أقول : حمل الشيخ ما تضمنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقية لما تقدم من جواز القضاء في كل وقت ، و ما تضمنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقية أيضا لموافقته للعامة ، مع كونه صريح في الاداء .5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : إن أحضرت العتمة و ذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، و إن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد .قال الشيخ : هذا خبر شاذ و العمل على ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة و إن كان الوقت مضيقا بدء بالحاضرة و ليس هنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، قال : و يمكن حمل الخبر على الجواز و الاخبار الاولة على الفضل و الاستحباب أقول : و يحتمل الحمل على التقية .6 جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال .قلت : تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر بعد العشاء ، قال يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الاول فالأَول .أقول : و تقدم الوجه في مثله .7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، و قد كان صلى العصر ، فقال : كان أبو جعفر ( ع ) أو كان أبي ( ع ) يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، و إلا صلى المغرب ، ثم صليها . ( 5 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 ( 6 ) المعتبر ص 236 ( قضأ بالصلاة ) ( 7 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 212 .
(211)
8 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال ، يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت .و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، و الذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .63 باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء و قضاء و وجوب العدول بالنية إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء و قضاء جماعة و منفردا ( 5185 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضأ صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة اقامة لكل صلاة ، و قال : قال أبو جعفر ( ع ) : و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، و قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع و إن ذكرت أنك لم تصل الاولى و أنت ( 8 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 184 و 112 صا ج 1 ص 146 تقدم ما يدل على ذلك ، في ب 39 و يأتي ما يدل عليه في ب 63 و فى ج 3 في ب 1 و 2 من قضأ الصلوات .الباب 63 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 300 أورد صدره أيضا في ج 3 في 4 / 1 من قضأ الصلوات و قطعة في 1 / 37 من الاذان .
(212)
في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، و إن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب .فإن كنت قد صليت العشاء الاخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب ، و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة ، و إن كنت ذكرتها و أنت في الركعة الاولى و في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن وأقم ، و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء ، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ، ابدء بأولهما ، لانهما جميعا قضأ أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال : قلت و لم ذاك ؟ قال : لانك لست تخاف فوتها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال .سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسى ، و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، و إن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 212
(213)
3 محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى ، قال فليجعلها الاولى التي فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : و قد مضى القوم بصلاتهم .و بإسناده عن على بن إبراهيم مثله .و بإسناده عن العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير نحوه .4 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستانف العصر .الحديث .5 و بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر .قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف ، و قلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، و العشاء بعدها صلاة .أقول : هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدم ، لان ذلك أوضح دلالة و أوثق و أكثر و هو الموافق لعمل الاصحاب .( 5190 ) 6 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلى هو الظهر ( 3 ) يب ج 1 ص 212 و 192 - الفروع ج 1 ص 81 ( 4 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 146 ذيله : قال : قلت : فان نسى الاولى و العصر .إلى آخر ما تقدم في 18 / 4 .( 5 ) يب ج 1 ص 213 و الاسناد هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان إه .( 6 ) يب ج 1 ص 213
(214)
و القوم يصلون العصر يصلي معهم قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، و يصلي هو بعد العصر .( أبواب القبلة ) 1 باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت ، و الطهور ، و القبلة ، و التوجه ، و الركوع ، و السجود ، و الدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة .و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى نحوه .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله .2 و بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الاوثان خالصا مخلصا .3 و بالاسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز و جل : تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 5 و 2 / 6 وب 8 و 5 / 9 وب 10 و 1 / 11 و 24 / 16 وب 17 و 40 و 62 و يأتي ما يدل عليه في ج 3 في ب 1 من قضأ الصلوات ، و يأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض و النوافل في ج 3 في ب 5 من الكسوف .أبواب القبلة - فيه 19 بابا - الباب 1 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 204 و 175 - الفروع ج 1 ص 75 ( فرض الصلاة ) تقدم الحديث في ج 1 في 3 / 1 من الوضوء ، و فى 8 / 1 من المواقيت ، و يأتي في 4 ر 9 من الركوع و مثله عن الاعمش في ب 1 من أفعال الصلاة .( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 145 ( باب القبلة ) ازاحة العلة : الفصل الاول
(215)
" و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد " قال : هذه القبلة أيضا .و رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سماها ( إزاحة العلة ) في معرفة القبلة عن أبي بصير و كذا الذي قبله .4 و بالاسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " أمره به ؟ قال : نعم .إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقلب وجهه في السماء فعلم الله عز و جل ما في نفسه ، فقال : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها .( 5195 ) 5 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، قال : مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام .6 ، علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، و خلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار ، و ربعي ابن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز و جل " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال : تقيم في الصلاة و لا تلتفت يمينا و شمالا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .2 باب ان القبلة هي الكعبة مع القرب ، وجهتها مع البعد .1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن أبي حمزة يعني محمدا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى صرف رسول الله ( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 145 ( 6 ) تفسير القمي ص 500 ( سورة الروم ) تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 35 من صلاة الجنازة و فى 3 / 13 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في 10 ر 2 وب 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و فى 19 ر 15 و فى ب 45 من لباس المصلى و فى 3 و 5 / 13 وب 26 و 30 و 32 من مكان المصلى و فى ب 1 من القيام و فى ب 2 من التسليم و فى 15 / 39 من صلاة الجمعة .الباب 2 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 145 ( القبلة ) .
(216)
صلى الله عليه و آله إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر 2 و عنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : إن الله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، ألا ترى أن الله يقول : " و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول " الاية ، ثم قال : إن بني عبد الاشهل أتوهم و هم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إن نبيكم صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال ، و الرجال مكان النساء ، و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين .أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بإزاحة العلة في معرفة القبلة عن أبي بصير مثله .3 و عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : متى صرف رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر ، و كان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثم اعيد إلى الكعبة .( 5200 ) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أما إذا كان بمكة فلا ، و أما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة .5 و عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أبي ميسرة ( يسر ) عن داود بن عبد الله ، عن عمرو بن محمد ، عن عيسى بن يونس ( في حديث ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( 2 ) يب ج 1 ص 146 ازاحة العلة : الفصل الثالث .صدر الحديث هكذا : في قول الله تعالى : سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، قل لله المشرق و المغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، فقلت له : ان الله أمره اه .و ذكر في الحديث الاية الاتية بتمامها .( 3 ) ازاحة العلة : الفصل الثالث ( 4 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 219 ( ابتلاء الخلق و اختيارهم بالكعبة ) فيه : ( محمد بن ابى يسر .نصر - خ ل ) عن داود بن عبد الله عن محمد بن عمر بن محمد - الفقية ج 1 ص 89 ( ابتداء الكعبة و فضلها ) و أخرجه عن العلل و الامالى و التوحيد كما يأتى في ج 5 في 10 / 1 من وجوب الحج و الحديث طويل راجعه