وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

( 4970 ) 2 و في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الظهر و العصر في مكان واحد من علة و لا سبب ، فقال له عمر و كان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، و لكن أردت أن أوسع على أمتي .

3 و عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من علة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله ، أراد التخفيف عن أمته .

4 و عن علي بن عبد الله الوراق ، و علي بن محمد القزويني جميعا ، عن سعد ابن عبد الله ، عن العباس بن سعيد الازرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة عن الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و آله بين الظهر و العصر من خوف و لا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أمته .

و بالاسناد عن العباس الازرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفي ، عن أبي الزبير مثله .

5 و بالاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث و إلى قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن داود بن قيس الفراء عن صالح ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء عن مطر و لا سفر ، فقل لا بن عباس : ما أراد به ؟ قال : أراد التوسيع لامته .

6 و بالاسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علبه ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و الحضر .

( 4975 ) 7 و بالاسناد عن العباس بن سعيد الازرق ، عن سويد بن سعد الانباري ،


( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) العلل ص 115

(162)

عن محمد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس و عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن النبي ( ع ) صلى بالمدينة مقيما مسافر جميعا و تماما جمعا .

8 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من علة ، وصلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من علة في جماعة ، و إنما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله ليتسع الوقت على أمته .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال : بعد سقوط الشفق .

9 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عباس ( عياش ) الناقد قال : تفرق ما كان في يدي و تفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد ( ع ) فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله .

10 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من علة ؟ قال : لا بأس .

11 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين .


( 8 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 138 - العلل ص 115 ( 9 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 211 ( 10 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 138 ، أورده ايضا في 8 / 22 ( 11 ) يب ج 1 ص 250 أورده أيضا في 2 / 36 من الاذان

(163)

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الاذان و غيره .

33 باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع و جواز توسطها ايضا ( 4980 ) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله ( ع ) المغرب بالمزدلفة ، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة .

الحديث .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .

3 و عن علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد ( علي ) بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .

4 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الائمة المغرب و العشاء في الليلة المطيرة و لا يصليان بينهما شيئا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق و غيرها ، و


الروايات السابقة المتضمنة لدخول الوقتين بزوال الشمس و غروبها تدل عليه عموما و يأتي ما يدل على ذلك في ب 33 .

راجع ما يأتى في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس .

الباب 33 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 تقدم صدره في 1 / 1 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 211 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 4 ) قرب الاسناد ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 31 / 8 و 16 / 19 و 3 / 22 و 1 و 3 / 31 و لعل روايات الباب 31 و 32 تدل عليه أيضا و يأتي ما يدل عليه في ب 34 من أبوابنا ، و فى ب 36 من الاذان و في ج 3 في

(164)

يأتي ما يدل عليه .

34 باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان و إقامتين 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة المغرب و العشاء بجمع ، فقال : بأذان و إقامتين ، لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه و آله أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

35 باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها و غيرها ما لم يتضيق وقتها و يكره بغيرها و بها بعد خروج وقتها حتى يصلى الفريضة ( 4985 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( سألت أبا عبد الله ) عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الا هو ( الامر ) موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت .

و رواه الصدوق


ب 13 من صلاة الجمعة .

و تقدم ما يدل على جواز التوسط في 24 / 13 من اعداد الفرائض و في ب 5 من أبوابنا .

الباب 34 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 320 في التهذيب المطبوع : محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين اه يأتى ما يدل عليه في ب 36 من الاذان .

الباب 35 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 - الفقية ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 211

(165)

بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله : ثم ليتطوع ما شاء .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت .

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .

3 و بإسناده عن الطاطري و بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الاذان و الاقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع .

4 و عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن زياد أبي عتاب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابد ابها ، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .

5 و عنه ، عن محمد بن سكين ، عن معاوية بن عمار ، عن بخية قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : تدركني الصلاة و يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( ع ) : لا ، و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة .

و بإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه .

( 4990 ) 6 و عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد : عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت


( 2 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211 ( 3 ) يب ج 1 ص 183 و 206 - صا ج 1 ص 128 ( 4 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128 ( 5 ) يب ج 1 ص 183 و 206 فيه : نحية ( نجيبة - خ ل ) ( 6 ) يب ج 1 ص 183

(166)

فريضة ، قال : و قال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .

7 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع .

8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .

9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الاقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الاقامة ، فقال : المقيم الذي يصلي معه .

و رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا نحوه .

10 و في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( ع ) في ( حديث الاربعمأة ) قال : من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له ، لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر ، و لكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : الذينهم على صلاتهم دائمون يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، و ما فاتهم من النهار بالليل ، لا يقضى النافلة في وقت فريضة ، ابدا بالفريضة ثم صل ما بدا لك .

( 4995 ) 11 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة .

أقول : ما تضمن المنع محمول على


( 7 ) يب ج 1 ص 183 و 233 - صا ج 1 ص 149 ( 8 ) السرائر ص 472 ( 9 ) الفقية ج 1 ص 127 - يب : ج 1 ص 233 الموجود في الفقية و التهذيب المطبوعين هكذا : الرواية التي يروون أنه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة .

أورده أيضا في 1 / 44 من الاذان .

( 10 ) الخصال ج 2 ص 156 ( 11 ) العلل ص 123 تقدم ما يدل على ذلك في 28 / 8 و فى غيرها من رواياته .

و يأتي ما يدل عليه في ب 36 و 18 / 39 .

وب 40 و فى 4 / 48 و 3 / 50 وب 57 ر 61 و فيه ما ينافيه .

(167)

ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها و بها بعد خروج وقتها ، فإن الاحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات و غيرها ، و يأتي باقيها هنا و في الاذان و غيره .

36 باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضى قدمان ، و وقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال لي ( أبو جعفر ) أ تدري لم جعل الذراع و الذرعان ؟ قال : قلت لم ؟ قال لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و ترك النافلة .

و رواه الشيخ كما مر 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة .

3 و بهذا الاسناد مثله و زاد : و إنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الاوابين .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : الذراع إلى مثله .

( 5000 ) 5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عدة أنهم سمعوا


الباب 36 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 رواه عنه و عن الشيخ في 20 / 8 ( 2 ) الفروع : ج 3 ص 289 طبعة الاخوندى سقطت هذه الرواية عن الطبعة السابقة : ( 3 ) الفروع ج 1 ص 80 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211




/ 89