( 4800 ) 13 محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : في كتاب كتبه إلى امراء البلاد أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفئ الشمس مثل مربض العنز ، وصلوا بهم العصر و الشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم و يدفع الحاج ، و صلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبه ، وصلوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتانين .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و على بعض المقصود في أحاديث الحيض ، و يأتي ما يدل عليه .11 باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه و ميل الشمس إلى الحاجب الايمن 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك متى وقت الصلاة ؟ فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا ، فلما رأيت ذلك تناولت عودا ، فقلت : هذا تطلب ؟ قال : نعم ، فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ، ثم قال : إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ، ثم لا يزال ينقص حتى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استنبت فيه الزيادة فصل الظهر ، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر .2 و بإسناده عن الحسن بن أحمد بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) زوال الشمس ، قال : فقال : ( 13 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 84 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 49 من الحيض و فى 6 / 14 من أعداد الفرائض .و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية و فى ج 3 في ب 8 من صلاة الجمعة .الباب 11 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ، ج 1 ص 141 ( 2 ) يب ج 1 ص 141 في التهذيب المطبوع : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود .
(120)
أبو عبد الله ( ع ) : تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبين فيقام ، فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت .3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، و في النصف من تموز على قدم و نصف ، و في النصف من آب على قدمين و نصف ، و في النصف من أ يلول على ثلاثة أقدام و نصف ، و في النصف من تشرين الاول على خمسة أقدام و نصف ، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف ، و في النصف من كانون الاول على تسعة و نصف ، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف ، و في النصف من شباط على خمسة و نصف ، و في النصف من ازار على ثلاثة و نصف ، و في النصف من نيسان على قدمين و نصف ، و في النصف من أيار على قدم و نصف ، و في النصف من حزيران على نصف قدم .و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبد الله بن سنان ، و رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان .أقول : ذكر صاحب المنتقى أن النظر و الاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص بالمدينة و كذا ذكره العلامة في التذكرة .4 قال الصدوق : و قال الصادق ( ع ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع و أربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الارض فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس ، و تفتح أبواب السماء و تهب الرياح ، و تقضي الحوائج العظام .( 4805 ) 5 و قد تقدم ( في حديث ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الايمن .أقول : لا يخفى أنه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 73 - الخصال ج 2 ص 67 - يب ج 1 ص 215 .( 4 ) الفقية ج 1 ص 73 ( 5 ) تقدم في 12 / 10
(121)
12 باب استحباب التسبيح و الدعاء و العمل الصالح عند الزوال 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ( ع ) عن ركود الشمس ، فقال : يا محمد ما أصغر جثتك و أعضل مسئلتك ، وإنك لاهل للجواب ، إن الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من جاذب و دافع حتى إذا بلغت الجو و حازت الكو قلبها ملك النور ظهر البطن ، فصار ما يلي الارض إلى السماء و بلغ شعاعها تخوم العرش ، فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله ( و الحمد لله ) و لا إله إلا الله ( و الله أكبر ) و الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولدا ، و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا ، فقال له : جعلت فداك احافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ؟ فقال : نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينك .الحديث .2 قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح .و في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر مثله .أقول .و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث الدعاء و غيره إن شاء الله الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 68 - ( 2 ) الفقية ج 1 ص 68 - المجالس ص 343 تقدم ما يدل على ذلك و على استحبابه في أول المغرب في 7 / 2 و فى 6 / 14 من اعداد الفرائض و يأتي ما يدل عليه في ب 23 من الدعاء
(122)
13 باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت و ان ظن دخوله ، و وجوب الاعادة في الوقت و القضاء مع خروجه الا ما استثنى .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله صلى الله عليه و آله ( في حديث ) قال : إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، و كذلك الزكاة ( إلى أن قال : ) و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت .2 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلي الاولى قبل الزوال ؟ ! و رواه الشيخ بإسناده عن حماد و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 4810 ) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال : يعيد .4 و عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة .الحديث .محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله .5 و بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس الباب 13 - فيه 11 حديثا و فى الفهرست : فيه عشرة أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 صا ج 2 ص 31 ، أخرجه بتمامه في ج 4 في 2 / 51 من المستحقين للزكاة .( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 89 أخرج الحديث بتمامه في 2 / 9 من القبلة .( 4 ) الفقية ج 1 ص 42 من الصوم - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 63 من الصوم ، يأتى بتمامه في 17 / 16 .( 5 ) يب ج 1 ص 208 و 175 - الفروع ج 1 ص 78
(123)
فاخبر أنه صلى بليل ، قال يعيد صلاته .و رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .6 و بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبد الله بن وضاح ، عن سماعة ابن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول .7 و بإسناده عن الحسن بن محمد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من صلى في وقت فلا صلاة له ( 4815 ) 8 و عنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس ، فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي .و عنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .9 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في وقتها فلا يضرك .و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي .أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءا ، و يحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الاجزاء .10 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من صلى في وقت فلا صلاة له .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 6 ) يب ج 1 ص 175 ( 7 ) يب ج 1 ص 208 ( 8 ) يب ج 1 ص 208 ( 9 ) يب ج 1 ص 175 - صا ج 1 ص 124 - الفقية ج 1 ص 184 أورده أيضا في 27 / 1 ( 10 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 175 - صا ج 1 ص 123 ، أورده ايضا في 6 / 1
(124)
11 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لان أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلى من أن أصلي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و على استثناء صورة و هي ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعد ما دخل فيها ظانا دخوله .14 باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر و كراهة سبه 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر ، فقال : تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها : الديكة ؟ قال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصله .( 4820 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال : قلت للصادق ( ع ) : إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة .و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل ، ( 11 ) الفقية ج 1 ص 73 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 1 و 8 / 3 من الوضوء .و فى 12 / 10 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل على الاستثناء في ب 25 و يأتي ما يدل عليه في ب 58 و في ج 3 في 17 و 18 / 8 من صلاة الجمعة و فى 12 / 75 من الجماعة راجع 9 / 3 من الاذان ، و يأتي في ج 4 في 3 / 51 من المستحقين للزكاة .الباب 14 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 208 لم نجد هذه الرواية بهذا المضمون في التهذيب ، و الموجود من رواية سماعة هكذا : إذا لم تر الشمس و لا القمر و الا النجوم .قال : اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك و الظاهر أنه قدس سره زاع بصره فأخذ قطعة من حديث سماعة و قطعة من حديث الفراء الاتى و أورده صحيحا في 1 ر 6 من القبلة .( 2 ) الفقية ج 1 ص 73 - يب ج 1 ص 208 - الفروع ج 1 ص 78
(125)
عن أبي عبد الله ( ع ) .و رواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله .3 و بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سب الديك ، و قال : إنه يوقظ للصلاة .4 قال الصدوق : و قال الصادق ( ع ) : تعلموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلاة ، و الغيرة ، و السخاء ، و الشجاعة ، و كثرة الطروقة .و رواه في ( عيون الاخبار و الخصال ) كما يأتي .5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له رجل من أصحابنا : ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الديكة ؟ فقلت : نعم ، فقال : إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصله .و رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله الفراء إلا أنه قال : فعند ذلك فصل .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و رواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير مثله .15 باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة ( 3 ) الفقية ج 2 ص 194 .( 4 ) الفقية ج 1 ص 155 أورده أيضا في 9 / 1 ههنا و في ج 7 في 3 / 140 من مقدمات النكاح و أخرجه عن الخصال في 18 / 1 و عن الخصال و العيون في ج 7 في 5 / 140 من مقدمات النكاح ، و فيه : معرفته بأوقات الصلاة .( 5 ) الفروع ج 1 ص 78 - الفقية ج 1 ص 73 - يب ج 1 ص 208 - السرائر ص 496 و يأتي ما يدل عليه في ج 5 في 3 / 39 من أحكام الدواب .الباب 15 - فيه حديث :