عن بريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت علي أبي جعفر ( ع ) و عليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كاني أعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه و أنا أحبها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنا لا نصلي في هذا و لا تصلوا في المشبع المضرج ، قال : ثم دخلت عليه و قد طلقها فقال : سمعتها تبرأ من علي ( ع ) فلم يسعني أن أمسكها و هي تبرأ منه .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان مثله .
( 5725 ) 3 و عنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد ابن خليفة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران 60 باب كراهة استصحاب المصلى دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة ، و كذا استصحاب طير في كمه ، و جواز حمل اللؤلؤ و الخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى و في كمه طير ؟ قال : إن خاف
( 2 ) الفروع ج 2 ص 112 - يب ج 1 ص 242 الاسناد في التهذيب المطبوع هكذا : محمد ابن أحمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ( عثمان خ ل ) ( 3 ) يب ج 1 ص 242 تقدم ما يدل على ذلك في 11 ر 11 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 17 من الملابس : و فيه مطلقات تنافي ذلك .
الباب 60 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - الفقية ج 1 ص 82 - قرب الاسناد ص 87 و 88 و فى ذيله : قال : و سئلته عن الخلاخل .
يأتى في 1 ر 62 .
الحديث .
2 و 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر ( ع ) مثله .
و زاد : قال : سألته عن الرجل يصلي و معه دبة من جلد الحمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي و هي معه ، قال : و سألته عن الرجل يصلي و في فيه الخرز و اللؤلؤ ، قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، و إن كان لا يمنعه فلا بأس .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ( في حديث ) قال : و سألته عن الرجل صلى و معه دبة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته ؟ أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا ، فلا بأس أن يصلي و هي معه .
و رواه الحميري كما مر .
61 باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ ( 5730 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
( 2 و 3 ) الفروع ج 2 ص 112 - الفقية ج 1 ص 82 - قرب الاسناد ص 87 و 88 و فى ذيله : قال : و سألته عن الخلاخل .
يأتى في 1 ر 62 .
( 4 ) يب ج 1 ص 243 رواه الحميرى كما مر في الحديث الثاني .
و سيأتي شرح قطعات الحديث في 1 ر 35 من مكان المصلى .
الباب 61 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 79 من النجاسات
2 و عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيسى بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين ( ع ) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه ، فكان يسئل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أنه دباغه ذكاته 3 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الاشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) ما تقول في الفرو يشتري من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
62 باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء و الصبيان ، و جواز لبسهم ما لا صوت له 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صماء فلا بأس ، و إن كان لها صوت فلا .
و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : فلا يصلح .
و رواه علي بن جعفر
( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 تقدم قطعة منه في ج 1 في 3 ر 61 من النجاسات ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص 193 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 111 أورده أيضا في ج 1 في 10 / 50 من النجاسات تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 ر 38 الباب 62 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - الفقية ج 1 ص 82 - بحار الانوار ج 4 ص 152 - قرب الاسناد ص 101 تقدم صدره في 1 / 60 .
في كتابه ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر .
63 باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة 1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) قال : إن لكل شيء عليك تصلي فيه يسبح معك ، قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما .
( 5735 ) 2 و عن محمد بن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إن الانسان إذا كان في الصلاة فإن جسده و ثيابه و كل شيء حوله يسبح .
64 باب استحباب العمامة و السراويل في حال الصلاة 1 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة .
2 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره .
3 قال : و كذا روي في العمامة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .
الباب 63 - فيه حديثان : ( 1 و 2 ) العلل ص 119 الباب 64 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 62 ( 2 و 3 ) الذكرى ص 140 تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 11 ر 26 و يأتي ما يدل عليه في ب 30 من الملابس .
أبواب أحكام الملابس و لو في الصلاة 1 باب استحباب التجمل و التباؤس 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
عن ابن فضال ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي هاشم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن الله عز و جل يحب الجمال و التجمل ، و يبغض البؤس و التباؤس .
( 5740 ) 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال أمير المؤ منين ( ع ) : إن الله جميل يحب الجمال ، و يحب أن يرى أثر نعمه على عبده .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يراها عليه لانه جميل يحب الجمال .
4 و عنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : ألبس و تجمل فإن الله جميل يحب الجمال و ليكن من حلال .
5 و عنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أبصر رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا شعثا شعر رأسه وسخة ثيابه سيئة حاله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : من الدين المتعة .
أبواب الملابس فيه 73 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 ) الفروع ج 2 ص 202 ( باب التجمل و إظهار النعمة ) ( 4 ) الفروع ج 2 ص 203 تقدم صدره بتمامه في 7 ر 10 من لباس المصلى ، و يأتي في 5 ر 7 ( 5 ) الفروع ج 2 ص 202 في المطبوع : من الدين المتعة و إظهار النعمة .
6 و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : بئس العبد القاذورة ( 5745 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن رئاب ( زياد ) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، و زوجة صالحة تعاونه و يحصن بها فرجه .
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( ع ) قال : قال لي : ما تقول في اللباس الحسن ؟ فقلت : بلغني أن الحسن كان يلبس و أن جعفر بن محمد ( ع ) كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء فقال لي : ألبس و تجمل فإن علي بن الحسين ( ع ) كان يلبس الجبة الخز بخسمائة درهم ، و المطرف الخز بخمسين دينارا ، فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه فتصدق بثمنه ، و تلا هذه الاية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق .
9 الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الفحام ، عن المنصوري عن علي بن محمد الهادي عن آبائه عن الصادق عليهم السلام قال : إن الله يحب الجمال و التجمل ، و يبغض البئوس و التباؤس ، فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى عليه أثرها ، قال : قيل : كيف ذلك ؟ قال : ينظف ثوبه ، و يطيب ريحه ، و يجصص داره و يكنس أفنيته حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر و يزيد في الرزق .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث لبس الخز و غيره ، و يأتي ما يدل عليه .
( 6 ) الفروع ج 2 ص 202 ( 7 ) الخصال ج 1 ص 40 أخرجه في ج 7 في 1 / 9 من مقدمات النكاح ( 8 ) قرب الاسناد ص 157 أورد قطعة منه في 10 / 10 من لباس المصلى ( 9 ) الامالي ص 172 و المنصورى هو أبو الحسن محمد بن أحمد عبد الله الهاشمي الذي يروى كثيرا عن عم أبيه أبى موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 33 من الاحتضار و فى ب 10 من لباس المصلى ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 5 / 7 و فى ب 9 و 17 و في 4 / 19 وب 27 .
2 باب استحباب اظهار النعمة و كون الانسان في أحسن زى قومه ، و كراهة كتم النعمة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم عن هارون بن مسلم ، عن بريد بن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لعبيد بن زياد : إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها ، فاياك أن تزين إلا في أحسن زي قومك قال : فما رؤي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( في حديث ) خير لباس كل زمان لباس أهله .
( 5750 ) 3 و عن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدث بنعمة الله ، و إذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيظ ( بغيض ) الله مكذب بنعمة الله .
4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) إنني لاكره للرجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا يظهرها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
3 باب استحباب اظهار الغنى و ان لم يكن حاصلا إذا ظن فقره 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
الباب 2 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 202 ( 2 ) الاصول ص 222 أورد الحديث بتمامه في 7 / 7 و ذكر له هنا طريق آخر ( 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 202 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في 4 / 7 و فى ب 72 الباب 3 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 202 ( باب التجمل و إظهار النعمة ) .