراط كونه مملوكا أو مأذونا فيه .
2 باب حكم الصلاة في المكان المغصوب و الثوب المغصوب 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، و لو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق و ينفقوه في حق .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
2 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في وصيته لكميل قال : يا كميل أنظر في ما تصلي و على ما تصلي إن لم يكن من وجهه
( 4 ) يب ج 1 ص 327 فضل المساجد - صا ج 1 ص 221 باب بئر الغايط يتخذ مسجدا ، أورده أيضا في 2 / 31 ( 5 ) المعتبر ص 158 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 7 من التيمم ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 الباب 2 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 18 باب فضل المعروف من الزكاة - الفروع ج 1 ص 170 باب وضع المعروف موضعه من الزكاة .
( 2 ) تحف العقول ص 40 - بشارة المصطفى : ص 34 .
و رواه الطبرسي في ( بشارة المصطفى ) عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد .
أقول : و يأتي ما يدل على تحريم الغصب ، و عدم جواز التصرف في المغصوب .
3 باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه ( 6090 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه .
محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عمر ابن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( ع ) : ايجيئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( ع ) : فلا شيء إذا قلت : فالهلاك إذا ؟ فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد .
يأتى ما يدل على تحريم الغصب في ج 8 في ب 1 و 5 و 8 من الغصب .
الباب 3 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 2 ص 230 ( تحريم الدماء و الاموال بغير حقها ) - الفروع ج 2 ص 315 ( باب القتل ) يأتى الحديث بتمامه عنهما و عن الكافى باسناده عن سماعة و عن تفسير القمي في ج 9 في 3 / 1 من أبواب القصاص في النفس ، و فى بقية الحديث دلالة على الباب فليرجعها .
( 2 ) الاصول ص 369 حق المؤمن على أخيه - أورده أيضا في ج 4 في 5 / 27 من أبواب الصدقة
3 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه .
4 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) عن أبان بن تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لابي جعفر ( ع ) : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لاطاعوك و اتبعوك ، قال : يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقلت : لا ، فقال : بدمائهم أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة تناكحهم و توارثهم حتى إذا قام القائم جاءت المزيلة و أتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في آداب المائدة و غيره 4 باب جواز صلاة الرجل و ان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو إلى جانبه و هي لا تصلى و لو كانت جنبا أو حائضا و كذا المرأة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و بحياله إمرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك و إن كانت تصلي فلا .
و رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .
( 6095 ) 2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ،
( 3 ) تحف العقول ص 8 ( 4 ) الاختصاص مخطوط ، و الحديث قد سقط عن الطبعات السابقة .
( 5 ) و فى البحار عن الاختصاص العبارة هكذا نناكحهم ، و نوارثهم ، و نقيم عليهم الحدود ، و نؤدى أماناتهم ، حتى إذا قام القائم جائت المزايلة و يأتي الخ باسقاط الفآء عن قوله فلا يمنعه ( المصحح لعله أراد بقوله : يأتى ما يدل عليه ما يأتى في ج 8 في ب 24 و فى 1 و 2 / 112 من آداب المائدة ، لكنه خاص بالاكل .
الباب 4 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 المرأة تصلى بحيال الرجل - يب ج 1 ص 201 في الكافى المطبوع : و بحياله إمرأة قائمة على فراشها جنبة ، فقال : ان كانت قاعدة فلا تضره .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 82 في المطبوع : و المرأة بحذاه يمنة أو يسرة .
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و المرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلي .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي و عائشة قائمة معترضة بين يديه و هي لا تصلي .
4 محمد بن علي بن الحين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن ( لاظ ) تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي صلى الله عليه و آله كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض ، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد .
5 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي و المرأة بحذاك جالسة أو قائمة .
6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه إمرأة تصلي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في صلاة فلا بأس حيث كانت .
( 6100 ) 7 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، و فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم أصلي و المرأة جالسة بين يدي أو مارة ، قال : لا بأس بذلك إنما سميت بكة لانه تبك فيها الرجال و النساء .
و رواه الكليني كما يأتي .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث
( 3 ) الفروع ج 1 ص 82 .
( 4 ) الفقية ج 1 ص 80 ( 5 ) يب ج 1 ص 201 أخرجه بتمامه في 5 ر 5 ( 6 ) يب ج 1 ص 201 أخرجه بتمامه في 1 ر 7 ( 7 ) المحاسن ص 337 أخرجه عنه و عن الكافى و التهذيب في 7 / 11 تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 من القبلة ، و يأتي ما يدل عليه في 5 / 5 و 1 ر 7 و فى ب 10 و 11 و 3 و 43 و يأتي في 2 / 22 من القواطع قوله عليه السلام : يدرأها عنه راجعه .