وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(301)

7 و في ( معاني الاخبار ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال علي ( ع ) : نهاني رسول الله صلى الله عليه و آله - و لا أقول نهاكم .

عن التختم بالذهب ، و عن ثياب القسي ، و عن مياثر الارجوان ، و عن الملاحف المفدمة ؟ و عن القراءة و أنا راكع ، قال حمزة بن محمد : القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .

و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله .

( 5570 ) 8 و عن الخليل بن أحمد السجزي ، عن إبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن حريز ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سبع ، و أمر بسبع : نهانا أن تتختم ( نتختم ظ ) بالذهب و عن الشرب في آنية الذهب و الفضة ، و قال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة ، و عن ركوب المياثر ، و عن لبس القسي ، و عن لبس الحرير و الديباج و الاستبرق ، و أمرنا باتباع الجنائز ، و عيادة المريض ، و تسميت العاطس ، و نصرة المظلوم ، و إفشاء السلام ، و إجابة الداعي ، و أبرار القسم .

9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع : منها التختم بالذهب .

10 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا .

و رواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال : لا .


( 7 ) معاني الاخبار ص 87 - الخصال ج 1 ص 139 أورده أيضا في 1 / 8 من الركوع ( 8 ) الخصال ج 2 ص 1 ( 9 ) قرب الاسناد ص 34 أوردنا الحديث و ما يتعلق به في ذيل 12 / 10 من الاحتضار ( 10 ) قرب الاسناد ص 121 - المسائل : بحار الانوار ج 4 ص 154 .

(302)

11 و عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) : إياك أن تتختم بالذهب فانه حليتك في الجنة ، و إياك أن تلبس القسي .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على جواز لبس النساء و الصبيان الذهب إن شاء الله .

31 باب جواز شد الاسنان بالذهب عند الضرورة و تشبيكها به ، و وضع سن مكانها من ذكى أو ميت 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) أن أسنانه استرخت فشدها بالذهب .

( 5575 ) 2 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الثنية تنفصم أ يصلح أن تشبك بالذهب ؟ و إن سقطت يجعل مكانها ثنية شاة ؟ قال : نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة ليشدها بعد أن تكون ذكية .

3 و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أ يصلح له أن يشدها بالذهب ؟ و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية .

4 و عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس .

5 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،


( 11 ) قرب الاسناد ص 47 و فى ذيله : و اياك أن تركب إه .

يأتى في 6 ر 48 تقدم ما يدل على ذلك و على جوازه للرجال في الجهاد في 6 ر 16 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 63 من الملابس و فى ج 5 في 4 / 33 من الاحرام و فى ب 4 و 49 من تروك الاحرام ، و فى ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس و فى 13 و 14 / 5 مما يكتسب .

الباب 31 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 214 أورد الحديث بتمامه في ج 1 في 3 / 49 من آداب الحمام .

( 2 و 3 و 4 ) من مكارم الاخلاق ص 50 .

( 5 ) المحاسن ص 644 .

(303)

عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الثنية تنفصم و تسقط أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية .

32 باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، و في خاتم نحاس أو حديد الصيني ، و في فص الخماهن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله .

( 5580 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد .

3 قال الكليني : و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .

5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن


الباب 32 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه - يب ج 1 ص 200 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس - العلل ص 123 ( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 112 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 210 ( باب الخواتيم ) أخرجه أيضا عنه و عن الخصال في 3 ر 46 من الملابس .

( 5 ) يب ج 1 ص 242 - الفقية ج 1 ص 82 - العلل ص 123 ذيله : و قال : لا يلبس الرجل .

إلى آخر ما تقدم في 4 ر 30 و بعده قطعات نذكرها على الترتيب الواقع في الحديث ، تقدمت قطعة في 8 ر 11 و تأتي قطعة بعدها في 16 ر 45 و تقدمت قطعة منه في ج 1 في 4 ر 29 من النجاسات و فى 8 ر 32 منها ، و آخره يأتى في 16 ر 45 .

(304)

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد ، قال : لا ، و لا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار .

الحديث .

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله .

6 و عنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الحديد إنه حلية أهل النار ( إلى أن قال : ) و جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنها ( عنه ) أو في سراويله مشدودا و مفتاح يخشي إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان ، و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ( بنا ) عن علي بن عقبة نحوه إلا أنه ترك أوله و اقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره .

أقول : تقدم في النجاسات حكم الحديد و طهارته ، و أن النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي أعني عدم النظافة و النزاهة .

( 5585 ) 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن التختم بخاتم صفر أو حديد .


( 6 ) يب ج 1 ص 200 - الفروع ج 1 ص 111 أورد صدره في 5 / 30 ( 7 ) الفقية ج 2 ص 196 أخرجه مع قطعات اخرى مع حديث المناهي في ج 6 في 6 ر 94 مما يكتسب به .

(305)

8 و عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد .

9 قال : و قال ( ع ) : ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد .

10 و في ( العلل ) عن أبي سعيد المعلم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمد بن أحمد ابن سعيد ، عن محمد بن مسلم بن زرارة ، عن محمد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( ع ) أربعة خواتيم يتختم بها : ياقوت لنبله ، و فيروزج لنصرته ، و الحديد الصيني لقوته ، و عقيق لحرزه .

الحديث .

أقول : هذا محمول على بيان الجواز و نفي التحريم ، أو على اللبس في الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مر .

11 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( ع ) يسأله عن الفص الخماهن هل فيه تجوز الصلاة فيه إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلي فيه ، و فيه أيضا إطلاق ، و العمل على الكراهية ، و سأله عن الرجل يصلي و في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب جائز .

و في نسخة عن الفص الجوهر بدل الخماهن .

و رواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي .

33 باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة بل يستحب لها كشفه .

( 5590 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن


( 8 ) الفقية ج 1 ص 82 ( 9 ) الفقية ج 1 ص 82 و فى المطبوع : حلقة حديد .

( 10 ) العلل ص 65 أخرجه بتمامه عنه و عن الخصال في 2 / 60 من الملابس و لعل الصحيح : محمد بن مسلم بن وارة .

( 11 ) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 248 و 249 يأتى ما يدل على ذلك في ب 46 .

الباب 33 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 201 أورده بتمامه في 6 ر 35 .

(306)

سماعة قال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، و إن أسفرت فهو أفضل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

34 باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء و غيره 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل و هو يومئ على دابته ، قال : يكشف موضع السجود .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : على دابته متعمما .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته ، أله أن يغطي وجهه و هو يصلي ؟ قال : أما إذا قرأ فنعم و أما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت به الدابة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

35 باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة و الا حرم في الصلاة و جواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أ يصلي الرجل


تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 28 و يأتي ما يدل على ذلك في 5 ر 35 الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 201 أخرجه عن المحاسن في 6 / 15 من القبلة ( 2 ) الفقية ج 1 ص 144 ( باب الصلاة في السفينة ) أورده أيضا في 4 / 15 من القبلة تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 الباب 35 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 ( باب الرجل يصلى و هو متلثم ) - يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 83 .

(307)

و هو متلثم ؟ فقال : أما على الارض فلا ، و أما على الدابة فلا بأس .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه .

2 و باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك .

( 5595 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة .

و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .

و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : إذا أسمع اذنيه الهمهمة .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله 4 و عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال .

لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه .

5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و يقرأ القرآن و هو متلثم ، فقال : لا بأس .

6 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يصلي فيلتوا القرآن و هو متلثم ، فقال : لا بأس به و إن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : و سألته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، و إن أسفرت فهو أفضل .


( 2 ) الفقية ج 1 ص 86 ( 3 ) يب ج 1 ص 201 و 162 - صا ج ص 200 الفقية ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 87 أورده ايضا في 4 ر 33 من القراءة ( 4 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 ( 5 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 199 ( 6 ) يب ج 1 ص 201 تقدم ذيله أيضا في 1 ر 33 .




/ 89