وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(504)

عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر مثله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

24 باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد و تحريم إدخال النجاسة المتعدية اليه ( 6410 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ، و نهى أن يتنعل الرجل و هو قائم .

2 و روى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : جنبوا مساجدكم النجاسة .

3 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبي صلى الله عليه و آله في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد .

أقول : و قد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب و الحائض و المستحاضة و النفساء في المساجد ، و تقدم ما يدل على الامر بالسعى إلى المساجد و دخولها و الصلاة فيها و الجلوس بها عموما .


يأتى ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة و فى ب 14 من صلاة العيد الباب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 326 ( فضل المساجد ) أورد ذيله في 1 / 69 من الملابس ( 2 ) راجع الكتب الاستدلالية ( 3 ) مكارم الاخلاق ص 64 الحديث في المطبوع هكذا : قال النبي صلى الله عليه و آله في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد : النعل و الخاتم ، ثم قال : و قال صلى الله عليه و آله : تعاهدوا نعالكم .

ا تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 32 من النجاسات و على جواز الاجتياز في ب 15 من الجماعة و على الامر بالسعى في المساجد و غيره مما ذكر في ب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و غيرها .

(505)

25 باب كراهة طول المنارة و استحباب كونها مع سطح المسجد و كون المطهرة على بابه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الاذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه و آله في الارض فلم يكن يومئذ منارة .

2 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا ( ع ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد .

و رواه الصدوق مرسلا .

( 6415 ) 3 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن عبد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( في حديث ) : و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم .

26 باب عدم جواز إخراج التراب و لا الحصى المفروش في المسجد فان فعل وجب رده اليه أو إلى مسجد آخر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم


الباب 25 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في 6 ر 16 من الاذان ( 2 ) يب ج 1 ص 326 - الفقية ج 1 ص 78 ( 3 ) يب ج 1 ص 326 يأتى صدره في 2 ر 27 يأتى ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 ر 49 من جهاد النفس .

الباب 26 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 228 ( باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت ) - يب ج 1 ص 576 ( باب الزيادات من الحج ) - الفقية ج 1 ص 91 ( باب ابتداء الكعبة من كتاب الحج ) أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 2 ر 12 من مقدمات الطواف .

(506)

عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا ينبغى لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، و إن أخذ من ذلك شيئا رده .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال : ما حول البيت .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله .

2 و باسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لابى عبد الله ( ع ) : إنى أخذت سكا من سك المقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب و الحصى فرده .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية ابن عمار مثله .

3 و بإسناده عن زيد الشحام قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أخرج من المسجد حصاة قال : فردها أو أطرحها في مسجد .

و رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام إلا أنه قال : و في ثوبي حصاة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

4 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح .

و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 2 ) الفقية ج 1 ص 91 - الفروع ج 1 ص 218 أورده ايضا في ج 5 في 3 ر 12 من مقدمات الطواف .

الفقية ج 1 ص 91 - الفروع ج 1 ص 228 - يب ج 1 ص 575 أخرجه أيضا في ج 5 في 5 ر 12 من مقدمات الطواف ( 4 ) يب ج 1 ص 326 - الفقية ج 1 ص 78 - العلل ص 114 يأتى ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 4 ر 12 من مقدمات الطواف .

(507)

27 باب كراهة البيع و الشراء في المسجد ، و تمكين الصبيان و المجانين منه ، و إنفاذ الاحكام و اقامة الحدود و رفع الصوت فيه و اللغو و الخوض في الباطل ( 6420 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض رجاله قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى ، و رواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى مثله .

2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد بن بشار عن عبد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم .

الحديث .

3 و في ( المجالس و الاخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله في وصيته له قال : يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقة و كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة يا أبا ذر من أجاب داعي الله و أحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة ، فقلت : كيف يعمر مساجد الله ؟ قال : لا ترفع الاصوات فيها و لا يخاض فيها بالباطل و لا يشترى فيها و لا يباع و اترك اللغو ما دمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلو من يوم القيامة إلا نفسك .


الباب 27 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 324 - علل الشرايع ص 114 - الخصال ج 2 ص 40 ( 2 ) يب ج 1 ص 326 تقدم ذيله في 3 ر 25 ( 3 ) المجالس و الاخبار ص 340 و الحديث قد سقط عن المطبوع راجع مجموعة ورام بن أبى فراس ص 365 .

(508)

4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( ع ) : جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شراءكم و بيعكم و الضالة و الحدود و الاحكام .

5 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه قال : رفع الصوت في المساجد يكره .

28 باب جواز إنشاد الضالة في المسجد على كراهية ( 6425 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الضالة أ يصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال : لا بأس .

و رواه علي بن جعفر في كتابه .

عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين قال : سمع النبي صلى الله عليه و آله رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال : قولوا له : لا راد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه و ذكر مثله .

3 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( ع ) عن آبائه عليهم السلام في ( حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن ينشد الشعر أو تنشد


( 4 ) الفقية ج 1 ص 78 ( 5 ) العلل ص 114 تقدم ما يدل على جواز مسائلة العلم فيه في 8 ر 2 من المواقيت ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 28 و 38 الباب 28 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 324 ( فضل المساجد ) - بحار الانوار ج 4 ص 154 - قرب الاسناد ص 120 تقدم صدره في 2 / 14 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 78 - العلل ص 114 ( 3 ) الفقية ج 2 ص 195 - الامالي ص 255

(509)

الضالة في المسجد و في ( الامالي ) بالاسناد مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

29 باب حكم الاتكاء في المسجد و الاحتباء في المسجد الحرام 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده ، و صومعته بيته .

2 و بهذا الاسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب .

( 6430 ) 3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة .

4 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن أبي محمد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، و صومعته بيته .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الحج إن شاء الله .

30 باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد ، و استحباب اختيارها أستر موضع في دارها


تقدم ما يدل على الكراهة في 8 ر 2 من المواقيت و فى 1 و 4 ر 27 هنا .

قلت : و كان المناسب أن يضيف إلى عنوان الباب إنشاد الشعر لدلالة الرواية عليه .

الباب 29 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الاصول ص 622 ( باب الاتكاء و الاحتباء ) ( 3 ) الاصول ص 622 أورده أيضا في ج 5 في 4 ر 31 من مقدمات الطواف .

( 4 ) يب ج 1 ص 324 ( فضل المساجد ) ، يأتى في ج 5 في 1 و 2 ر 79 من أحكام العشرة ما يدل عليه ، و فى ب 31 من مقدمات الطواف ، الباب 30 - فيه 5 أحاديث :

(510)

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار .

2 قال : و قال الصادق ( ع ) : خير مساجد نسائكم البيوت .

3 و قال : و روي أن خير مساجد النساء البيوت .

( 6435 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : خير مساجد نسائكم البيوت .

5 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمسا و عشرين درجة .

31 باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، و يقول كأنها مذابح اليهود .

و رواه الصدوق مرسلا نحوه .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد .

أقول : نقل الشهيد في الذكرى عن الاصحاب أن المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد ، و لعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر أو من التشبيه أو من الظرفية .


( 1 ) الفقية ج 1 ص 131 ( الجماعة ) و فى ذيله : و الرجل إذا أم .

تقدم في 9 / 5 من مكان المصلى .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 78 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 124 ( 4 ) يب ج 1 ص 325 فضل المساجد ( 5 ) مكارم الاخلاق ص 121 .

راجع ج 3 ب 22 من صلاة الجمعة الباب 31 - فيه حديث ( 1 ) يب ج 1 ص 325 - الفقية ج 1 ص 77 - علل الشرايع ص 114 .




/ 89