عليها السلام في درع و خمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و اذنيها .
2 و بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي ، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على ذلك فلا بأس .
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
3 و بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا .
4 و بإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده .
5 و بإسناده عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة ، قال : لا بأس إذا التفت بها ، و إن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا .
( 5540 ) 6 قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
و بإسناده عن حماد بن عمرو ، و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله في وصيته لعلي ( ع ) مثله إلا أنه قال : الجارية المدركة .
7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( في حديث ) قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : ما
( 2 ) الفقية ج 1 ص 124 - المسائل : بحار الانوار ج 4 ص 156 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 123 ( 4 و 5 ) الفقية ج 1 ص 124 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 19 وج 2 ص 336 - المحاسن ص 12 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 2 من الوضوء .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 تقدم الحديث عن الفقية تحت رقم 3 ، أورد صدره في 1 / 22 و فى ذيله : قلت : رحمك الله الامة تغطى .
يأتى في 1 ر 29 .
ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا .
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، و اقتصر على حكم المرأة .
8 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، و درع ، و خمار ، و لا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنع بالاخر قلت : فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة فان لم تكفها فتلبسها طولا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
9 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها .
10 و عنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة ، و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين .
( 5545 ) 11 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال .
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي في درع و خمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها .
قال الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل و الثواب ، أو على كون الدرع و الخمار لا يواريان شيئا لما تقدم .
12 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن
( 8 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 ( 9 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 ( 10 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 أورد صدره ايضا في 2 / 29 ( 11 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 196 ( 12 ) يب ج 2 ص 464 ( الحد في الفرية ) و فيه : أحمد بن محمد ، و عن ابن محبوب - صا ج 2 ص 201 ( من أعتق بعض مملوكه ) أورده بتمامه في ج 8 في 3 / 64 من العتق .
حمران ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ( إلى أن قال : ) قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم و تصلي ، هي مخمرة الرأس الحديث .
13 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار .
أقول : المراد بالجارية الصبية الحرة ، و الحيض المراد به البلوغ ، و أنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به و ذلك كله ظاهر .
14 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع و مقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا .
أقول : تقدم الوجه في مثله .
15 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها .
5550 - 16 قال : و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع .
17 قال : و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع ؟ قال : لا يصلح أن تصلي حتى تلبس درعها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي أيضا ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
( 13 ) قرب الاسناد ص 66 ( 14 ) قرب الاسناد ص 101 ( 15 و 16 و 17 ) بحار الانوار ج 4 ص 150 يأتى ما يدل على ذلك و ما ينافيه في ب 29 و في ج 7 في ب 126 من مقدمات النكاح .
29 باب عدم وجوب تغطية الامة رأسها في الصلاة ، و كذا الحرة الغير المدركة وام الولد و المدبرة المكاتبة المشروطة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت : الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الامة قناع .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) ( في حديث ) قال : ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة .
3 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر و عليها الصيام .
( 5555 ) 4 و بإسناده عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الامة تغطي رأسها ؟ قال : لا ، و لا على ام الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الانصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة
الباب 29 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 تقدم ما قبله في 7 / 28 و صدره في 1 ر 22 ( 2 ) يب ج 1 ص 197 أورده بتمامه في 10 / 28 ( 3 ) يب ج 1 ص 431 أخرجه عنه و عن المقنع في ج 4 في 7 / 29 من أبواب من يصح منه الصوم ( 4 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 196 ( 5 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 196
أن تصلي و هي مكشوفة الرأس .
أقول : يأتي وجهه .
6 و عنه ، عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن على بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، و يمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع ، و يحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : و الخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل على الامة .
7 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ليس على الامة قناع في الصلاة ، و لا على المدبرة قناع في الصلاة ، و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ، قال : و سألته عن الامة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التقنع في الصلاة .
و رواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح .
و في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن على بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم مثله إلى قوله : في الحدود كلها .
8 و عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حماد الخادم ( اللحام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة .
( 5560 ) 9 و عن أبيه ، عن على بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
( 6 ) يب ج 1 - صا ج 1 ص 196 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 124 - العلل ص 122 رواه الكليني كما يأتى في ج 7 في 2 / 114 من مقدمات النكاح ( 8 ) العلل ص 122 ( 9 ) العلل ص 122 - المحاسن ص 318
أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد بن عثمان مثله .
10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الامة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
11 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الامة أ يقنع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، و إن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن بالحراير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في النكاح .
30 باب عدم جواز لبس الرجل الذهب و لو خاتما و لا صلاته فيه ، و جواز ذلك للمرأة و الصبي و جملة من المناهي 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) لامير المؤ منين ( ع ) : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الاخرة .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تجعل في يدك خاتما من ذهب .
( 10 ) قرب الاسناد ص 101 ( 11 ) الذكرى ص 140 تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 و يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 114 من مقدمات النكاح الباب 30 - فيه 11 حديثا : ( 1 و 2 ) الفروع ج 2 ص 210 ( الخواتيم ) .
( 5565 ) 3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) أن النبي صلى الله عليه و آله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه .
أقول : هذا محمول إما على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصا به ، و لذلك كتمه لئلا يقتدى به .
و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله .
5 و عنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الحديد إنه حلية أهل النار ، و الذهب إنه حلية أهل الجنة ، و جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه .
الحديث .
6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي ( ع ) : إني احب لك ما احب لنفسي ، و أكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الاخرة .
الحديث .
و في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر مثله .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 212 ( الحلى ) ( 4 ) يب ج 1 ص 242 - العلل ص 123 أورد صدره في 5 / 32 و ستأتي الاشارة إلى سائر قطعاته هيهنا .
( 5 ) يب ج 1 ص 200 أورد ذيله في 6 / 32 و أوله : و جعل الله الحديد ( 6 ) الفقية ج 1 ص 82 - العلل ص 123 يأتى ذيله في 2 / 44 و 4 / 48 .