ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في السفر ، فقال : يبدإ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين ، لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى و سئل فإن خرج بعد ما حضرت الاولى ؟ قال : يصلي الاولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير و هي ركعتان ، لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
24 باب استحباب المداومة على نافلة المغرب و عدم سقوطها في السفر ، و عدم جواز تقصير المغرب و الصبح ، و كراهة الكلام بين المغرب و نافلتها و في اثناء النافلة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ، فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر ، و ليس عليك قضأ صلاة النهار ، وصل صلاة الليل و اقضه .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل
الباب 24 - فيه 10 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 137 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 137 ، أورده أيضا في 7 / 21 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب ج 1 ص 137 .
ابن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته يعني الرضا ( ع ) عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال و لا يمكنني الصلاة على الارض ، هل اصليها في المحمل ؟ فقال : نعم صلها في المحمل و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
4 و عن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ( الحسن ) بن سعيد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر ، فقال : ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات ، و ليتطوع بالليل ما شاء الحديث ( 4580 ) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( ع ) قال : إن الصلاة إنما قصرت في السفر ، لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، و السبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته ، لئلا يشتغل عما لا بد له منه من معيشته ، رحمة من الله عز و جل و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لانها صلاة مقصرة في الاصل ، قال : و إنما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل ، لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها من التطوع ، و ذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع .
الحديث .
و رواه في ( العلل و عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي .
6 قال : و سئل الصادق ( ع ) لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 122 .
أورد ذيله في 14 ر 51 من القبلة .
( 5 ) الفقية : ج 1 ص 147 ، العلل : ص 117 ، العيون : ص 258 ، يأتى ذيله في 3 ر 29 قال عليه السلام بعد قوله مقصرة في الاصل : و انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ .
أورده بتمامه في ج 3 في 1 ر 1 من صلاة المسافر .
( 6 ) الفقية : ج 1 ص 146 ، يب : ج 1 ص 167 ، العلل : ص 116 .
ليس فيها تقصير في حضر و لا سفر ؟ فقال : إن الله تبارك و تعالى أنزل على نبيه كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، و قصر فيها في السفر إلا المغرب و الغداة ، فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة عليها سلام الله فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز و جل ، فلما أن ولد الحسن ( ع ) أضاف إليها ركعتين شكرا لله ، فلما أن ولد الحسين ( ع ) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز و جل ، فقال : للذكر مثل حظ الانثيين ، فتركها على حالها في الحضر و السفر .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين مثله .
و في ( العلل ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( ع ) مثله .
7 و عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان بن الحسين ، عن الحسن ابن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : لاي علة تصلى المغرب في السفر ثلاث ركعات و سائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه و آله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، و أضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتين ، ثم نقص من المغرب ركعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتين في السفر و ترك المغرب ، و قال : إني أستحيي أن أنقص منها مرتين فلتلك العلة تصلى ثلاث ركعات في السفر و الحضر .
8 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر و لا حضر و إن طلبتك الخيل .
9 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر و لا في الحضر الحديث .
( 4585 ) 10 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف
( 7 ) العلل : 115 .
( 8 ) يب : ج 1 ص 167 .
( 9 ) يب : ج 1 ص 137 ، أورد ذيله في 1 ر 25 .
( 10 ) المحاسن : ص 327 .
عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابا لابي عبد الله : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه و آله في السفر و الحضر مع نافلتها ؟ فقال : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله إلى كل ركعتين ركعتين و وضعهما عن المسافر ، و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر و الحضر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في التعقيب و في السفر .
25 باب استحباب المداومة على صلاة الليل و الوتر و عدم سقوطها في السفر و عدم وجوبها 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله ( ع ) كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر .
2 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل .
3 و بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن الوتر فقال : سنة ليست بفريضة .
4 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 و 8 ر 21 ، و يأتي ما يدل عليه في 2 و 3 ر 33 .
باب 25 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 137 ، أورد صدره في 9 ر 24 .
( 2 ) يب : ج 1 ص 138 ، أورده أيضا في 5 / 15 من القبلة ( 3 و 4 ) يب : ج 1 ص 205 .
أبيه ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : الوتر في كتاب علي ( ع ) واجب و هو وتر الليل و المغرب وتر النهار .
قال الشيخ : يعني أنه سنة ، لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا .
أقول : و يمكن حمله على التقية .
( 4590 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) : أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال : أللهم أعنه ( إلى أن قال : ) و عليك بصلاة الليل ، و عليك بصلاة الليل ، و عليك بصلاة الليل .
6 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا .
26 باب استحباب قضأ نوافل الليل إذا فاتت سفرا و لو نهارا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : فاتتني صلاة الليل في السفر أ فأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم إن أطقت ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى مثله .
( 5 ) الروضة : ص 162 ، أورده ايضا في ج 3 في 1 / 39 من الصلوات المندوبة ، و أخرجه بتمامه عمه و عن كتب اخرى في ج 6 في 2 / 4 من جهاد النفس .
و تقدم قطعة من الحديث في 1 / 13 .
و يأتي قطعة منه في 1 / 28 ههنا و فى 1 / 11 من قراءة القرآن .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 124 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 8 ر 21 و فى 3 ر 22 و 4 ر 24 ، و يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 28 من أبوابنا و فى 2 ر 41 و فى 3 ر 46 من المواقيت و فى ب 15 من القبلة .
و فى ج 3 في ب 39 و 40 من الصلوات المندوبات .
الباب 26 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 122 ، يب : ج 1 ص 319
2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( ع ) يقول : إني لاحب أن أدوم على العمل و إن قل ، قال : قلنا : تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
3 و عنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به .
( 4595 ) 4 و بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( ع ) عن التطوع بالنهار و أنا في سفر فقال : لا و لكن تقضي صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أما أنا فلا أقضيها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
27 باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء ؟ قال : لا أني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأما ما تضمن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من نافلة المغرب كما تقدم في نافلة العصر أيضا مثله و ذلك ظاهر .
( 2 و 3 ) يب : ج 1 ص 137 ( 4 ) يب : ج 1 ص 138 ، أورده أيضا في 5 ر 21 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و في 7 ر 21 ، و يأتي ما يدل عليه في 10 ر 35 وب 57 من المواقيت ، الباب 27 - فيه حديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 136 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 .
28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في ( وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) ) قال : و عليك بصلاة الزوال و عليك بصلاة الزوال و عليك بصلاة الزوال .
2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤ منين ( ع ) صلاة الزوال صلاة الاوابين .
3 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) ) : و عليك بصلاة الليل يكررها أربعا ، و عليك بصلاة الزوال .
( 4600 ) 4 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الاوابين ، و ذلك بعد نصف النهار .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
29 باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما و القيام أفضل ، و عدم سقوطها في السفر
الباب 28 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الروضة : ص 162 ، راجع ما علقنا على 5 ر 25 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 124 .
( 3 ) المحاسن : ص 17 .
( 4 ) قرب الاسناد .
ص 55 .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 ، و يأتي ما يدل على في 2 ر 36 من المواقيت .
راجع ذيل 5 / 20 من مكان المصلى .
الباب 29 - فيه 9 أحاديث