عن أبيه عليهم السلام أنه قال أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها .الحديث 20 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى فويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون قال : تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .4 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و يمتد إلى غروب الشمس ، و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره ( 4690 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة .و رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله .2 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، و وقتها في السفر و الحضر واحد ، و هو من المضيق ، و صلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الايام .3 قال : و قال الصادق ( ع ) : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلح الفجر ، و ذلك للمضطر و العليل ( 20 ) تفسير القمي ص 740 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من صلاة الجنائز ، و فى 7 / 2 و 5 / 5 و 2 / 7 و 25 / 13 من أعداد الفرائض ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 2 / 12 و 1 / 35 ههنا و فى 7 / 23 من الدعاء ، و فى ج 3 في 23 / 12 من القضاء .و فى 6 / 11 من الجماعة .و فى ج 6 في ب 14 من آداب التجارة .الباب 4 - فيه 23 حديثا ( 1 ) الفقية ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 ، أورده أيضا في 1 / 17 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 72 و 135 أورده أيضا في ج 3 في 12 / 8 من صلاة الجمعة .( 3 ) الفقية ج 1 ص 118 أخرج عن التهذيب و الاستبصار و السرائر نحوه في 9 / 10
(92)
و الناسي .أقول : المراد بصلاة الليل مجموع الفرض و النافلة ، و هو مجمل يأتي تفصيلة إن شاء الله .4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : لابي جعفر ( ع ) : بين الظهر و العصر حد معروف ؟ فقال : لا .5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و محمد بن خالد البرقي و العباس بن المعروف جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر و العصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة نحوه .و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة مثله .و رواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله .( 4695 ) 6 و عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من علة .7 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و موسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد - و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس . ( 4 ) يب : ج 1 ص 208 ( 5 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 125 و 132 - الفقية ج 1 ص 71 ( 6 ) يب ج 1 ص 139 أورده بطريق آخر أيضا في 6 / 7 ( 7 ) يب ج 1 ص 140 ، صا ج 1 ص 132
(93)
8 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .9 و عنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .10 و عنه ، عن محمد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .( 4700 ) 11 و عنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .12 و عنه ، عن الميثمي و غيره عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال : لا بأس به .13 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل ( هل ) يصلي الاولى حينئذ قال : لا بأس به .14 و عنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : العصر متى اصليها إذا كنت في سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . ( 8 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124 ( 9 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124 ( 10 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124 ( 11 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 12 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 13 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 14 ) يب ج 1 ص 209
(94)
15 و عنه ، عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية ( معبد ) بن ميسرة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلي الظهر و العصر ؟ قال : نعم و ما احب أن يفعل ذلك كل يوم .( 4705 ) 16 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار ، قال : فقال : لا تعد و لا تعد .و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير نحوه .أقول : النهى عن الاعادة يدل على دخول الوقت ، و النهى عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلى مع الشك في الوقت .17 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر .أقول : حمله الشيخ على تضيق وقت العصر لما مضى و يأتي .18 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسى الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر ، و إن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على أثرها .19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن ( 15 ) يب ج 1 ص 206 .صا ج 1 ص 128 ( 16 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 127 - السرائر ص 483 ( 17 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 ( 18 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 146 ، أورد صدره ايضا في 4 / 63 ( 19 ) قرب الاسناد ص 77
(95)
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة يقول لابي عبد الله ( ع ) يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، و بعضنا يصلي العصر ، و ذلك كله في وقت الظهر ، قال : لا بأس الامر واسع بحمد الله و نعمته .20 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد و محمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر ، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر ، و إن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : كذلك الوقت أن وقت المغرب ضيق الحديث .( 4710 ) 21 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب مثله .22 و عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا ، عن القاسم و أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم مثله ، و فيه دخل وقت الظهر و العصر جميعا و زاد : ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .23 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا و نفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة و المدينة فارتحلنا و نحن نشك في الزوال ، فقال : بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي ، ففعلنا ، فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله ( ع ) فقلت : أتى القطار ، فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له : صليتم ؟ فقال لي أمرنا ( 20 ) الفروع ج 1 ص 77 ، أورده أيضا في 14 ر 17 و أورد ذيله في 4 ر 18 و رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 210 و فى الاستبصار ص 137 باسناده عن سهل بن زياد ( 21 و 22 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 138 و 140 قلت : لم تجد في التهذيب اسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر .( 23 ) الفروع ج 1 ص 120
(96)
جدي فصلينا الظهر و العصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلي أصحابي فأعلمتهم ذلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .5 باب استحباب تأخير المتنفل الظهر و العصر عن أول وقتهما إلى أن يصلى نافلتهما ، و جواز تطويل النافلة و تخفيفها 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ألا أن انبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .2 و عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم مثله و فيه : ذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، و إن طولت فحين تفرغ من سبحتك .و رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله مثله .( 4715 ) 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانية ، ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك ، طالت أو قصرت ثم صل العصر .4 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن تقدم في ج 1 في ب 49 من الحيض ما ينافى ذلك ، و لعله يحمل على التقية ، و فيه ما يدل على الاختصاص و الامتداد .و تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 2 من أعداد الفرائض و فى 5 و 6 ر 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و في 6 ر 7 و في 9 و 29 و 32 ر 8 و في 13 ر 9 و فى ب 10 و 11 و 14 و في 22 / 16 و 2 / 31 و في ب 32 و 58 و 2 / 59 و في ج 3 في ب 8 من صلاة الجمعة راجع - 13 منها ، و يأتي في 3 / 5 من صلاة الكسوف .الباب 5 - فيه 14 حديثا : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 76 .يب ج 1 ص 139 .صا ج 1 ص 126 ( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 76
(97)
عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك قال : قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .5 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .6 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر ، و هو قول الله عز و جل : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، و ذلك المساء ، قال : صدق .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك .( 4720 ) 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر .9 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( 5 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 126 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 أورده أيضا في 1 ر 10 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 71 ( 8 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 ( 9 ) يب ج 1 ص 205