وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(182)

للمسافر و المريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، و ليشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره .

و رواه في ( العلل و عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي .

( 5060 ) 4 و بإسناده عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل قال : نعم .

5 و بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الاول ( ع ) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة مثله .

و عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد و ذكر الذي قبله ، إلا أنه قال : من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره .

6 و بإسناده عن أبي حريز بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : قال : صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر .

7 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره .

8 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد ، و كانت علة فقال : لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان مثله إلا أنه قال : أنا أفعل ذلك ، و ترك قوله : إذا تخوفت كما في إحدى روايتي الشيخ .


( 4 ) الفقية ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 183 - صا ج 1 ص 143 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 318 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 153 ( 7 ) يب ج 1 ص 320 أخرجه بتمامه في 13 ر 15 من القبلة ( 8 ) يب ج 1 ص 183 و 318 - صا ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 123

(183)

( 5065 ) 9 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل .

و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان نحوه .

و بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن عيسى مثله .

10 و عنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل ؟ قال : نعم .

11 و عنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الليل اصليها أول الليل ؟ قال : نعم إني لافعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل .

12 و بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك ، و أوتر من أول الليل .

13 و بإسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال الليل و هو نصفه أفضل ، فان فات فأوله و آخره جائز .

( 5070 ) 14 و عنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ، فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله .

أقول : هذا محمول على العذر لما مر 15 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئة آية و لا يحتسب بهما ، و ركعتين


( 9 ) يب ج 1 ص 320 و 232 ( 10 ) يب ج 1 ص 183 ( 11 و 12 ) يب ج 1 ص 183 ( 13 ) يب ج 1 ص 232 .

فيه : .

( محمد بن على بن محبوب ) و فيه : ( الحسين بن على عن على بن بلال ) .

( 14 ) يب ج 2 ص 232 ( 15 ) يب ج 1 ص 233 فيه : ( ركعتين ، ركعة خ ل ) و فيه : ( فصارت شفعا سيما - خ ل ) و فيه : ( التين )

(184)

و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل و أوتر ، و إن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين ( ركعتين ) فصارت سبعا ( و صارت شفعا ) و احتسب بالركعتين الليلتين ( التين ظ ) صلاهما بعد العشاء وترا .

16 و بإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، و نعم ما صنعت .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله .

17 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الاحمر قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، قال : نعم ، نعم ما رأيت ، و نعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا أمرك به .

18 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله ( ع ) فيما بين مكة و المدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخرون ، و أما أنا فيشخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .

( 5075 ) 19 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب محمد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد ( ع ) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل .

أقول : و تقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل عموما مع العذر ، و يأتي ما يدل عليه .


( 16 ) يب ج 1 ص 183 - الفقية ج 1 ص 153 ( 17 ) يب ج 1 ص 183 ( 18 ) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 318 ( 19 ) الذكرى ص 124 تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 37 و يأتي ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 45

(185)

45 باب استحباب اختيار قضأ صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل و استحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل .

1 و 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يلقى من النوم ، و قال : إني أريد القيام بالليل ( للصلاة ) فيغلبني النوم حتى اصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرة عين و الله ، قرة عين و الله ، و لم يرخص في النوافل ( الصلاة ) أول الليل ، و قال : القضاء بالنار أفضل .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب .

و رواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، و زادا : قلت فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء .

3 و بإسناده عن عمر بن حنظلة أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : إني مكثت ثمانية عشر ليلة أ نوي القيام فلا أقوم أ فأصلي أول الليل ؟ قال : لا ، اقض بالنهار فاني أكره أن تتخذ ذلك خلقا .

4 قال : و قال الصادق ( ع ) : قضأ صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد صلى الله عليه و آله المخزون .

( 5080 ) 5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،


الباب 45 - فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 153 - الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142 في الفقية المطبوع : و لم يرخص في الوتر أول الليل .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 152 ( 4 ) ألفية ج 1 ص 161 أورده أيضا في 3 / 56 ( 5 ) يب ج 1 ص 232

(186)

عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة .

6 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال : صلها آخر الليل ، قال : فقلت : فاني لا أستنبه ، فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت .

7 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي ؟ قال : لا بل يقضي أحب إلى إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ، و كان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ، إنما وقتها بعد نصف الليل .

8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أ يصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الاخرة ؟ و هل يجزيه ذلك أم عليه قضأ ؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الاول من الليل و القضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة .

أقول : المراد أنه يستحب تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفصيل القضاء عليه ، و تقدم ما يدل عليه .


( 6 ) يب ج 1 ص 231 أورد صدره أيضا في 3 ر 54 ( 7 ) يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142 ( 8 ) قرب الاسناد ص 91 تقدم ما يدل على التأخير إلى ثلث الليل في 24 / 13 من أعداد الفرائض

(187)

46 باب ان آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر و استحباب تخفيفها مع ضيق الوقت و تأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن عبد الله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إني أقوم آخر الليل و أخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد و اعجل و اعجل .

( 5085 ) 2 و عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى أن يفجاه الصبح ، يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ ! قال بل يبدأ بالوتر ، و قال : أنا كنت فاعلا ذلك .

و رواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل .

و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب مثله .

4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، و أظنه إسحاق بن غالب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد ضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده .

5 و عنه ، عن بنان بن محمد ، عن سعد بن السندي ، عن علي بن عبد الله بن عمران ، عن الرضا ( ع ) قال : قال الرضا ( ع ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصبح


الباب 46 - فيه 11 حديثا .

( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 143 ( 3 ) يب ج 1 ص 232 و 233 ( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 232

(188)

فزد ركعة إلى الركعتين التين صليتهما قبل و اجعله وترا .

6 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا .

( 5090 ) 7 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحا .

أقول : حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة .

8 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و أنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فأنظر فإذا على ليل ، قال : فصل صلاة الليل .

9 و عنه ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أقمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم صل الركعات إذا أصبحت .

10 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .

11 و في ( العلل ) عن علي بن عبد الله الوراق ، و علي بن محمد الحسن القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، و إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إن الله عز و جل يحب الوتر لانه واحد .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 6 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143 ( 7 ) يب ج 1 ص 232 - صا ج 1 ص 149 ( 8 و 9 ) يب ج 1 ص 233 ( 10 ) الفقية ج 1 ص 152 أورده أيضا في 2 / 43 ( 11 ) العلل ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 10 و يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 50 و في ب 53 و في 2 / 59 هنا و في 9 / 2 من سجدتي الشكر




/ 89