( و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة ) الاية .فهو قضأ صلاة النهار بالليل ، و قضاء صلاة الليل بالنهار ، و هو من سر آل محمد المكنون .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .58 باب وجوب العلم بدخول الوقت ( 5160 ) 1 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( ع ) إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة .2 علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ( في حديث طويل ) إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ، ليتبين لهم الوقت بظهورها ، و يستيقنوا أنها قد زالت .3 و قد تقدم حديث علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : الفجر هو الخيط الابيض المعترض ، فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تتبينه فإن الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر .4 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي ابن جعفر : عن أخيه موسى ( ع ) في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر و لا يدري تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 22 و 26 من أعداد الفرائض و فى 10 و 12 / 3 من أبوابنا و فى 2 / 47 و يأتي ما يدل عليه في ب 61 و فى 1 / 61 من القبلة .راجع ج 3 ب 10 من قضأ الصلوات الباب 58 - فيه 4 أحاديث .( 1 ) السرائر ص 460 أخرجه عن التهذيب و الكافي في ج 3 ف 10 / 8 و 11 / 11 من صلاة الجمعة ( 2 ) المحكم و المتشابه ص 21 ( 3 ) قد تقدم في 4 / 27 من المواقيت .( 4 ) الذكرى ص 129 المسألة الخامسة من الفصل الثالث في أحكام المواقيت
(204)
طلع أم لا أنه يظن لمكان الاذان أنه طلع ، قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع و رواه علي بن جعفر في كتابه .أقول : هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الاذان لانه محمول على عدم عدالة المؤذن أو مخصوص بالصبح لشرعية الاذان قبل الفجر ، و الله أعلم .و قد تقدم ما يدل على المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .59 باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة أو على اذانه 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فاخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته .و رواه الكليني كما مر .( 5165 ) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عبد الله القزويني ( القروي ) ، عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع و هو جالس على سطح فقال لي : ادن مني فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدار ، فأشرفت فقال لي : ما ترى في البيت ؟ قلت : ثوبا مطروحا ، فقال : أنظر حسنا ، فتأملته و نظرت فتيقنت فقلت : رجل ساجد ( إلى أن قال ) فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) إني أتفقده الليل و النهار فلم أجده في وقت من الاوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها ، إنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس ، و قد و كل من يترصد له الزوال ، فلست أدري متى يقول له الغلام : قد زالت الشمس ، و قد و كل من يترصد له الزوال ، فلست أدري متى يقول له الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدي الصلاة من أن يحدث وضوء ، فاعلم أنه لم ينم في سجوده و لا أغفى و لا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، ثم إذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فيصلي المغرب تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 59 و فى ج 3 في 17 و 18 / 8 من صلاة الجمعة و فى 2 / 75 من الجماعة .الباب 59 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 208 رواه الكليني كما مر في 5 / 13 و رواه الشيخ هيهنا باسناده عن الكيني ( 2 ) عيون الاخبار ص 60 للحديث ذيل لا يرتبط بالباب .
(205)
من أن يحدث حدثا و لا يزال في صلاته و تعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ، ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إن الفجر قد طلع ، إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي الحديث .أقول : و يأتي ما يدل على جواز الاعتماد على أذان الثقة ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و بينا وجهه .60 باب ان من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى ام لا وجب عليه الصلاة و ان شك بعد خروجه لم يجب الا أن يتيقن ، و كذا الشك في الاولى بعد أن يصلى الفريضة الثانية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .2 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها ، و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت ، إلا أن يستيقن لان العصر حائل تقدم ما ينافى ذلك في 4 / 58 و يأتي ما يدل عليه في ب 3 من الاذان الباب 60 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 215 تقدم صدر الحديث في 4 / 7 ( 2 ) السرائر ص 472
(206)
فيما بينه و بين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين .61 باب جواز التطوع بالنافلة أداءا و قضاءا لمن عليه فريضة و استحباب الابتداء بالفريضة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و آله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثم صلى الصبح و قال : يا بلال مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : و كره المقام و قال : نمتم بوادي الشيطان .2 و عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ، ثم يصلي الغداة .( 5170 ) 3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ( إلى أن قال ) و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 و بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب الباب 61 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 146 ( 3 ) يب ج 1 ص 211 و 300 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 قال عليه السلام بعد قوله : ساعة ذكرها : في ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة .إلى آخر ما يأتى في 1 / 62 و تقدم صدره أيضا في 1 / 57 و أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 1 من قضأ الصلوات و تمامه في 3 / 2 هيهنا .( 4 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 146
(207)
ابن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أ يصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .5 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدم نافلتها فيصيران قبلها و هي الركعتان التان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت .الحديث .6 و رواه الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فاخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ( ع ) فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه و آله عرس في بعض أسفاره و قال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، و قال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتي الفجر ، و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، و قال : من نسى شيئا من الصلاة فليصليها إذا ذكرها ، فإن الله عز و جل يقول : وأقم الصلاة لذكري ، قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم ( 5 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في ج 3 في 4 / 2 من قضأ الصلوات ، و ذيله هكذا : و ابدا من صلاة الليل بالآيات ، تقرأ : ( ان في خلق السموات و الارض - إلى - انك لا تخلف الميعاد ) و يوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين التين قبل الزوال ، و قال : وقت صلاة الجمعة إلى آخر ما تقدم في 1 ر 40 .( 6 ) الذكرى ص 134
(208)
و أصحابه فقالوا : نقضت حديثك الاول ، فقدمت على أبي جعفر ( ع ) فأخبرته بما قا القوم ، فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، و أن ذلك كان قضأ من رسول الله صلى الله عليه و آله .7 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض ( 5175 ) 8 قال : و قال ( ع ) : إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها .9 علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب غياث سلطان الورى ) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .62 باب جواز قضأ الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق و حكم تقديم الفائتة على الحاضرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( في حديث ) قال : إذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، و هذه أحق بوقتها فليصلها ، و إذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى .و رواه الكليني ، ( 7 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 152 ( 8 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 213 ( 9 ) غياث سلطان الورى مخطوط ليس موجودا عندي تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 و 36 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 44 من الاذان ، هكذا قيل فليتأمل .و يأتي ما يدل على ذلك أيضا في ج 3 في ب 2 من قضأ الصلوات .باب 62 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 211 و 300 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 تقدم صدره في 3 ر 61
(209)
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عنه ، عن القاسم بن عر عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك ، فإن الله عز و جل يقول " أقم الصلاة لذكري " و إن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدء بالتي أنت في وقتها و اقض الاخرى .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .3 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، و إن خشي أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة ، و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الاخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ، ثم ليصلها .( 5180 ) 4 و عنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الاخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، و إن خاف أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس .و عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله . ( 2 ) يب ج 1 ص 184 و 212 - صا ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 80 الموجود في الكافى المطبوع : الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن القاسم بن عروة .و فيه و فى التهذيب المطبوع في الموضع الثاني : فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ، ثم ( و يب ) أفم الاخرى .( 3 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 ( 4 ) صا ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 213