على غيره ، و أحاديث السجود على القرطاس و غير ذلك ، و تقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض و النفاس ما يدل عليه ، و يأتي ما يدل على ذلك أيضا .3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .قال الشيخ : هذا موافق للعامة و الوجه فيه التقية .أقول : و يأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود .9 باب حكم السجود على السبخة و الثلج و الوحل 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عن السجود على الثلج ، فقال : لا تسجد في السبخة و لا على الثلج .أقول : و تقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي و غيره .10 باب حكم السجود على الجص 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب ( ع ) إلي بخطه أن الماء و النار قد طهراه .و رواه ( 3 ) الفروع ج 1 ص 92 : يب ج 1 ص 223 .صا ج 1 ص 170 تقدم حديث الخمرة و الحصى في ب 2 و المدرة في 2 / 6 و القيام على المصلى في 5 / 1 و 4 و 5 / 2 و القرطاس في ب 7 ، و يأتي حكم علو السجود في ب 10 و 11 من السجود .الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 224 .صا ج 1 ص 170 أورده أيضا في 1 / 28 من مكان المصلى تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 50 من لباس المصلى و فى ب 15 و 28 من مكان المصلى و فى 7 / 4 هنا .الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 91 .الفقية ج 1 ص 87 .يب ج 1 ص 202 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 81 من النجاسات ، و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب في التهذيب ص 222 و 223 .
(603)
الصدوق و الشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب .أقول : هذا صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، و الحكم بالطهارة لا يستلزمه و ما تقدم من أحاديث الباب الاول يقتضي المنع و الله أعلم .11 باب استحباب السجود على الخمرة و اتخاذها ، و جواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل و نحوها لا بسيور ( 6790 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : السجود على الارض فريضة ، و على الخمرة سنة .2 و عن علي بن محمد ، و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا اليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصل على ما كان معمولا بسيورة .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد ، عن علي بن الريان مثله .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، و خاتم يتختم به ، و سواك يستاك به ، و سبحة من طين قبر أبي عبد الله ( ع ) .الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . الباب 11 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 أخرجه عنه و عن الفقية و التهذيب في 7 / 1 راجعه .( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 .يب ج 1 ص 223 و فى ذيله : فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتابط شر ! الفهمي : كأنها خيوطة مارى تغار و تفتل .و مارى رجل حبال يفتل الخيوط .( 3 ) يب ج 2 ص 27 أخرجه بتمامه في ج 5 في 2 / 75 من المزار تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 و 4 / 2 و يأتي ما يدل عليه في 11 / 1 من القيام فتأمل و فى 6 / 8 من السجود ، و فى 3 و 5 / 16 من التعقيب و فى ج 3 في ب 17 من صلاة العيدين .
(604)
12 باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب و الفضة و الزجاج و الملح و غيرها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( ع ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت : هو ما أنبتت الارض ، و ما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إلى لا تصل على الزجاج و إن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ، و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، و رواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري ( ع ) قال : و كتب إليه محمد بن الحسن بن مصعب يسأله و ذكر مثله إلا أنه قال : فإنه من الرمل و الملح سبخ .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري مثله .2 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تسجد على الذهب و لا على الفضة .و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .13 باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالارض و على الحصى ( 6795 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 .يب ج 1 ص 223 .كشف الغمة ص 295 .العلل ص 121 الحديث في كشف الغمة هكذا : فلما نفذ الكتاب حدثت نفسى انه مما أنبتت الارض و أنهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما أنبتت الارض .( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 222 تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 بعموم العلة و فى غيره و فى ب 6 الباب 13 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 - الفقية ج 1 ص 81 و 82 - يب ج 1 ص 222 - قرب الاسناد
(605)
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالارض فلا بأس ، و عن الحشيش النابت الثيل ( السيل ) و هو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .2 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله ( ع ) سوى الحصى حين أراد السجود .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .14 باب عدم جواز السجود على العمامة و القلنسوة و الشعر و الكمين و أنه يجزى مسمى السجود بالجبهة و يستحب الاستيعاب 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الارض ، قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الارض .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهته الارض فيما بين حاجبية و قصاص شعره فقد أجزأ عنه .و رواه الشيخ مرسلا .محمد بن ص 87 لم نجد المسألة الاولى في قرب الاسناد .تقدم الحديث بتمامه في 1 / 37 من مكان المصلى ( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 18 من السجود .الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 158 في التهذيب : لا تصيب جبهته الارض ( 2 ) الفقية ج 1 ص 87 - يب ج 1 ص 202 و 158 أورده أيضا في 1 / 9 من السجود
(606)
الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة مثله .3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) أنه كان لا يسجد على الكمين و لا العمامة ( 6800 ) 4 و بهذا الاسناد أن عليا ( ع ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، و كان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا .5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض و بعض يغطيها الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الارض .6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر مثله .و زاد قال : و سألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته و قلنسوته بين جبهته و بين الارض ، قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الارض .و رواه علي بن جعفر في كتابه ، و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .15 باب جواز السجود على المروحة و السواك و العود و الساج 1 و 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء ، إنما كره ( من كره ) السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله ، و إنا لم نعبد الله قط ، ( 3 ) يب ج 1 ص 224 ( 4 ) يب ج 1 ص 221 أورده أيضا في 3 / 4 من السجود .( 5 ) يب ج 1 ص 225 .قرب الاسناد ص 101 بحار الانوار ج 4 ص 149 - 158 ( 6 ) قرب الاسناد ص 92 .بحار الانوار ج 4 ص 157 تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 و 34 من لباس المصلى فتأمل ، و فى ب 1 هنا .الباب 15 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 120 ( صلاة المريض ) يب ج 1 ص 224 .
(607)
فاسجدوا على المروحة ، و على السواك ، و على عود .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة إلا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الارض أو على المروحة و ذكر بقية الحديث مثله .( 6805 ) 3 و بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( ع ) : الرجل يصلي على سرير من ساج و يسجد على الساج ؟ قال : نعم .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله .4 الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي عمرو السماك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكر الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه و آله عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها و أخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به ، و قال علي الارض إن استطعت ، و إلا فأوم إيماء و اجعل سجودك أخفض عن ركوعك .أقول : حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخا ، أو على الكراهية في أول الاسلام لاجل الاوثان كما مر أو على كون العود صغيرا جدالا تتمكن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الارض ، و قد تقدم ما يدل على مضمون الباب .16 باب استحباب السجود على تربة الحسين ( ع ) أو لوح منها و اتخاذ السبحة منها ، و استصحابها و ادارتها حتى في الصلاة الفريضة و النافلة مع خوف السهو ، و جواز التسبيح بها باليسار 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : السجود على طين قبر ( 3 ) الفقية ج 1 ص 84 .يب ج 1 ص 224 أورده أيضا في 1 / 36 من مكان المصلى ( 4 ) مجالس ابن الشيخ ص 246 تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 40 من مكان المصلى واهنا و يأتي ما يدل عليه في 21 / 1 من القيام فتأمل .الباب 16 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 86 .
(608)
الحسين ( ع ) ينور إلى الارضين السبعة ، و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( ع ) كتب مسبحا و إن لم يسبح بها .2 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب ( ع ) : يجوز ذلك و فيه الفضل ، قال : و سأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة و بيده السبحة أن يريدها و هو في الصلاة ؟ فأجاب ( ع ) يجوز ذلك إذا خاف السهو و الغلط ، و سأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح أو لا يجوز ؟ فأجاب ( ع ) يجوز ذلك و الحمد لله .3 محمد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن معاوية بن عمار قال : كان لابي عبد الله ( ع ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ( ع ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته و سجد عليه ، ثم قال ( ع ) : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( ع ) يخرق الحجب السبع .( 6810 ) 4 الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد قال : كان الصادق ( ع ) لا يسجد إلا على تربة الحسين ( ع ) تذللا لله و استكانة إليه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التكفين ، و يأتي ما يدل عليه في الزيارات و التعقيب .17 باب استحباب السجود على الارض و اختيارها على غيرها ( 6811 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : السجود على الارض أفضل لانه أبلغ في التواضع و الخضوع لله ( 2 ) الاحتجاج ص 274 ( 3 ) المصباح ص 511 ( 4 ) الارشاد ص 141 تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 و يأتي ما يدل عليه في ب 16 من التعقيب ، و ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 28 من الخلل ، و فى ج 5 في ب 75 و غيره من المزار .الباب 17 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 86 .علل الشرايع ص 121 تقدم صدره في 1 / 1 .