وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

29 محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال : علامات المؤمن خمس ، وعد منها صلاة الاحدى و خمسين .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه إن شاء الله .

14 باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ، و في نافلة المغرب على ركعتين ، و ترك نافلة العشاء ( 4500 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : إني رجل تأجر اختلف و أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال ؟ و كم نصلي ؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، و ركعتين بعد الظهر ، و ركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، و تصلي بعد المغرب ركعتين ، و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، و منها ركعتا الفجر ، و ذلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة ، و إنما هذا كله تطوع و ليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، و إن تارك هذا ليس بكافر ، و لكنها معصية ، لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه .

2 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التطوع بالليل و النهار فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، و بعد الظهر ركعتان ، و قبل العصر ركعتان ، و بعد المغرب


( 29 ) المصباح : 551 أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 ر 56 من المزار تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 ر 17 من المقدمة ، و فى 10 و 11 و 13 ر 2 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في 7 ر 17 و فى 5 و 6 و 7 و 10 ر 24 و فى و 3 و 6 ر 29 من أبوابنا ، و فى 2 و 10 و 12 / 5 و 23 / 8 من المواقيت ، و فى ب 53 منها و فى 11 / 15 من القبلة و فى ب 30 و 31 من التعقيب وب 32 و 33 منها و فى ج 3 في ب 11 و 26 و 29 من صلاة الجمعة و فى ج 4 في 25 / 7 من الصوم المندوب الباب 14 - فيه 8 أحاديث ، ( 1 ) يب ج 1 ص 135 ( 2 ) يب ج 1 ص 135 - صا ج 1 ص 111

(43)

ركعتان ، و قبل العتمة ركعتان ، و من ( في ) السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل .

3 - و عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان ركعات الزوال ، و ركعتان بعد الظهر ، و ركعتان قبل العصر ، و ركعتان بعد المغرب ، و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، و ركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنة ؟ قال : نعم ، فقال : أبو الخطاب : أ فرأيت إن قوى فزاد ؟ قال : فجلس و كان متكئا فقال : إن قويت فصلها كما كانت تصلى ، و كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ، إن الله يقول : و من آناء الليل فسبح .

أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد لما تقدم ، و تكون الزيادة السابقة مستحبة مؤكدة كتأكيد هذا العدد .

4 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة ، قال : و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات .

5 و عنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( ع ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة ، قال : ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله .

قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ و رواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمد بن عمر بن سعيد جميعا ، عن يحيى بن أبي حبيب مثله .

( 4505 ) 6 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس ، و إذا زالت صلى ثماني ركعات و هي صلاة


( 3 ) يب ج 1 ص 135 ( 4 ) يب ج 1 ص 134 - صا ج 1 ص 111 ( 5 ) يب ج 1 ص 135 - صا ج 1 ص 111 - الكشي ص 95 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 74

(44)

الاوابين ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و تستجاب الدعاء ، و تهب الرياح ، و ينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ، ثم صلى ركعتين اخراوين ، ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا ، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت و هو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا ، و بعد المغرب أربعا ، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم آوى رسول الله إلى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل ، فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات ، واو تر في الربع الاخير من الليل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهن فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد ، و يفصل بين الثلاث بتسليمه ، و يتكلم و يأمر بالحاجة ، و لا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ، و يقنت فيها قبل الركوع ، ثم يسلم و يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله التي قبضه الله عز و جل عليها .

7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ، و عن محمد بن قولويه ، و الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين ، عن عبد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في حديث طويل ) و عليكم ( عليك ) بالصلاة الستة و الاربعين ، و عليك بالحج أن تهل بالافراد ، و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة ، ثم قال : و الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين ، و الاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج و ما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شيء منه الحق و لا يضاده .


( 7 ) الكشي ص 93 يأتى الحديث بتمامه في ج 5 في 11 ر 5 من أقسام الحج .

(45)

8 و عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، و عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) إنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ست ركعات .

أقول : و يدل على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها ، و قد ثبت مشروعية الزيادة السابقة و استحبابها بما تقدم و غيره ، على أن أحاديث النقص محتملة للتقية ، و يمكن حملها عليها .

15 باب ان لكل ركعتين من النوافل تشهدا و تسليما ، و للوتر بانفراده ، و يستثنى صلاة الاعرابى و نحوها ، و جواز الكلام بين الشفع و الوتر ، و ايقاظ النائم و الاكل و الشرب و الجماع و قضاء الحاجة 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : نعم ، و إن كانت لك حاجة فاخرج و اقضها ، ثم عد و اركع ركعة .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاد حفص بن سالم .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة و فضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعا ، عن أبي ولاد مثله .

2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده


( 8 ) الكشي ص 214 بقية الحديث لا تتضمن حكما فقهيا .

الباب 15 - فيه 18 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 171 - المحاسن ص 325 ( 2 ) قرب الاسناد ص 90

(46)

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا ، إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( 4510 ) 3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث : و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم .

4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلي ركعة ، و لا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم يشرب الماء و يتكلم و ينكح و يقضي ما شاء من حاجته ( جة ) و يحدث وضوءه ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة .

5 و بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى و رواه في ( العلل و عيون الاخبار ) بالاسناد الآتي .

6 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : ما التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد و تكلم بالحاجة .

7 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، و فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال لي : اقرء في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة ( 4515 ) 8 و عنه ، عن فضالة ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن


( 3 ) السرائر ص 471 أخرج الحديث بتمامه في ج 3 في 18 ر 11 من صلاة الجمعة ( 4 ) الفقية ج 1 ص 159 ( 5 ) العلل ص 96 - العيون ص 253 ( 6 و 7 و 8 ) يب ج 1 ص 171

(47)

يصلي الرجل الركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي حاجته .

9 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن ، و تقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد 10 و عنه ، عن حماد ( بن ) عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، و واحدة .

11 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء و تتكلم و تحدث وضوءك ، ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة .

12 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقى ، عن سعد ابن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال : فصل .

( 4520 ) 13 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل بن النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة و غيره عن بعض مشيخته قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإني ربما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم و أنكح .

14 و بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله ، و أسقط قوله : و أنكح .


( 9 و 10 و 11 ) يب ج 1 ص 171 ( 12 و 13 و 14 ) يب ج 1 ص 171

(48)

15 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لابي جعفر ( ع ) قال : قال ركعتان الوتر إن شاء تكلم بينهما و بين الثالثة ، و إن شاء لم يفعل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

16 و عنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم .

17 و عنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم .

( 4525 ) 18 و عنه عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن الوتر فقال : صله .

أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث الثلاثة على التقية و جوز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبة و أن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام و غيره و يأتي ما يدل على استثناء صلاة الاعرابي و صلوات اخر في الجمعة ، و في الصلوات المندوبة .

16 باب جواز ترك النوافل 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : في الوتر إنما كتب الله الخمس و ليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صليتها و تركها قبيح


( 15 ) يب ج 1 ص 172 ( 16 و 17 و 18 ) يب ج 1 ص 171 تقدم ما يدل على ذلك في 16 و 23 و 24 ر 13 و فى 2 و 6 ر 14 و يأتي ما يدل على ذلك في 11 ر 46 من المواقيت ، و فى ج 3 في 4 / 45 من صلاة الجمعة الباب 16 - فيه 11 حديثا ( 1 ) يب ج 1 ص 136




/ 89