وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(462)

3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المصلى و البسائط يكون عليه التماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : و الله إني لاكره ، و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال : أ تجد هيهنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه و لا تصل عليه .

4 محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( ع ) عن التماثيل في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجلك ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلي فيها ؟ فقال : لا تصل فيهاو فيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها و إلا فلا تصل فيها .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله .

6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه و أنت تصلي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، و إن كان له عينان فلا .

( 6250 ) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لا بأس بأن تصلي علي التماثيل إذا جعلتها تحتك .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علا ، عن محمد


( 3 ) يب ج 1 ص 242 - صا ج 1 ص 198 أورده أيضا في 14 / 45 من لباس المصلى ( 4 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في الكعبة ) أورده أيضا في 1 / 45 من لباس المصلى ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 226 - المحاسن ص 620 أورده أيضا في 20 / 45 من لباس المصلى ( 6 ) الفروع ج 1 ص 109 أخرجه عنه و عن التهذيب في 7 / 45 من لباس المصلى ( 7 ) الفقية ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 225 و 240 أورده ايضا في 10 و 12 / 45 من لباس المصلى .

(463)

ابن مسلم نحوه .

و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم مثله .

8 و بإسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، و إن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، قال : و سئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس و إن كان لها عينان و أنت تصلي فلا .

9 قال : و قال الصادق ( ع ) : لا بأس بالصلاة و أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة .

10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلى فيه ؟ فقال : تكسر رؤوس التماثيل و تلطخ رؤوس التصاوير و يصلى فيه و لا بأس قال : و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلى فيه ؟ قال : لا بأس .

11 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن العلا ، و عن عدة من أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك و عن شمالك و خلفك و تحت رجلك ( رجليك ) ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت .

( 6255 ) 12 و عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :


( 8 ) الفقية ج 1 ص 79 أخرجه عن التهذيب في حديث راجع 11 / 45 من لباس المصلى ( 9 ) الفقية ج 1 ص 79 ( 10 ) قرب الاسناد ص 94 و 97 أخرج المسألة الاخيرة عنه و عن السرائر في 23 / 45 من لباس المصلى .

( 11 ) المحاسن ص 620 ( 12 ) المحاسن ص 620 أخرجه أيضا عن قرب الاسناد في 18 / 45 من لباس المصلى .

(464)

سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه و يفسد ، و إن كان قد صلى فليست عليه إعادة .

13 و عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : لا بأس بالصلاة و التصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة .

14 و عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أ يصلي في ذلك البيت ؟ قال : لا ، قال : و سألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أ يصلي فيها ؟ قال : لا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي و في أحاديث استقبال النار ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود هنا و في التجارة إن شاء الله .

33 باب كراهة الصلاة في بيت فيه كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه و في دار فيها كلب الا أن يكون كلب صيد و يغلق دونه الباب 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال


( 13 ) المحاسن ص 620 ( 14 ) المحاسن ص 617 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 من لباس المصلى و فى 4 و 5 ر 30 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 33 هنا و فى ب 15 من المساجد ، و فى ب 3 و 4 من المساكن فتأمل و فى ج 6 في ب 94 مما يكتسب به .

الباب 33 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 وج 2 ص 226 ( تزويق البيوت ) - يب ج 1 ص 243 - المحاسن ص 615 - الخصال ج 1 ص 68 .

(465)

جسد و لا إناء يبال فيه .

و رواه الشيخ بإسناده عن أبي الاشعري .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن جبرئيل ( ع ) قال : إنا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب ، يعني صورة إنسان ، و لا بيتا فيه تماثيل .

( 6260 ) 3 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمرو بن خالد ، و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال جبرئيل ( ع ) : يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن مخلد ، عن أبان .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله .

4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد و أغلقت دونه بابا فلا بأس الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، و لا بيتا فيه تماثيل ، و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية .

5 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إن جبرئيل ( ع ) قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ، و لا بيتا فيه صورة إنسان ، و لا بيتا فيه تمثال .

6 و عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله ابن يحيى الكندي ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( في حديث ) ان


( 2 ) الفروع ج 2 ص 226 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 109 وج 2 ص 226 - المحاسن ص 615 - يب ج 1 ص 243 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 80 ( 5 ) المحاسن 614 ( 6 ) المحاسن ص 615 بقية الحديث لا يتضمن حكما فقهيا ، و فيه ما يخالف المذهب ، و لا يروى من هذا الطريق ، أخرجه عن الكافى أيضا في 5 / 4 من المساكن .

(466)

جبرئيل قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ، و لا جنب ، و لا تمثال يوطأ .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

34 باب جواز الصلاة في الحمام على كراهية 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر ( ع ) عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ .

( 6265 ) 2 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس .

أقول : حمله الشيخ على بيت المسلخ و لا يخفى أنه يدل على الجواز ، و ما يأتي على الكراهة فلا منافاة .

3 و قد تقدم في حديث ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها منها الحمام .

4 و حديث النوفلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الارض كلها مسجد إلا الحمام و القبر .

و قد تقدم ذلك مما يدل على الكراهة .

35 باب جواز الصلاة على الرف المعلق مع التمكن من أفعال الصلاة


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 38 من النجاسات و فى ب 32 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 3 من المساكن فتامل .

قلت : و كان المناسب أن يزيد في العنوان ( أو الجنب ) لدلالة الحديث السادس عليه .

الباب 34 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 79 ( 2 ) يب ج 1 ص 243 - صا ج 1 ص 198 ( 3 و 4 ) تقدم في 7 / 15 و 3 / 1 تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1 و فى 6 / 15 الباب 35 : فيه حديث :

(467)

1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ فقال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

36 باب جواز الصلاة على السرير اختيارا 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( ع ) : الرجل يصلي على السرير من ساج و يسجد على الساج ؟ قال : نعم .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله .

( 6270 ) 2 و عنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير و هو يقدر على الارض ؟ فكتب لا بأس صل فيه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

37 باب جواز استقبال المصلى النخل الكرم و فيهما حملهما ، و استقبال الطين و الطير و الثياب و الثوم و البصل و التور و فيه النضوح ، و الصلاة على الحشيش اختيارا 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن


( 1 ) قرب الاسناد ص 86 - يب ج 1 ص 243 تقدم بعده في 1 / 15 من لباس المصلى و بعده في 1 / 8 هنا و بعده في ج 1 في 2 / 30 من النجاسات ، و آخره في 4 / 60 من لباس المصلى .

لم نجد فيما تقدم و يأتي ما يدل عليه و لعله أشار بذلك إلى ما تقدم في ب 13 و 14 و 15 من القبلة و إلى ما يأتي في ب 14 من القيام أو إلى ما تقدم في الباب الاول فانه تدل عليه بعمومه فتأمل .

الباب 36 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 84 يب ج 1 ص 224 أورده أيضا في 13 / 15 مما يسجد عليه ( 2 ) يب ج 1 ص 224 تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 راجع ما علقنا على ب 35 .

الباب 37 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 81 و 82 - قرب الاسناد ص 87 و 88 و 97 - بحار الانوار ج 4 ص 157 .

(468)

جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي و أمامه الكرم و فيه حمله ؟ قال : لا بأس ، و عن الرجل يصلي و أمامه النخل ، و فيها حملها ؟ قال : لا بأس ، و عن الرجل يصلي و أمامه شيء من الطين ( و في نسخة الطير ) ؟ قال : لا بأس ، و عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه مشجب و عليه ثياب ؟ فقال : لا بأس ، و عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و امامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس ، و عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالارض فلا بأس ، و عن الصلاة على الحشيش النابت و الثيل و هو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ، و أفرد مسألة الطين عن مسألة الطير و جمع بينهما .

و رواه علي بن جعفر في كتابه .

2 و باسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أنه سأله عن الرجل يصلي و بين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم .

38 باب حكم الصلاة في ارض بابل و في الكعبة و على سطحها ، و في السفينة ، و على الراحلة ، و في مكان نجس ، و على ثوب نجس 1 و 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ( ع ) من قتل ( قتال ) الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل و حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين ( ع ) و نزل الناس فقال علي ( ع ) : أيها الناس إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات ( و في خبر آخر مرتين ) و هي تتوقع الثالثة ، و هي احدى المؤتفكات ، و هي أول أرض عبد فيها وثن


أخرج قطعة منه عن الكافى و الفقيه و التهذيب و قرب الاسناد في 1 / 13 مما يسجد عليه ( 2 ) الفقية ج 1 ص 81 تقدم صدره في 1 / 27 و 2 / 30 الباب 38 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 66 - بصائر الدرجات ص 59 .




/ 89