11 باب جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه و لو بطرح تراب على نجاسة ( 6350 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ( في حديث ) أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف و يتخذ مسجدا ؟ فقال : نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه و يطهره .
2 قال : و سئل أبو الحسن الاول ( ع ) عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ فقال : إذا نظف و اصلح فلا بأس .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا ، قال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر .
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله .
4 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف و يتخذ مسجدا فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله .
5 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل أ يصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال : إذا القي عليه من التراب ما
الباب 11 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 77 تقدم صدره في 1 ر 10 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 77 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 327 - يب ج 1 ص 327 ( فضل المساجد ) - صا ج 1 ص 221 تقدم صدره في 2 ر 10 في التهذيب المطبوع : عن المكان يكون حشا .
( 4 ) يب ج 1 ص 327 - صا ج 1 ص 221 أورد صدره في 3 / 10 ( 5 ) يب ج 1 ص 327 - قرب الاسناد 31 - صا ج 1 ص 221 .
يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس ، و ذلك لان ( أن ) التراب يطهره و به مضت السنة و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
( 6355 ) 6 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسبن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مضارب ( مصارف ) عن أبى عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا .
7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال : إذا نظف و اصلح فلا بأس .
8 و قد تقدم حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الارض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة .
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب و تنقطع رائحته .
12 باب جواز اتخاذ البيع و الكنائس مساجد و استعمال نقضها في المساجد و جعل بعضها مسجدا 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع و الكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم ، و سألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم .
2 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع و الكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟
( 6 ) يب ج 1 ص 327 - صا ج 1 ص 221 ( 7 ) قرب الاسناد ص 120 ( 8 ) تقدم في 4 / 1 من مكان المصلى الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 199 أورده أيضا في 1 / 13 من مكان المصلى و تقدم هيهنا ما يناسب الباب ( 2 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) - يب ج 1 ص 327 في التهذيب المطبوع أسنده عن محمد بن اسماعيل .
و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .
13 باب جواز تعليق السلاح في المسجد و كراهة تعليقه في المسجد الاعظم و في القبلة ( 6360 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) أ يعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ فقال : نعم و أما في المسجد الاكبر فلا ، فان جدي ( ع ) نهى رجلا أن يبري مشقصا في المسجد .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد ؟ فقال : أما في القبلة فلا ، و أما في جانب فلا بأس .
و رواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .
14 باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد و التحدث بأحاديث الدنيا فيه دون قراءة القرآن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 13 من مكان المصلى .
الباب 13 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 325 تقدم صدره في 9 / 2 ( 2 ) قرب الاسناد ص 120 - بحار الانوار ج 4 ص 154 أخرجه ايضا في 6 / 17 تقدم ما يدل على ذلك في ب 57 من لباس المصلى و فى 2 و 6 / 30 وب 41 من مكان المصلى .
الباب 14 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 327 .
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين ( ع ) قال : قال رسول الله : من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد ( المساجد ) فقولوا : فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال : لا بأس .
و رواه علي بن جعفر في كتابه ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن ينشد الشعر في المسجد .
و في ( الامالي ) بالاسناد مثله .
( 6365 ) 4 ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( ع ) : يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة .
أقول : و يأتي في الحج ما يدل على جواز إنشاد الشعر في الطواف .
15 باب كراهة نقش المساجد بالصور و تشريفها بل تبنى جما و جواز كتابة القرآن في قبلتها و كذا ذكر الله 1 محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع
( 2 ) يب ج 1 ص 224 - بحار الانوار ج 4 ص 154 - قرب الاسناد ص 120 يأتى ذيله في 1 / 28 ( 3 ) الفقية ج 2 ص 195 - الامالي ص 255 ( 4 ) تنبيه الخواطر ص تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 8 / 2 من المواقيت .
يأتى ما يدل على جواز إنشاد الشعر في الطواف في ج 5 في ب 54 من الطواف .
الباب 15 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) - يب ج 1 ص 327 .
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : أكره ذلك و لكن لا يضركم ذلك اليوم ، و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( ع ) رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال : كأنه بيعة ، و قال : إن المساجد تبنى جما لا تشرف .
و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشيئ من ذكر الله قال : لا بأس ، قال : و سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ ؟ قال : لا بأس به 4 محمد بن محمد النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي بصير عن أبى جعفر ( ع ) ( في حديث طويل ) قال : إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الارض له شرف إلا هدمها .
( 6370 ) 5 محمد بن الحسين الرضي ( في المجازات النبوية ) قال : قال ( ع ) : ابنوا المساجد و اجعلوها جما .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي ، و مكان المصلي ، و يأتي ما يدل عليه .
( 2 ) يب ج 1 ص 325 - الفقية ج 1 ص 77 - علل الشرايع ص 114 ( 3 ) قرب الاسناد ص 121 ( 4 ) الارشاد ص 392 صدر الحديث : إذا قام القائم ( ع ) سار إلى الكوفة فهدم منها أربعة مساجد .
و ذيله لا يتعلق بالباب ، و الظاهر أن المراد من المساجد ما يأتى في ب 43 ( 5 ) مجازات النبوية ص 62 في المطبوع : و اتخذوها تقدم ما يدل على ذلك في 45 من لباس المصلى و فى ب 32 من مكان المصلى ، أنظر هاهنا فيه مواضع أشرنا إليها في الذيل تدل عليه ، و يأتي ما يدل عليه في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس و 6 / 41 من الامر بالمعروف .
16 باب كراهة الكلام بالاعجمية في المساجد ، و الوضوء منها من حدث البول و الغائط 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن رطانة الاعاجم في المساجد .
2 محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه و آله عن رطانة الاعاجم في المساجد .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخر في الوضوء .
17 باب كراهة سل السيف في المسجد ، و عمل الصنائع فيه حتى بري النبل ( و أن يعلق السيف في القبلة ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يسل السيف في المسجد .
و في ( الامالي ) بالاسناد مثله .
الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 ( 2 ) يب ج 1 ص 328 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 / 41 و على الحكم الاخر في ج 1 في ب 57 من الوضوء الباب 17 - فيه 6 و فى الفهرست 5 أحاديث و الظاهر زيادة الحديث السادس ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 327 ( 2 ) الفقية ج 2 ص 195 - الامالي ص 255 .
( 6375 ) 3 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد باسناده رفعه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله مر برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه و قال : إنها لغير هذا بنيت .
4 و قد تقدم في حديث الحلبي عن أبى عبد الله ( ع ) قال : إن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد .
5 و تقدم في حديث آخر : إنما نصبت المساجد القرآن .
6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد ؟ قال : أما في القبلة فلا ، و أما في جانب فلا بأس .
18 باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله على كراهية في الجميع و تتأكد في الاصلى منها دون الزيادة ، و عدم تحريم خروج الريح في المسجد و الاكل فيه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله قال : نعم ، فأين ينام الناس .
( 6380 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قلت
( 3 ) علل الشرايع ص 114 ( 4 ) تقدم في 1 / 13 ( 5 ) تقدم في 1 / 14 ( 6 ) قرب الاسناد ص 120 أخرجه و عن المسائل في 2 / 13 الباب 18 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) - يب ج 1 ص 326 فضل المساجد ( 2 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 327 .