وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(329)

محمول على الجواز و الاول أفضل أو على التقية .

53 باب كراهة الامامة بغير رداء استحبابه للامام ( و لمن يصلى في ثوب واحد خ ل ) و أقله تكة أو سيف و عدم وجوبه 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار .

عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغى إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .

2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و قلنسوة ؟ قال : لا يصلح ، و سألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار ؟ قال : نعم .

( 5695 ) 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل ليس معه إلا سراويل ، قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و يصلي ، قال : و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلى قائما .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله .

4 و عنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( ع ) و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .


الباب 53 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 241 - الفروع ج 1 ص 109 ( 2 ) يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 14 و 15 ر 22 ( 3 ) يب ج 1 ص 240 - الفقية ج 1 ص 83 أورد ذيله في 4 ر 50 ( 4 ) يب ج 1 ص 240 أورده أيضا و عن الكافى في 4 ر 22 .

(330)

5 و عن على بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكة على عاتقه .

6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف .

7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال : قد أم رسول الله صلى الله عليه و آله في ثوب واحد متوشح به قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد .

54 باب استحباب لبس أخشن الثياب و أغلظها في الصلاة في الخلوة و أجودها و أجملها بين الناس ، و كراهة اتقاء المصلى على ثوبه ( 5700 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز ، عن أبيه قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) و عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه و فوقه جبة صوف و فوقها قميص غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلا كان أبي محمد بن علي ( ع ) يلبسها ، و كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبسها و كانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ، و نحن نفعل ذلك .


( 5 ) الفروع ج 1 س 109 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 83 ( 7 ) قرب الاسناد ص 86 تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 و يأتي ما يدل عليه في ب 57 الباب 54 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 ( لبس الصوف )

(331)

2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اتخذ مسجدا في بيتك إذا ( فإذا ) خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما .

الحديث .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله .

3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن حسين بن كثير ، عن أبيه قال : رأيت على أبي عبد الله ( ع ) جبة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .

4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من اتقي على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى .

5 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( ع ) في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الاعياد .

( 5705 ) 6 قال : و روى العياشي باسناده عن الحسن بن علي ( ع ) أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، فأتجمل لربي ، و هو يقول : خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس أجمل ثيابي .

7 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان لابي ثوبان خشنان يصلي فيهما صلاته ، و إذا أراد أن يسأل


( 2 ) الفروع ج 1 ص 134 ( باب صلاة من خاف مكروها ) - يب ج 1 ص 341 ( باب صلاة المرغب فيها ) أورده بتمامه في 2 / 31 من الصلوات المندوبة .

( 3 ) يب ج 1 ص 241 ( 4 ) الفقية ( 5 ) مجمع البيان ج 4 ص 412 أورده أيضا في ج 3 في 3 ر 14 من صلاة العيدين ( 6 ) مجمع البيان ج 4 ص 412 ( 7 ) مكارم الاخلاق ص 60

(332)

الحاجة لبسهما ( سألها فيهما ) و سأل الله حاجته .

أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان ، و يحتمل التخيير و يأتي ما يدل على ذلك 55 باب جواز الصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين من الثياب و الجلود ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس ، و عدم وجوب السوأل عنه 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم ذكية ، أ يصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( ع ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك .

و رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( ع ) مثله .

2 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله ( ع ) و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه ؟ قال : نعم ، فقال : الرجل إن فيه الكيمخت ، قال ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه .

3 و بإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن العبد الصالح ( ع ) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .


يأتى ما يدل على بعض المقصود في 6 / 69 من أحكام المساجد و فى ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة و فى ب 14 من العيدين .

الباب 55 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 241 - الفقية ج 1 ص 83 أورده أيضا في ج 1 في 3 / 50 من النجاسات ( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 241 أوردهما أيضا في ج 1 في 4 و 5 / 50 من النجاسات .

(333)

( 5710 ) 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الفرو والخفف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم أنه ذكي ، فكتب : لا بأس به .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في النجاسات ، و يأتي ما يدل عليه في الاطعمة إن شاء الله تعالى .

56 باب جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف و الشعر و الوبر إذا اخذ جزا أو غسل موضع الاتصال .

1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح الحديث .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال : سألت الرضا ( ع ) عن الريش أذكي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسد الريش .

3 و قد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا .


( 4 ) الفقية ج 1 ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 50 من النجاسات و فى ب 38 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 33 من الاطعمة المحرمة .

الباب 56 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 241 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 68 من النجاسات و فى ذيله : قال عبد الله : و حدثني على بن أبى حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام إلى آخر ما تقدم في 2 / 55 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 أورده أيضا في 1 / 24 من المساكن ( 3 ) تقدم في ج 1 في 4 / 68 من النجاسات .

(334)

4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الانصاري : إن دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء ، وأي شيء يكون أطهر من الماء .

( 5715 ) 5 و عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته .

أقول : هذا مخصوص بغير الجز و قد تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على هذا المعنى .

57 باب جواز الصلاة في السيف و القوس و الكميخت ، و كراهة السيف للامام الا لضرورة ، و استقبال المصلى له 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال : لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في الحرب .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما ، و القوس بمنزلة الرداء .

و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه مثله .

3 و رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤ منين ( ع ) و زاد إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي و بين يديه سيف ، لان القبلة أمن ، قال : و روي ذلك عن أمير المؤمنين ( ع )


( 4 ) قرب الاسناد ص 37 ( 5 ) قرب الاسناد ص 71 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 68 من النجاسات ، و تقدم في 2 / 1 : الميتة لا تصل في شيء منه ، و في ب 2 ما بمفهومه ينافى ذلك و ما يدل عليه فتأمل و يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 33 من الاطعمة المحرمة الباب 57 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 242 تقدم شرح مواضع قطعاته في 7 / 25 ( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 242 - قرب الاسناد 62 - الفقية ج 1 ص 81 أورده ايضا في ج 1 في 3 / 83 من النجاسات .

(335)

4 و قد سبق حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما .

( 5720 ) 5 و حديث الريان بن الصلت أنه سئل الرضا ( ع ) عن أشياء منها الكيمخت فقال : لا بأس بهذا كله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في النجاسات .

58 باب كراهة صلاة المرأة بغير حلى 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا تصلي المرأة عطلا .

2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق في عنقها قلادة ، و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و إن كانت مسنة .

و رواه في ( المجالس ) كما مر في آداب الحمام .

59 باب كراهة الصلاة في الثوب الاحمر و المزعفر و المعصفر و المشبع المفدم 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،


( 4 و 5 ) قد سبق في 2 / 5 و 3 / 53 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات و فى 6 / 32 من أبوابنا و فى 2 ر 55 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 30 من مكان المصلى و فى ب 13 من المساجد و فى ج 8 في ب 34 من الاطعمة المحرمة .

الباب 58 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 242 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 36 أخرجه عنه و عن المجالس في ج 1 في 1 ر 52 من آداب الحمام .

و رواه ابن الشيخ في مجالسه ص 279 و يأتي بسند آخر في ج 7 في 1 ر 58 من مقدمات النكاح .

الباب 59 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 204 ( لباس المعصفر ) أورد قطعة منه في ج 7 في 8 ر 10 من أبواب ما يحرم بالكفر من أبواب النكاح .




/ 89