وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(210)

أقول : حمل الشيخ ما تضمنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقية لما تقدم من جواز القضاء في كل وقت ، و ما تضمنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقية أيضا لموافقته للعامة ، مع كونه صريح في الاداء .

5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : إن أحضرت العتمة و ذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، و إن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد .

قال الشيخ : هذا خبر شاذ و العمل على ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة و إن كان الوقت مضيقا بدء بالحاضرة و ليس هنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، قال : و يمكن حمل الخبر على الجواز و الاخبار الاولة على الفضل و الاستحباب أقول : و يحتمل الحمل على التقية .

6 جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال .

قلت : تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر بعد العشاء ، قال يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الاول فالأَول .

أقول : و تقدم الوجه في مثله .

7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، و قد كان صلى العصر ، فقال : كان أبو جعفر ( ع ) أو كان أبي ( ع ) يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، و إلا صلى المغرب ، ثم صليها .


( 5 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 ( 6 ) المعتبر ص 236 ( قضأ بالصلاة ) ( 7 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 212 .

(211)

8 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال ، يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت .

و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، و الذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

63 باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء و قضاء و وجوب العدول بالنية إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء و قضاء جماعة و منفردا ( 5185 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضأ صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة اقامة لكل صلاة ، و قال : قال أبو جعفر ( ع ) : و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، و قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع و إن ذكرت أنك لم تصل الاولى و أنت


( 8 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 184 و 112 صا ج 1 ص 146 تقدم ما يدل على ذلك ، في ب 39 و يأتي ما يدل عليه في ب 63 و فى ج 3 في ب 1 و 2 من قضأ الصلوات .

الباب 63 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 300 أورد صدره أيضا في ج 3 في 4 / 1 من قضأ الصلوات و قطعة في 1 / 37 من الاذان .

(212)

في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، و إن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب .

فإن كنت قد صليت العشاء الاخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب ، و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة ، و إن كنت ذكرتها و أنت في الركعة الاولى و في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن وأقم ، و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء ، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ، ابدء بأولهما ، لانهما جميعا قضأ أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال : قلت و لم ذاك ؟ قال : لانك لست تخاف فوتها .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال .

سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسى ، و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، و إن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 212

(213)

3 محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى ، قال فليجعلها الاولى التي فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : و قد مضى القوم بصلاتهم .

و بإسناده عن على بن إبراهيم مثله .

و بإسناده عن العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير نحوه .

4 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستانف العصر .

الحديث .

5 و بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر .

قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف ، و قلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، و العشاء بعدها صلاة .

أقول : هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدم ، لان ذلك أوضح دلالة و أوثق و أكثر و هو الموافق لعمل الاصحاب .

( 5190 ) 6 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلى هو الظهر


( 3 ) يب ج 1 ص 212 و 192 - الفروع ج 1 ص 81 ( 4 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 146 ذيله : قال : قلت : فان نسى الاولى و العصر .

إلى آخر ما تقدم في 18 / 4 .

( 5 ) يب ج 1 ص 213 و الاسناد هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان إه .

( 6 ) يب ج 1 ص 213

(214)

و القوم يصلون العصر يصلي معهم قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، و يصلي هو بعد العصر .

( أبواب القبلة ) 1 باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت ، و الطهور ، و القبلة ، و التوجه ، و الركوع ، و السجود ، و الدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة .

و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى نحوه .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله .

2 و بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الاوثان خالصا مخلصا .

3 و بالاسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز و جل :


تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 5 و 2 / 6 وب 8 و 5 / 9 وب 10 و 1 / 11 و 24 / 16 وب 17 و 40 و 62 و يأتي ما يدل عليه في ج 3 في ب 1 من قضأ الصلوات ، و يأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض و النوافل في ج 3 في ب 5 من الكسوف .

أبواب القبلة - فيه 19 بابا - الباب 1 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 204 و 175 - الفروع ج 1 ص 75 ( فرض الصلاة ) تقدم الحديث في ج 1 في 3 / 1 من الوضوء ، و فى 8 / 1 من المواقيت ، و يأتي في 4 ر 9 من الركوع و مثله عن الاعمش في ب 1 من أفعال الصلاة .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 145 ( باب القبلة ) ازاحة العلة : الفصل الاول

(215)

" و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد " قال : هذه القبلة أيضا .

و رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سماها ( إزاحة العلة ) في معرفة القبلة عن أبي بصير و كذا الذي قبله .

4 و بالاسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " أمره به ؟ قال : نعم .

إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقلب وجهه في السماء فعلم الله عز و جل ما في نفسه ، فقال : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها .

( 5195 ) 5 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، قال : مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام .

6 ، علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، و خلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار ، و ربعي ابن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز و جل " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال : تقيم في الصلاة و لا تلتفت يمينا و شمالا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب ان القبلة هي الكعبة مع القرب ، وجهتها مع البعد .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن أبي حمزة يعني محمدا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى صرف رسول الله


( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 145 ( 6 ) تفسير القمي ص 500 ( سورة الروم ) تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 35 من صلاة الجنازة و فى 3 / 13 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في 10 ر 2 وب 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و فى 19 ر 15 و فى ب 45 من لباس المصلى و فى 3 و 5 / 13 وب 26 و 30 و 32 من مكان المصلى و فى ب 1 من القيام و فى ب 2 من التسليم و فى 15 / 39 من صلاة الجمعة .

الباب 2 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 145 ( القبلة ) .

(216)

صلى الله عليه و آله إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر 2 و عنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : إن الله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، ألا ترى أن الله يقول : " و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول " الاية ، ثم قال : إن بني عبد الاشهل أتوهم و هم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إن نبيكم صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال ، و الرجال مكان النساء ، و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين .

أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بإزاحة العلة في معرفة القبلة عن أبي بصير مثله .

3 و عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : متى صرف رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر ، و كان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثم اعيد إلى الكعبة .

( 5200 ) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أما إذا كان بمكة فلا ، و أما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة .

5 و عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أبي ميسرة ( يسر ) عن داود بن عبد الله ، عن عمرو بن محمد ، عن عيسى بن يونس ( في حديث ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال :


( 2 ) يب ج 1 ص 146 ازاحة العلة : الفصل الثالث .

صدر الحديث هكذا : في قول الله تعالى : سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، قل لله المشرق و المغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، فقلت له : ان الله أمره اه .

و ذكر في الحديث الاية الاتية بتمامها .

( 3 ) ازاحة العلة : الفصل الثالث ( 4 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 219 ( ابتلاء الخلق و اختيارهم بالكعبة ) فيه : ( محمد بن ابى يسر .

نصر - خ ل ) عن داود بن عبد الله عن محمد بن عمر بن محمد - الفقية ج 1 ص 89 ( ابتداء الكعبة و فضلها ) و أخرجه عن العلل و الامالى و التوحيد كما يأتى في ج 5 في 10 / 1 من وجوب الحج و الحديث طويل راجعه




/ 89