وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(91)

عن أبيه عليهم السلام أنه قال أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها .

الحديث 20 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى فويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون قال : تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

4 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و يمتد إلى غروب الشمس ، و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره ( 4690 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة .

و رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله .

2 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، و وقتها في السفر و الحضر واحد ، و هو من المضيق ، و صلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الايام .

3 قال : و قال الصادق ( ع ) : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلح الفجر ، و ذلك للمضطر و العليل


( 20 ) تفسير القمي ص 740 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من صلاة الجنائز ، و فى 7 / 2 و 5 / 5 و 2 / 7 و 25 / 13 من أعداد الفرائض ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 2 / 12 و 1 / 35 ههنا و فى 7 / 23 من الدعاء ، و فى ج 3 في 23 / 12 من القضاء .

و فى 6 / 11 من الجماعة .

و فى ج 6 في ب 14 من آداب التجارة .

الباب 4 - فيه 23 حديثا ( 1 ) الفقية ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 ، أورده أيضا في 1 / 17 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 72 و 135 أورده أيضا في ج 3 في 12 / 8 من صلاة الجمعة .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 118 أخرج عن التهذيب و الاستبصار و السرائر نحوه في 9 / 10

(92)

و الناسي .

أقول : المراد بصلاة الليل مجموع الفرض و النافلة ، و هو مجمل يأتي تفصيلة إن شاء الله .

4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : لابي جعفر ( ع ) : بين الظهر و العصر حد معروف ؟ فقال : لا .

5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و محمد بن خالد البرقي و العباس بن المعروف جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر و العصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .

و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة نحوه .

و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة مثله .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله .

( 4695 ) 6 و عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من علة .

7 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و موسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد - و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس .


( 4 ) يب : ج 1 ص 208 ( 5 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 125 و 132 - الفقية ج 1 ص 71 ( 6 ) يب ج 1 ص 139 أورده بطريق آخر أيضا في 6 / 7 ( 7 ) يب ج 1 ص 140 ، صا ج 1 ص 132

(93)

8 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

9 و عنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

10 و عنه ، عن محمد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

( 4700 ) 11 و عنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

12 و عنه ، عن الميثمي و غيره عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال : لا بأس به .

13 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل ( هل ) يصلي الاولى حينئذ قال : لا بأس به .

14 و عنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : العصر متى اصليها إذا كنت في سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .


( 8 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124 ( 9 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124 ( 10 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124 ( 11 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 12 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 13 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 14 ) يب ج 1 ص 209

(94)

15 و عنه ، عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية ( معبد ) بن ميسرة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلي الظهر و العصر ؟ قال : نعم و ما احب أن يفعل ذلك كل يوم .

( 4705 ) 16 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار ، قال : فقال : لا تعد و لا تعد .

و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير نحوه .

أقول : النهى عن الاعادة يدل على دخول الوقت ، و النهى عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلى مع الشك في الوقت .

17 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر .

أقول : حمله الشيخ على تضيق وقت العصر لما مضى و يأتي .

18 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسى الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر ، و إن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على أثرها .

19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن


( 15 ) يب ج 1 ص 206 .

صا ج 1 ص 128 ( 16 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 127 - السرائر ص 483 ( 17 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 ( 18 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 146 ، أورد صدره ايضا في 4 / 63 ( 19 ) قرب الاسناد ص 77

(95)

عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة يقول لابي عبد الله ( ع ) يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، و بعضنا يصلي العصر ، و ذلك كله في وقت الظهر ، قال : لا بأس الامر واسع بحمد الله و نعمته .

20 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد و محمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر ، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر ، و إن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : كذلك الوقت أن وقت المغرب ضيق الحديث .

( 4710 ) 21 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب مثله .

22 و عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا ، عن القاسم و أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم مثله ، و فيه دخل وقت الظهر و العصر جميعا و زاد : ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .

23 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا و نفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة و المدينة فارتحلنا و نحن نشك في الزوال ، فقال : بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي ، ففعلنا ، فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله ( ع ) فقلت : أتى القطار ، فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له : صليتم ؟ فقال لي أمرنا


( 20 ) الفروع ج 1 ص 77 ، أورده أيضا في 14 ر 17 و أورد ذيله في 4 ر 18 و رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 210 و فى الاستبصار ص 137 باسناده عن سهل بن زياد ( 21 و 22 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 138 و 140 قلت : لم تجد في التهذيب اسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر .

( 23 ) الفروع ج 1 ص 120

(96)

جدي فصلينا الظهر و العصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلي أصحابي فأعلمتهم ذلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

5 باب استحباب تأخير المتنفل الظهر و العصر عن أول وقتهما إلى أن يصلى نافلتهما ، و جواز تطويل النافلة و تخفيفها 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ألا أن انبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .

2 و عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم مثله و فيه : ذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، و إن طولت فحين تفرغ من سبحتك .

و رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله مثله .

( 4715 ) 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانية ، ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك ، طالت أو قصرت ثم صل العصر .

4 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن


تقدم في ج 1 في ب 49 من الحيض ما ينافى ذلك ، و لعله يحمل على التقية ، و فيه ما يدل على الاختصاص و الامتداد .

و تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 2 من أعداد الفرائض و فى 5 و 6 ر 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و في 6 ر 7 و في 9 و 29 و 32 ر 8 و في 13 ر 9 و فى ب 10 و 11 و 14 و في 22 / 16 و 2 / 31 و في ب 32 و 58 و 2 / 59 و في ج 3 في ب 8 من صلاة الجمعة راجع - 13 منها ، و يأتي في 3 / 5 من صلاة الكسوف .

الباب 5 - فيه 14 حديثا : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 76 .

يب ج 1 ص 139 .

صا ج 1 ص 126 ( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 76

(97)

عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك قال : قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .

6 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر ، و هو قول الله عز و جل : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، و ذلك المساء ، قال : صدق .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك .

( 4720 ) 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر .

9 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن


( 5 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 126 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 أورده أيضا في 1 ر 10 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 71 ( 8 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 ( 9 ) يب ج 1 ص 205




/ 89