وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(49)

2 و عنه عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسن بن موسى الحنا قال : خرجنا أنا و جميل بن دراج و عائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق : إن لي إلى أبي عبد الله ( ع ) حاجة أريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتى نلقاه ، فلما دخلنا عليه سلمنا و جلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتديا فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك فغمزنا عائذ ، فلما قمنا قلنا : ما كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم قلنا : كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال : أنا رجل لا اطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فاهلك .

و رواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن علي عن عيسى ، عن هارون ، عن الحسين بن موسى نحوه .

3 و عنه عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني من سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل مجتمع عليه الصلوات قال : ألقها و استأنف .

و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط مثله .

4 و عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أن أبا الحسن ( ع ) كان إذا اغتم ترك الخمسين .

قال الشيخ : يعني تمام الخمسين ، لان الفرائض لا يجوز تركها .

( 4530 ) 5 و عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن عدة من أصحابنا أن أبا الحسن موسى ( ع ) كان إذا اهتم ترك النافلة .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد مثله .

6 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن ابن فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال : كنا جلوسا عند أبي عبد الله ( ع ) بمنى ،


( 2 ) يب ج 1 ص 136 - بصائر الدرجات ص 65 ( 3 ) يب ج 1 ص 136 و 214 ( 4 ) يب ج 1 ص 136 ( 5 ) يب ج 1 ص 136 - الفروع ج 1 ص 126 ( 6 ) يب ج 1 ص 204

(50)

فقال له : رجل ما تقول في النوافل ؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا و فزع الرجل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إنما أعنى صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه و آله ، إن الله يقول : و من الليل فتهجد به نافلة لك 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عائذ الاحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) و أنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل ( إلى أن قال : ) فقال من أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك .

8 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن معبد أو غيره عن أحدهما عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : إن للقلوب إقبالا و إدبارا ، فإذا أقبلت فتنفلوا ، و إذا أدبرت فعليكم بالفريضة .

9 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رجل : يا رسول الله يسأل الله عما سوى الفريضة ؟ قال : لا ( 4535 ) 10 الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الاحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) ( إلى أن قال : ) فقال لي : يا عائذ إذا لقيت الله عز و جل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ، قال عائذ : و كان لا يمكنني قيام الليل و كنت خائفا أن أوخذ بذلك فاهلك


( 7 ) الفروع ج 1 ص 137 صدر الحديث هكذا : فقلت : السلام عليك يا ابن رسول الله ، فقال : و عليك السلام ، اى و الله انا لولده ، و ما نحن بذوي قرابته ، ثلاث مرات قالها ، ثم قال : من أن أسألة .

إه .

أورده أيضا في 2 ر 2 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 126 ( 9 ) العلل ص 158 ( 10 ) المجالس ص 143 للحديث صدر مثل ما أوردنا تحت رقم 7 إلى قوله : قرابته

(51)

فابتدأني ( ع ) بجواب ما كنت أريد أن أسأله عنه .

11 محمد بن الحسين الفي ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : إن للقلوب إقبالا و إدبارا ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

17 باب تأكد استحباب المداومة على النوافل و الاقبال بالقلب على الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز و جل : الذينهم على صلاتهم يحافظون ، قال : هي الفريضة قلت : الذينهم على صلاتهم دائمون ، قال : هي النافلة .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن عمار الساباطي روى عنك رواية قال : و ما هي ؟ قلت : روى أن السنة فريضة فقال : أين يذهب أين يذهب ؟ ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو


( 11 ) النهج ص 219 تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 6 ر 2 و على جواز الاقتصار في نافلة العصر و غيره في ب 14 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 و 1 ر 20 و 3 ر 25 من أبوابنا ، و فى ب 33 و 35 من المواقيت .

الباب 17 - فيه 13 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 204 أورده أيضا في 3 ر 7 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 101

(52)

ربعها أو ثلثها أو خمسها ، و إنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .

3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه و إنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه .

( 4540 ) 4 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبى عبد الله ( في حديث ) قال : يا با محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حالة فقال أبو عبد الله ( ع ) : أجل لا .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الذي قبله عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله .

5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترض عليه


( 3 ) الفروع ج 1 ص 101 - العلل ص 117 - المحاسن ص 29 - يب ج 1 ص 233 قلت : ألفاظ الحديث تطابق ما تقدم قبل ذلك عن محمد بن مسلم ، و بذلك يقوى احتمال اتحادهما و إرسال الثاني بمحمد بن مسلم .

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 101 ، يب : ج 1 ص 233 ، صدر الحديث هكذا : عن أبى بصير قال رجل لابى عبد الله عليه السلام و أن اسمع : جعلت فداك إلى كثير السهو في الصلاة ، فقال : و هل يسلم منه أحد ؟ فقلت : و ما أظن أحدا أكثر سهوا منى ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا با محمد .

إه ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 137 .

أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 / 18

(53)

6 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القماط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) إن الله جل جلاله قال : ما يقرب إلى عبد من عبادي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه ، و إنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى احبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، و بصره الذي يبصر به ، و لسانه الذي ينطق به ، و يده التي يبطش بها ، إن دعاني أجبته ، و إن سألني أعطيته .

و عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حماد ابن بشير ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

7 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : " آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه ، " قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له " و أطراف النهار لعلك ترضى " قال : يعني تطوع بالنهار ، قال : قلت له " : " و إدبار النجوم ، قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : " و أدبار السجود " قال : ركعتان بعد المغرب .

8 و عن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كل سهو في الصلاة يطرح منها ، أن الله يتم بالنوافل .


( 6 ) الاصول ص 471 و 470 ، المحاسن : ص 291 ، تقدم صدر الحديث من الطريق الاول في ج 1 في 1 / 19 من الاحتضار ، و يأتي أيضا في ج 5 في 1 / 146 من أحكام العشرة و يأتي صدر الحديث من الطريق الثاني في ج 5 في 3 / 146 من أحكام العشرة ، و أسقط من ذيل الحديث بعد قوله : أعطيته : قوله : و ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت و أكره مسائته .

( 7 ) الفروع ج 1 ص 124 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 74 ، أخرجه بتمامه في 2 / 1 من المواقيت .

(54)

( 4545 ) 9 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن الواسطي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : صلاة النوافل قربان كل مؤمن .

10 و في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة .

11 و عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : أ تدري لاي شيء وضع التطوع ؟ قلت ما أدري جعلت فداك ، قال : إنه تطوع لكم ، و نافلة للانبياء ، و تدري لم وضع التطوع ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك ، قال لانه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتم إن الله عز و جل يقول لنبيه صلى الله عليه و آله و من الليل فتهجد به نافلة لك .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك نحوه .

12 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ، و لكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل .

13 و في ( المجالس و الاخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( ص ) قال : يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة و القلب لاه ( ساه ) .

أقول .

و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


( 9 ) ثواب الاعمال : ص 17 .

( 10 ) العلل : ص 117 .

( 11 ) العلل : ص 117 ، المحاسن : ص 316 .

( 12 ) يب : ص 233 ، أورده أيضا في 1 / 21 من الخلل .

( 13 ) المجالس ص 338 .

تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 5 و في 1 / 14 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 18 و 24 و 25 و 2 / 26 من أبوابنا و فى 10 / 3 من المواقيت .

(55)

18 باب تأكد استحباب قضأ النوافل إذا فاتت ، فان عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل اربع ركعات بمد ، فان عجز فعن نوافل النهار بمد ، و عن نوافل الليل بمد ، و استحباب اختيار القضاء على الصدقة .

( 4550 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه ( ما علمه ) من ذلك ، ثم قال : قلت له : فانه لا يقدر على القضاء ، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شيء عليه ، و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، و إلا لقى الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه و آله قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق ، فسكت مليا ثم قال : لكم فليتصدق بصدقة ، قلت فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله ، و أدنى


الباب 18 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 182 ، الفروع : ج 1 ص 137 ، أورده أيضا في 5 / 17 .

( 2 ) الفقية : ج 1 ص 184 فيه : ( ثم قال : فليتصدق ) الفروع : ج 1 ص 126 ، يب ، ج 1 ص 136 و 192 ، المحاسن ص 315 فيها ، ( نعم فليتصدق ) .




/ 89