و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه الجزء الاول من المجلد الثاني عني بتصحيحه و تحقيقه و تذييله الفاضل المحقق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة : من التصحيح و التعليق و التحقيق و الضبط و المقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار احياء التراث العربى بيروت لبنان
(2)
كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين ، و بعد فيقول الفقير إلى الله الغنى محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي : كتاب الصلاة من كتاب تفصيل و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، فهرست أنواع الابواب إجمالا : أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ، أبواب المواقيت ، أبواب القبلة ، أبواب لباس المصلي ، أبواب أحكام الملابس ، أبواب مكان المصلي ، أبواب أحكام المساجد ، أبواب أحكام المساكن ، أبواب ما يسجد عليه ، أبواب الاذان و الاقامة ، أبواب أفعال الصلاة ، أبواب القيام ، أبواب النية ، أبواب تكبيرة الافتتاح ، أبواب القراءة في الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، أبواب القنوت ، أبواب الركوع ، أبواب السجود ، أبواب التشهد ، أبواب التسليم ، أبواب التعقيب و ما يناسبه ، أبواب سجدة الشكر ، أبواب الدعاء ، أبواب الذكر ، أبواب قواطع الصلاة ، أبواب الجمعة ، أبواب صلاة العيد ، أبواب صلاة الآيات ، أبواب صلاة الاستسقاء ، أبواب نافلة شهر رمضان ، أبواب صلاة جعفر ، أبواب صلاة الاستخارة ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، أبواب قضأ الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، أبواب صلاة الخوف و المطاردة ، أبواب صلاة المسافر . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين ، أما بعد فهذه تعليقات وجيزة على كتاب الصلاة من و سائل الشيعة أسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بأصلها ، انه ولي قدير .
(3)
تفصيل الابواب أبواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما يناسبها 1 باب وجوب الصلاة ( 4374 ) 1 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في قول الله عز و جل : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موجوبا .( 4375 ) 2 و بالاسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه و آله على عشرة أوجه صلاة السفر و الحضر ، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، و صلاة كسوف الشمس و القمر ، و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء ، و الصلاة على الميت و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة و كذا الذي قبله إلا أنه قال : يعني كتابا مفروضا .و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله .3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لابى عبد الله ( ع ) : قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، قال : كتابا ثابتا الحديث .4 محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة الحديث .و رواه الكليني كما يأتي إن شاء الله . أبواب أعداد الفرائض - فيه 33 بابا الباب 1 - فيه 9 أحاديث .( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 - الفقية ج 1 ص 63 أورد قطعة منه في 1 / 5 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 75 - الفقية ج 1 ص 76 - الخصال ج 2 ص 58 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 74 أورد الحديث بتمامه في 4 / 7 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 2 ( باب علة وجوب الزكاة ) رواه الكليني كما يأتى في ج 4 في 3 / 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، و تمام الحديث هناك .
(4)
5 قال : و قال الصادق ( ع ) في قول الله عز و جل : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال : مفروضا .6 و بإسناده عن زرارة و الفضيل أنهما قالا : قلنا لابي جعفر ( ع ) : أ رأيت قول الله عز و جل : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، قال : يعني كتابا مفروضا الحديث ( 4380 ) 7 و بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( ع ) فيما كتب إليه من جواب مسائله أن علة الصلاة إنها إقرار بالربوبية عز و جل ، و خلع الانداد ، و قيام بين يدى الجبار جل جلاله بالذل و المسكنة و الخضوع و الاعتراف و الطلب للاقالة من سالف الذنوب ، و وضع الوجه على الارض كل يوم إعظاما لله عز و جل و أن يكون ذاكرا ناس و لا بطر و يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين و الدنيا مع ما فيه من الايجاب و المداومة على ذكر الله عز و جل بالليل و النهار لئلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى و يكون في ذكره لربه ، و قيامه بين يديه زجرا له عن المعاصي ، و مانعا له عن أنواع الفساد .و في ( العلل ) بالاسناد الآتي مثله .8 و عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عمر ( محمد ) بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم و متعبة لهم في أبدانهم ، قال فيها علل ، و ذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه و لا تذكير للنبي صلى الله عليه و آله بأكثر من الخبر الاول و بقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الاولون ، فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ، و وضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه ، و قتلوهم على ذلك فدرس أمرهم و ذهب حين ذهبوا و أراد الله تعالى أن ( 5 ) الفقية ج 1 ص 63 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 65 أخرجه بتمامه عنه و عن الكافى في 4 / 7 من المواقيت ( 7 ) الفقية ج 1 ص 70 - العلل ص 114 ( 8 ) العلل ص 113 فيه ، عن عمر بن عبد العزيز
(5)
لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه و آله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه كل يوم خمس مرات ينادون باسمه ، و يعبدونه بالصلاة و ذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره 9 و في ( عيون الاخبار و في العلل ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال : إنما امروا بالصلاة لان في الصلاة الاقرار بالربوبية ، و هو صلاح عام ، لان فيه خلع الانداد و القيام بين يدي الجبار .ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه و على وجوب الصلاة اليومية و الجمعة و العيدين و و الآيات و الطواف و ما يجب بنذر و شبهه ، و تقدمت صلاة الجنازة 2 باب وجوب الصلوات الخمس و عدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال ، سألت أبا جعفر ( ع ) عما فرض الله عز و جل من الصلاة ، فقال : خمس صلوات في الليل و النهار ، فقلت : هل سماهن الله و بينهن في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " و دلوكها زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله و بينهن و وقتهن و غسق الليل هو انتصافه ، ثم قال تبارك و تعالى : " و قرآن الفجر ( 9 ) العيون ص 298 - العلل ص 96 - العلل ص 96 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من مقدمة العبادات ، و فى 14 و 15 و 16 و 17 / 5 من صلاة الجنازة ، و يأتي ما يدل على ذلك في 4 و 775 من المواقيت ، و فى أوائل كتب العبادات و غيرها ، و حيث ان ذلك من الضروريات لا يهمنا الايعاز إلى جميع مواردها .الباب 2 - فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 - الفقية ج 1 ص 62 - العلل ص 125 - يب ج 1 ص 204 - المعاني ص 95 أورد قطعة منه في 1 / 5 و ذيله أيضا في ج 3 في 1 / 6 من صلاة الجمعة و رواه العياشي في تفسيره 1 : 127 من قوله ( حافظوا ) و فيه : قوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى .
(6)
إن قرآن الفجر كان مشهودا " فهذه الخامسة ، و قال تبارك و تعالى في ذلك : " أقم الصلاة طرفي النهار " و طرفاه : المغرب و الغداة " و زلفا من الليل " و هي صلاة العشاء الآخرة ، و قال تعالى : " حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى " و هي صلاة الظهر ، و هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله ، و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر و في بعض القراءة حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر ، و قوموا لله قانتين ، قال : و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و آله في سفره فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين ، و إنما وضعت الركعتان التان أضافهما النبي صلى الله عليه و آله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام .و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن حديد ، و عبد الرحمن بن ابى نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة .و رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد .و رواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و الحسين بن سعيد جميعا ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلى قوله : و قوموا لله قانتين في صلاة الوسطى .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عائذ الاحمسي قال : دخلت علي أبي عبد الله ( ع ) و أنا أريد أن أسئله عن صلاة الليل ( إلى أن قال ) : ثم قال من أن أسئله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك .و رواه الصدوق بإسناده عن عائذ الاحمسي نحوه .( 4385 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، ( 2 ) الفروع ج 1 ص 137 - الفقية ج 1 ص 67 أورده ايضا في 7 ر 16 و أوردنا هيهنا صدره ( 3 ) يب ج 1 ص 203 .