وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ألا انبئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، و ذلك إليك ، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، و إن طولت فحين تفرغ من سبحتك .

10 و عنه ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر ، ثم نمت و ذلك قبل أن يصلي الناس ، فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، و لكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما .

11 و عنه ، عن جعفر ( بن ) عن مثنى العطار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر .

12 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) ناس و أنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث .

( 4725 ) 13 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( ع ) : روي عن آبائك القدم و القدمين و الاربع و القامة و القامتين ، و ظل مثلك ، و الذراع و الذراعين ، فكتب ( ع ) : لا القدم و لا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هي ثماني ركعات ، فإن


( 10 ) يب ج 1 ص 206 .

صا ج 1 ص 128 ( 11 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 128 فيهما : عن جعفر بن مثنى ( 12 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126 أورد ذيله في 22 / 8 ( 13 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129

(99)

شئت طولت ، و إن شئت قصرت ، ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثماني ركعات إن شئت طولت و إن شئت قصرت ، ثم صل العصر .

قال الشيخ : إنما نفى القدم و القدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره .

14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن وقت الظهر ، قال : نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك ، و سألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر و السبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

6 باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما ، و جواز تأخير الظهر قليلا للجمع 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس لانه ليس قبلها في السفر صلاة ، و إن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر ، أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول .

2 و بهذا الاسناد قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) : يقول إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر و كذلك المغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها و ركعتين بعدها ثم تصلي العشاء .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 14 ) قرب الاسناد ص 86 .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 8 و في ب 10 الباب 6 - فيه حديثان : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 320 .

تقدم ما يدل على جواز التأخير في 27 / 1 و يأتي ما يدل على ذلك في 11 و 17 / 8 و فى ج 3 في ب 8 من صلاة الجمعة ، راجع 15 / 4 من الخوف .

(100)

7 باب جواز الصلاة في أول الوقت و وسطه و آخره و كراهة التأخير لغير عذر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ، ( زعلان ) عن حماد بن عيسى و صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( ع ) إن من الاشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة ، فالصلوات مما ، وسع فيه ، تقدم مرة و تؤخر اخرى ، و الجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .

أقول : و يأتي مثله في أحاديث الجمعة .

( 4730 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( ع ) أنا و حمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة و قد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هو ؟ قال : يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله هو الذي وضعها ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إن جبرئيل أتاه في اليوم الاول بالوقت الاول ، و في اليوم الاخير بالوقت الاخير ، ثم قال جبرئيل ( ع ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : يا حمران إن زرارة يقول : إن جبرئيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه و آله و صدق زرارة ، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه و آله فوضعه و أشار جبرئيل عليه به .

و رواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم


الباب 7 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 أورده أيضا في ج 3 في 1 / 8 من صلاة الجمعة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 75 - رجال الكشي ص 96 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130

(101)

البجلي عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله إنسان و أنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلون العصر و بعضهم يصلي الظهر ، فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذوا برقابهم .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

4 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن زرارة و الفضيل قالا : قلنا لابي جعفر ( ع ) : أ رأيت قول الله عز و جل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، قال : يعني كتابا مفروضا ، و ليس يعنى وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤدات ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( ع ) حين صلاها بغير وقتها ، و لكنه متى ما ذكرها صلاها .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و الفضيل مثله .

5 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، و لو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لانه لو صلاها قبل أن تغيب ، لكان وقتا ، و ليس صلاة أطول وقتا من العصر .

6 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من علة ، وصلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من علة في جماعة ، و إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله


( 4 ) الفقية ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 81 أورد صدره ايضا في 6 / 1 من أعداد الفرائض و للحديث ذيل في الكافى أورده في 1 / 60 .

و رواه العياشي في تفسيره 1 - 273 عن زرارة راجعه .

( 5 ) علل الشرائع ص 201 رواه العياشي في تفسيره 1 : 274 عن زرارة و فيه روايات اخرى راجعه ، ( 6 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 125 و 138 - الفروع ج 1 ص 79 أورد ذيله ايضا في 2 / 22 .

(102)

ليتسع الوقت على أمته .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

( 4735 ) 7 و عنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنا لنقدم و نؤخر ، و ليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة ، فقد هلك ، و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النايم في تأخيرها .

8 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر ، و بعضهم يصلى العصر ، قال : كل واسع .

9 و عنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجلان يصليان في وقت واحد ، واحدهما يعجل العصر ، و الآخر يؤخر الظهر ، قال : لا بأس .

10 و عنه ، عن ابن رباط ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر ( ع ) و قد صليت الظهر و العصر فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : نعم و العصر ، فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : لا فيقول : قد صليت الظهر و العصر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين و غيرها .

8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ( 4740 ) 1 و 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار و زرارة بن


( 7 ) يب ج 1 ص 145 - صا ج 1 ص 133 ( 8 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130 ( 9 و 10 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130 تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 7 من أعداد الفرائض و فى ب 3 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية وب 31 و 32 و 34 و في ج 3 في ب 8 و 10 من صلاة الجمعة راجع 4 / 13 منها .

الباب 8 فيه 35 حديثا : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126

(103)

أعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، و وقت العصر بعد ذلك قدمان .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل و الجماعة المذكورين مثله ، و زاد : و هذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر 3 و 4 و بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، و وقت العصر ذراعان ( ع ) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أ تدري لم جعل الذراع و الذرعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة ، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله إلا أنه ترك قوله : و إذا بلغ فيئك ذراعين إلى آخره و زاد : قال ابن مسكان : و حدثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور ، و من لا أحصيه منهم و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله .

5 و بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه و آله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه و آله : أبرد أبرد .

قال الصدوق : يعني عجل عجل ، و أخذ ذلك من البريد ( التبريد ) .


( 3 و 4 ) الفقية ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 و 127 - العلل ص 123 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 73

(104)

6 و في ( العلل ) عن عبد الله بن محمد ، عن محمد بن علي بن يزيد الصائغ عن سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن الحر من قيح جهنم .

الحديث .

( 4745 ) 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة جميعا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قبل أن يظلل قامة ، و كان إذا كان الفئ ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

8 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( ع ) عند الزوال ، فقلت : بأبي و أمي ، وقت العصر ، فقال : ريثما تستقبل إبلك فقلت : إذا كنت في سفر ، فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر .

9 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن وقت الظهر و العصر ، فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين .


( 6 ) العلل ص 93 ذيل الحديث لا يتعلق بالباب ( 5 ) هكذا في الوسائل بالقاف لكن في مجمع البحرين في مادة فيح بالفاء قال : و فى الحديث شدة الحر من فيح جهنم الفيح : شيوع الحر الخ ( المصحح ) ( 7 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 327 أورد الحديث بتمامه في 1 / 9 من أحكام المساجد أخرجه عن المعاني أيضا هناك .

( 8 ) الفروع ج 1 ص 120 ( 9 ) يب ج 1 ص 138 - صا ج 1 ص 125 و 132




/ 89