5 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الابهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من ضرورة و لا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .
و عنه ، عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله .
6 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سأل الرضا ( ع ) عن جلود الثعالب الذكية ، قال : لا تصل فيها .
7 و عنه ، عن الوليد بن أبان ( في حديث ) قال : قلت للرضا ( ع ) : يصلي في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : لا تصل فيها .
( 5380 ) 8 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي ابن مهزيار ، عن رجل سأل الرضا ( ع ) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهي عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطة الثوب الذي يلصق بالجلد .
قال : ذكر أبو الحسن يعني على بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته .
و رواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار مثله .
9 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال ، إذا كانت ذكية فلا بأس .
قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لانه موافق لمذهب جميع العامة .
( 5 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 ( 6 ) يب ج 1 ص 194 و 195 - صا ج 1 ص 192 ( 7 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 تقدم صدره في 7 / 3 ( 8 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 192 - الفروع ج 1 ص 111 في الكافى المطبوع : عن رجل سأل الماضي عليه السلام .
( 9 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 192
10 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلي فيها : قال : نعم .
11 و عنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف ( الخفاف ) من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية ) منه أ يصلي فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكيا فلا بأس به .
قال الشيخ : تقدم الوجه في أمثال هذين الخبرين .
12 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( ع ) : لا تصل في الثعلب و لا في الارنب و لا في الثوب الذي يليه ، فقال ( ع ) : إنما عني الجلود دون غيرها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا ، و يأتي ما يدل عليه .
8 باب جواز الصلاة في جلد الخز و وبره الخالص ( 5385 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال رأيت الرضا ( ع ) يصلي في جبة خز .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر مثله .
2 و بإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( ع ) يصلي الفريضة و غيرها في جبة خز طاروي و كساني جبة خز و ذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها و أمرني بالصلاة فيها .
( 10 و 11 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 192 ( 12 ) الاحتجاج ص 275 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 و تقدم ما يدل و ما ينافيه في ب 4 و 5 و 6 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و فى 4 ر 14 وب 17 و ما ينافيه في 15 / 10 الباب 8 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 85 يب ج 1 ص 196 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 85
3 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( ع ) يصلي على بعض أطفالهم و عليه جبة خز صفراء و مطرف خز أصفر 4 و عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال : له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه ميت و هو علاجي و انا اعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي و ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ( ع ) ثم قال له : أ تقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل : اي و الله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإن الله تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنه ليس المراد هنا حل لحمه ، لما يأتى ، بل حل استعمال جلده و وبره و الصلاة فيهما .
5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الصلاة في الخز ، فقال : صل فيه .
( 5390 ) 6 و قد تقدم حديث دعبل أن الرضا ( ع ) خلع عليه قميصا من خز و قال له :
( 3 ) الفروع ج 2 ص 205 تقدم نحوه في ج 1 في 1 / 15 من صلاة الجنازة ، و عن التهذيب في 6 / 85 من الدفن راجعه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 196 ( 5 ) يب ج 1 ص 196 ( 6 ) تقدم في 7 ر 30 من أعداد الفرائض
احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة .
أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الملابس و غيرها .
9 باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الارانب و الثعالب و نحوها 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب ابن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، و أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و محمد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح ، و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الاجماع على العمل بمضمونه .
2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش و بوبر الارانب ، فكتب : يجوز ذلك .
و بإسناده عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( ع ) و ذكر مثله .
و رواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ، و يمكن
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 ر 15 من صلاة الجنازة و فى 6 / 85 من الدفن و فى 6 ر 3 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و فى 2 ر 20 من الملابس و فى ب 23 من المساجد الباب 9 - فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 و 196 - صا ج 1 ص 195 - العلل ص 126 - الفروع ج 1 ص 112 ( 2 ) صا ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 196 - الفقية ج 1 ص 85 قال الصدوق : هذا رخصة الاخذ بها مأجور ورادها مأثوم ، و الاصل ما ذكره أبى في رسالته إلى : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الارانب .
يأتى ما ينافى ذلك في 15 ر 10
الحمل على الضرورة ، و على الانكار ، و يأتي ما يدل على المقصود 10 باب جواز لبس جلد الخز و وبره و ان كان مغشوشا بالابريسم 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك إنها علاجي ( في بلادي ) و إنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 و بالاسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) و على عباء خز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع ، فقلت : إن على ثوبا أكره لبسه فقال : و ما هو ؟ قلت طيلساني هذا ، قال : و ما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خز ، قال و ما بال الخز ؟ قلت : سداه أبريسم : قال : و ما بال الابريسم ؟ قال : لا تكره أن يكون سدا الثوب أبريسم .
الحديث .
و رواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم مثله .
( 5395 ) 3 و عن عدة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنا معاشر آل محمد نلبس الخز و اليمنة .
( هامس ) الباب 10 فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 - لبس الخز - العلل ص 125 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 - المجمع ج 4 ص 413 ( راجعه ) - يأتى ذيل الحديث في 1 ر 16 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206
4 و عنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخز الحسين بن علي و من بعده جدي صلوات الله عليهم .
5 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : كان علي بن الحسين ( ع ) يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا و المطرف الخز بخمسين دينارا .
6 و عنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( ع ) يلبس في الشتاء الجبة الخز و المطرف الخز و القلنسوة الخز فيشتو فيه و يبيع المطرف في الصيف و يتصدق بثمنه ثم يقول : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق .
7 و عنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) و علي جبة خز و طيلسان خز فنظر إلى فقلت : جعلت فداك علي جبة خز و طيلساني هذا خز فما تقول فيه ؟ فقال : و ما بأس بالخز ، فقلت : وسداه أبريسم ، قال : و ما بأس بالابريسم ، قد اصيب الحسين ( ع ) و عليه جبة خز .
الحديث .
( 5400 ) 8 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قتل الحسين بن علي ( ع ) و عليه جبة خز دكنا فوجدوا فيها ثلاثة و ستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم .
9 و عن علي بن إبراهيم و أحمد بن مهران جميعا عن محمد بن علي ، عن
( 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( 5 و 6 ) الفروع ج 2 ص 205 ( 7 ) الفروع ج 2 ص 203 و فى ذيله : ثم قال : ان عبد الله بن عباس إه .
يأتى في 5 ر 7 من الملابس ( 8 ) الفروع ج 2 ص 206 ( 9 ) الاصول ص 266 مولد موسى بن جعفر عليه السلام - صدر الرواية لا يتضمن حكما فقهيا ،
الحسين بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر أنه كان عند أبي إبراهيم فاحتج على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعى أبو إبراهيم ( ع ) بجبة خز و قميص قوهي و طيلسان و خف و قلنسوة فأعطاه إياه .
10 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( ع ) أن علي بن الحسين ( ع ) كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم و المطرف الخز بخمسين دينارا فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه و تصدق بثمنه .
11 و عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) في الروضة و عليه جبة خز سفر جلية .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمد مثله إلا أنه قال : و هو يصلي في الروضة .
12 و عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : كسى علي ( ع ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس خز فسأله إياه الحسن فأبي أن يعطيه إياه و أسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إن حسنا كان سأله أباه فمنعه إياه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله .
( 5405 ) 13 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به ، إن علي بن الحسين ( ع ) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه ، و كان يقول : إني لاستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه .
14 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
و فى ذيله قال : وصلى الظهر و قال ، اختتن فقال : قد اختتنت في سابعى اه .
أورده أيضا مع ذيله في ج 7 في 2 ر 55 من أحكام الاولاد .
( 10 ) قرب الاسناد ص 157 أورد الحديث بتمامه في 8 / 1 من الملابس ( 11 ) قرب الاسناد ص 8 - الفروع ج 1 ص 206 ( 12 ) قرب الاسناد ص 69 ( 13 ) يب ج 1 ص 241 ( 14 ) يب ج 1 ص 242 - الفروع ج 2 ص 206