لابي جعفر ( ع ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه و آله و المسجد الحرام ، قال : و كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو و نمت ، فقلت له في ذلك فقال : إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ، فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم و كذا الذي قبله .3 محمد بن الحسن باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و روى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه ( أحد ) ، و قال : إن الله أوحى إلي أن أتخذ مسجدا طهورا لا يحل لاحد أن يجنب فيه إلا أنا و علي و الحسن و الحسين قال : ثم أمر بسد أبوابهم و ترك باب علي فتكلموا في ذلك فقال : ما أنا سددت أبوابكم و تركت باب علي ، و لكن الله أمر بسدها و ترك باب علي .4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن النوم في المسجد الحرام فقال : هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الانسان قال : لا بأس .5 و عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله .الحديث .6 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ( 3 ) يب ج 2 ص 6 ( باب تحريم المدينة و فضلها ) تقدم صدر الحديث في ج 1 في 5 / 15 من الجنابة ( 4 ) قرب الاسناد ص 60 ( 5 ) قرب الاسناد ص 69 في ذيله : قال : فأظهر النبي صلى الله عليه و آله إياهن مع المساكين الذين في المسجد ذات ليلة عند المنبر في برمة فأكل منها ثلاثون رجلا ثم ردت إلى أزواجه شيعين ؟ ؟ .( 6 ) قرب الاسناد ص 120 .
(498)
النوم في المسجد الحرام ، قال : لا بأس ، و سألته عن النوم في مسجد الرسول قال : لا يصلح .( 6385 ) 7 و قد تقدم ( في حديث ) إنما نصبت المساجد للقرآن .أقول : و يأتي ما يدل على حكم الاكل في الاطعمة .19 باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام على كراهية تتأكد في البصاق مستقبل القبلة أمامه و عن يمينه و استحباب رد الريق فيه و دفنه ان بصق و عدم وجوبه 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( ع ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الاسود و لم يدفنه .2 و عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره و إن كان في صلاة فلا يبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و يساره .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و الذي قبله باسناده عن علي بن مهزيار مثله .3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، و عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ( 7 ) تقدم في 1 / 14 أقول : تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 و 13 و 18 / 15 من الجنابة ، يأتى ما يدل على حكم الاكل في ج 8 في 2 / 31 من آداب المائدة .الباب 19 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) - يب ج 1 ص 326 في التهذيب المطبوع : محمد بن على بن مهزيار .و الظاهر أنه غلط .( 2 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 326 ( 3 ) يب ج 1 ص 326 راجع التهذيب .
(499)
أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أبو جعفر ( ع ) يصلي في المسجد فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه على الحصي و لا يغطيه .4 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن ( محمد بن ) يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) أن عليا ( ع ) قال : البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه .( 6390 ) 5 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) قال : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى .6 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمد ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه و عوفي من بلوى في جسده .7 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه ، و كتب له بها حسنة ، و حط عنه بها سيئة ، و قال : لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته .20 باب كراهة النخامة و التنخع في المسجد و استحباب ردها في الجوف و دفنها ان أخرجها ( 4 ) يب ج 1 ص 326 ( 5 ) يب ج 1 ص 326 أخرجه عن الفقية مرسلا في 5 / 12 من القبلة .( 6 ) ثواب الاعمال ص 11 ( 7 ) المحاسن ص 54 الحديث في المطبوع هكذا : جعفر عن أبيه ، عن على عليهم السلام قال ، من وقر مسجدا لقى الله يوم القيامة ضاحكا مستبشرا و أعطاه كتابه بيمينه و قال : صلى الله عليه و آله : من رد .تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من القبلة ، و يأتي ما يدل عليه في 9 / 7 من السجود .الباب 20 - فيه 5 أحاديث :
(500)
1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته .و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : من تنخم ، و رواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان عن أبيه ، عن ابن سنان مثله .2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن يسار ، عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله .( 6395 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن التنخع في المساجد .و في ( الامالي ) بالاسناد مثله .4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي ( في المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن الحجال عن حنان ، عن ابن العسل رفعه قال : إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة .5 محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( ع ) أنه قال : إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت و اجتمعت .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في القبلة . ( 1 ) يب ج 1 ص 326 - الفقية ج 1 ص 77 - ثواب الاعمال ص 11 في الفقية المطبوع : من تنخع .( 2 ) يب ج 1 ص 326 ( 3 ) الفقية ج 2 ص 194 - الامالي ص 253 ( 4 ) المحاسن ص 320 ( 5 ) مجازات النبوية ص 133 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من القبلة و فى ب 19 هنا .
(501)
21 باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء و لا قضأ فرضا و لا نفلا 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إني لاكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة و النوافل و اقض ما فاتك .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : فأد فيها الفريضة و النافلة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في العشرة و في الجماعة و في حكم ما زيد في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و غير ذلك .22 باب كراهة دخول المساجد و في فيه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن أكل الثوم فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير مثله . الباب 21 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 327 - الفروع ج 1 ص 103 تقدمت قطعة منه في 1 / 1 تقدم ما يدل بعمومه على ذلك في ب 1 و 3 و على الاستحباب في 6 / 8 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 55 و فى ج 3 في ب 5 و 6 و 34 و 57 و غيرها من الجماعة و فى ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة .الباب 22 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 184 ( باب الثوم ) - العلل ص 176 أخرجه عن الكافى و الفقيه و التهذيب في ج 8 في 1 / 128 من الاطعمة المباحة .
(502)
( 6400 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن أكل الثوم و البصل و الكراث قال : لا بأس بأكله نيا و في القدور ، و لا بأس بأن يتداوى بالثوم ، و لكن إذا أكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات ( في حديث ) أنه قصد أبا جعفر ( ع ) إلى ينبع فقال : يا حسن أتيتني إلى هيهنا ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكلت عن هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أ تنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله .4 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن الوشا ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكراث فقال : لا بأس بأكله مطبوخا و غير مطبوخ ، و لكن إن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه من يجالس .محمد بن علي ابن الحسين في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن عبد الله ابن محمد بن خلف ، عن الحسن بن علي الوشا مثله إلا أنه قال : من أكل البصل و الكراث .5 و عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال سول الله صلى الله عليه و آله : من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا و لم يقل إنه حرام .6 و في ( الخصال ) باسناده الاتي عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمأة ) قال : من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد . ( 2 ) الفروع ج 2 ص 184 أخرجه عنه و عن كتب اخرى في ج 8 في 2 / 128 من الاطعمة المباحة ( 3 ) الفروع ج 2 ص 184 أخرجه عنه و عن المحاسن في ج 8 في 3 / 128 من الاطعمة المباحة ( 4 ) المحاسن ص 512 - العلل ص 176 فيه : عن محمد بن سنان ( 5 ) علل الشرايع ص 176 أخرجه عن التهذيب و المحاسن في ج 8 في 7 / 128 من الاطعمة المباحة ( 6 ) الخصال ج 2 ص 166 .
(503)
( 6405 ) 7 محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال ( ع ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم و الكراث ، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا .8 و في رواية فليمثهما طبخا .9 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : من أكل شيئا من المؤذيات ريحها ، فلا يقربن المسجد .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة .23 باب استحباب التطيب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد و عند إرادة الدعاء 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين ( الحسن ) بن يزيد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن علي بن الحسين ( ع ) استقبله مولى له في ليلة باردة و عليه جبة خز و مطرف خز و عمامة خز و هو متغلف بالغالية ، فقال له : جعلت فداك في مثله هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟ قال : فقال : إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه و آله أخطب الحور العين إلى الله عز و جل .2 و عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن مولى لبني هاشم عن محمد بن جعفر بن محمد قال : خرج علي بن الحسين ( ع ) ليلة و عليه جبة خز و كساء خز قد غلف لحيته بالغالية ، فقالوا : في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟ فقال : إنى أريد أن أخطب حور العين إلى الله عز و جل في هذه الليلة .و عنهم ، عن سهل بن زياد ، ( 7 و 8 ) المجازات النبوية ص 49 ( 9 ) يب ج 1 ص 326 يأتى ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 128 من الاطعمة المباحة الباب 23 - فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفروع ج 2 ص 224 ( باب الغالية )