وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(7)

عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو كان على باب دار أحدكم نهر و اغتسل في كل يوم منه خمس مرات أ كان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ ، قلت : لا ، قال : فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب .

4 و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبى عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس .

الحديث .

5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( ع ) إن رسول الله صلى الله عليه و آله لما أسرى به أمره ربه بخمسين صلاة فمر على النبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى انتهى إلى موسى بن عمران ( ع ) فقال : بأي شيء أمرك ربك ؟ فقال بخمسين صلاة ، فقال : اسئل ربك التخفيف فإن امتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى بن عمران ( ع ) فقال : بأي شيء أمرك ربك ، فقال : بأربعين صلاة ، فقال : اسئل ربك التخفيف فإن امتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى ( ع ) ، فقال : بأي شيء أمرك ربك ؟ فقال بثلاثين صلاة ، فقال : اسئل ربك التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى ( ع ) فقال : بأي شيء أمرك ربك ؟ فقال بعشرين صلاة ، فقال : اسئل ربك التخفيف فإن امتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى ، فقال : بأي شيء أمرك ربك ؟ فقال بعشر صلاة ، فقال : اسئل ربك التخفيف فإن امتك لا تطيق ذلك ، فإني جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم فلم يأخذوا به و لم يقروا


( 4 ) يب ج 1 ص 394 أورده بتمامه في ج 4 في 20 / 1 من أحكام شهر رمضان و مثله في 12 / 1 مما يجب فيه الزكاة .

( 5 ) الفقية ج 1 ص 63 - تفسير القمي ج 1 ص 376

(8)

عليه ، فسأل النبي صلى الله عليه و آله ربه فخفف عنه فجعلها خمسا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى ( ع ) فقال له : بأي شيء أمرك ربك ؟ فقال : بخمس صلوات ، فقال اسئل ربك التخفيف عن امتك فإن امتك لا تطيق ذلك ، فقال : إني لاستحيي أن أعود إلى ربي فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله بخمس صلوات .

و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث الاسراء نحوه .

6 و بإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسئل عن صلاة ، و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم .

7 و بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( ع ) أنه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه و آله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان مما سأله أنه قال : أخبرني عن الله عز و جل لاي شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على امتك في ساعات الليل و النهار ؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله : إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل جلاله ، و هي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ، ففرض الله علي و على أمتي فيها الصلاة ، و قال : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و هي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز و جل من الجنة ، فأمره الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة و اختارها الله لامتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عز و جل و أوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، و أما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز و جل فيها على آدم ( ع ) و كان بين ما أكل من الشجرة و بين ما تاب الله عز و جل


( 6 ) الفقية ج 1 ص 67 أخرج ذيله ايضا في ج 4 في 1 / 1 من أحكام شهر رمضان ( 7 ) الفقية ج 1 ص 69

(9)

عليه ثلاث مأة سنة من أيام الدنيا و في أيام الاخرة يوم كألف سنة مما بين العصر إلى العشاء ، وصلى آدم ( ع ) ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، و ركعة لخطيئة حوا ، و ركعة لتوبته ففرض الله عز و جل هذه الثلاث ركعات على أمتي و هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربي عز و جل أن يستجيب لمن دعاه فيها و هي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تعالى : فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون ، و أما صلاة العشاء الاخرة فإن للقبر ظلمة ، و ليوم القيامة ظلمة ، أمرني ربي عز و جل و أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر و ليعطيني و أمتي النور على الصراط ، و ما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عز و جل جسدها على النار و هي الصلاة التي اختارها الله تقدس ذكره للمرسلين قبلي ، و أما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان فأمرني ربي أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، و قبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عز و جل ، و سرعتها أحب إلى الله عز و جل ، و هي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار .

و رواه في ( العلل و المجالس ) كما يأتي .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر في كيفية الوضوء .

( 4390 ) 8 قال : و قال ( ع ) : إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري و هو النهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم و الليلة يغتسل منه خمس مرات فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرات ، و لم تبق الذنوب على الصلاة خمس مرات .

9 و بإسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لما هبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به فأتاه جبرئيل ( ع ) فقال : ما يبكيك يا آدم ؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الاولى ، فقام وصلى فانحطت الشامة إلى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصل يا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية


( 8 ) الفقية ج 1 ص 69 ( 9 ) الفقية ج 1 ص 70 - العلل ص 120 - المحاسن ص 321 .

(10)

فقام وصلى فانحطت الشامة إلى سرته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلى فانحطت الشامة ، إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلى فخرج منها فحمد الله و أثنى عليه ، فقال جبرئيل : يا آدم مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة ، من صلى من ولدك في كل يوم و ليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة .

و رواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلا .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله .

10 و بإسناده عن زيد بن علي قال : سألت أبي سيد العابدين ( ع ) فقلت له : يا أبه أخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه و آله لما عرج به إلى السماء و أمره ربه عز وجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران : ارجع إلى ربك فاسئله التخفيف فإن امتك لا تطيق ذلك ؟ فقال : يا بني إن رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتقرح على ربه عز و جل و لا يراجعه في شيء يأمره به ، فلما سأله موسى ذلك و صار شفيعا لامته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى ، فرجع إلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبت فلم لم يرجع إلى ربه عز و جل و لم يسأله التخفيف من خمس صلوات ، قد سأله موسى ( ع ) أن يرجع إلى ربه عز و جل و يسأله التخفيف ؟ فقال : يا بني أراد ( ع ) أن يحصل لامته التخفيف مع أجر خمسين صلاة ، لقول الله عز و جل : " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " ألا ترى أنه ( ع ) لما هبط إلى الارض نزل عليه جبرئيل فقال : يا


( 10 ) الفقية ج 1 ص 64 - التوحيد ص 167 - الامالي 275 - العلل ص 55 ذيل الحديث لا يتضمن حكما فقهيا .

(11)

محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول إنها خمس بخمسين ، ما يبدل القوي لدي و ما أنا بظلام للعبيد .

الحديث .

و في ( التوحيد ) و في ( الامالي ) و في ( العلل ) عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سليمان ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد التميمي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( ع ) مثله .

11 و في ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن يحيى بن موسى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال : فرضت على النبي صلى الله عليه و آله ليلة أسرى به الصلاة خمسين ، ثم نقصت فجعلت خمسا ، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي إن لك بهذه الخمس خمسين .

12 و عن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن الحكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الازدي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لما خفف الله عن النبي صلى الله عليه و آله حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه يا محمد خمس بخمسين .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات و في أحاديث تكبير الجنازة و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

3 باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع و وجوب الزامهم بها عند البلوغ ( 4395 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن


( 11 ) الخصال ج 1 ص 129 ( 12 ) الخصال ج 1 ص 129 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من مقدمة العبادات و فى ب 5 و 1 ر 15 من صلاة الجنازة و فى 8 ر 1 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 2 و 7 و 11 ر 16 من أبوابنا و فى 10 ر 1 من المواقيت ، و فى 6 ر 1 من التعقيب ، و فى ج 3 في 1 / 1 من الجمعة ، و فى ج 5 في 5 / 11 من المزار ، و فى أوائل كتب العبادات و غيرها ، و ضرورية ذلك تغنينا عن تعيين مواضعها ، الباب 3 - فيه 8 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 يأتى ذيله عن التهذيب و غيره في ج 4 في 1 / 29 ممن يصح منه الصوم .

(12)

معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين و ست سنين .

الحديث .

2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة و تجب عليه ؟ قال : لست سنين .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في مقدمة العبادات و لما يأتي ، و يمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدم .

3 و عنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم .

4 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام أقول : تقدم الوجه في مثلهما .

5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين .

الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق مرسلا نحوه .


( 2 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 ( 3 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 205 أخرجه عنه و عن المسائل في ج 4 في 6 / 29 ممن يصح منه الصوم .

( 4 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 أورد ذيله أيضا في ج 4 ف 8 / 29 ممن يصح منه الصوم ( 5 ) الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 1 ص 205 - الفقية ج 1 ص 90 أورد ذيله في ج 6 في 3 / 29 ممن يصح منه الصوم .

(13)

( 440 ) 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنه قال : سألت الرضا ( ع ) أو سئل و أنا أسمع عن الرجل يجبر ولده و هو لا يصلي اليوم و اليومين ، فقال : و كم اتي على الغلام ؟ فقلت : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله يترك الصلاة ؟ قال : قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلي على نحو ما يقدر .

7 و بإسناده عن عبد الله بن فضالة ، عن أبى عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام ( في حديث ) قال : سمعته يقول : يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين ، فإذا تمت له علم الوضوء و ضرب عليه ، و امر بالصلاة و ضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله .

8 و في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( ع ) في حديث الاربع مئة قال : علموا صبيانكم الصلاة و خذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين .

أقول و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في الصوم و في النكاح و غير ذلك .

4 باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين و التفريق بينهم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( ع )


( 6 ) الفقية : ج 1 ص 90 ( 7 ) الفقية : ج 1 ص 90 أخرجه بتمامه عنه و عن الامالي في ج 7 في 3 ر 82 من أحكام الاولاد ( 8 ) الخصال : ج 2 ص 164 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 13 من صلاة الجنائز ، و يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 74 من أحكام الاولاد .

الباب 4 - فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244




/ 89