ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ .8 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( ع ) ( في حديث ) قال : و كل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه ، و كل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره ، و إن كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما و خصوصا ، و على استثناء بعض الافراد إن شاء الله .3 باب جواز الصلاة في السنجاب و الفراء و الحواصل ( 5350 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن أشياء منها الفراء و السنجاب فقال : لا بأس بالصلاة فيه .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب ، فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم .3 و عنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، ( 8 ) تحف العقول ص 83 و الحديث طويل في جهات معايش العباد ، أخرج قطعاته في أبواب كثيرة يطول ذكرها .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 ر 34 من النجاسات ، و يأتي ما يدل على الاستثناء في ب 3 و على الحكم الثاني في ب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و يأتي ما ينافى ذلك في 4 ر 55 الباب 3 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 أورده بتمامه في 2 / 4 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص 195 و في الاستبصار ص 193 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194 أورد صدره أيضا في 2 ر 2
(253)
قلت : أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : و ما لا يؤكل لحمه من الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله ، إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية ، و لا تصل في الثعالب و لا السمور .و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري و ابن عياش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار ، عن علي بن محمد مثله .5 و بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلي فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت : الفنك و السنجاب و السمور ، قال : فصل في الفنك و السنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه .الحديث .و رواه الكليني ، عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار مثله .( 5355 ) 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) في السنجاب و الفنك و الخز و قلت : جعلت فداك احب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إلي : صل فيها .7 و بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا ( ع ) : ( 4 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - السرائر ص 471 ( 5 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 و فى ذيله : قلت : فالثعالب .يأتى في 4 ر 7 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 85 ( 7 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 ذيله : فقلت : يصلى في الثعالب اه يأتى في 7 ر 7 .قلت : اسناد الحديث إلى الصدوق اشتباه اما منه أو من النساخ .
(254)
أصلي في الفنك و السنجاب ؟ قال : نعم .الحديث .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في الاطعمة .4 باب عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك الا في التقية و الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شيء هو ذاك الادبس ؟ فقلت : هو الاسود ، فقال يصيد ؟ قلت : نعم يأخذ الدجاج و الحمام ، فقال : لا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه .أقول : حكم ما عدا السنجاب و الفراء هنا محمول على التقية لما مضى و يأتي ، ذكره الشيخ و غيره .3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، و رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، و موسى بن محمد ، عن محمد بن علي بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( ع ) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح ؟ فأجاب لا احب الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية و بلادنا بلاد يأتى ما يدل على ذلك في ب 4 و فيه : لا احب الصلاة فيه و فى 1 و 2 ر 5 و 2 ر 6 و فى ج 8 في ب 41 من الاطعمة المحرمة .الباب 4 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 196 ( باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس و المكان ) - صا ج 1 ص 193 ( 2 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 تقدمت قطعة منه في 1 / 3 ( 3 ) السرائر ص 471 و فيه كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم عليه السلام
(255)
لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر و لا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، و ليس يمكن للناس ما يمكن للائمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك و السمور .( 5360 ) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ( في حديث ) قال : و قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب : لا بأس به ، و كتب يسأله عن جلود الارانب ، فكتب : مكروهة .5 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : و سئل الرضا ( ع ) عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور ، فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، و نهاني عن الثعالب و السمور .6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك ، فقال : لا يلبس و لا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا .أقول هذا مخصوص بالسنجاب لما مر ، و حكم غيره محمول إما على التقية ، أو الضرورة لما تقدم .5 باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة و شعره و وبره و صوفه و الانتفاع بها في الصلاة الا الكلب و الخنزير ، و جواز الصلاة في جميع الجلود الا ما نهى عنه 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ( 4 ) الفروع ج 1 ص 111 أورد صدره في 5 / 22 و فى ذيله : و كتب يسأله عن ثوب .يأتى في 3 / 47 ( 5 ) مكارم الاخلاق ص 62 ( 6 ) قرب الاسناد ص 118 رواه على بن جعفر في كتابه أيضا .راجع البحار ج 4 ص 153 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 و يأتي ما ينافيه في ب 5 و ما يدل عليه في 2 / 6 الباب 5 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193
(256)
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك .2 و عنه ، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها ، و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب .( 5365 ) 3 و 4 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال : أما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فإنا نكرهه ، و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن جلود السباع ، فقال : اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) و ذكر نحو الرواية الاولى .أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ذكر مثل رواية الكليني .5 و عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .6 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن جلود السباع ، فقال : اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما ( 2 ) يب ج 1 ص 241 أورد قطعة منه في 5 / 14 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 194 - الفروع ج 2 ص 230 الفقية ج 1 ص 84 - المحاسن ص 629 أورده بطريق آخر عن التهذيب في ج 8 في 4 / 3 من الاطعمة المحرمة ( 5 ) المحاسن ص 629 أخرجه عن المسائل في ج 6 في 5 / 37 من أبواب ما يكتسب به ، و فيه سئلته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك ؟ ( 6 ) يب ج 2 ص 54 باب ارتباط الخيل
(257)
مر في هذه الرواية بعينها ، و يحتمل الجمل على عدم الذكاة ، و على الكراهة لما مر و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على نجاسة الكلب و الخنزير و الميتة .6 باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع و لا شعرها و لا وبرها و لا صوفها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الاحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصل فيها .الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .( 5370 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال : سمعت موسى ابن جعفر ( ع ) يقول : ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن يصلي فيه ، و ما أكل الميتة فلا تصل فيه .3 و في كتاب ( عيون الاخبار ) بالاسناد الاتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : و لا يصلي في جلود الميتة ، و لا في جلود السباع 4 و في ( الخصال ) بإسناده الاتي عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث شرائع الدين ) قال : و لا يصلي في جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه . تقدم ما يدل على نجاسة الكلب و الخنزير و الميتة في ج 1 في ب 12 و 13 و 34 من النجاسات ، و يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 و فى ج 8 في 8 / 5 من الاطعمة المحرمة راجع 22 / 49 من جهاد النفس .الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 194 و ذيله : سألته هل يصلى الرجل ؟ إه .يأتى في 1 / 11 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 83 ( 3 ) عيون الاخبار ص 266 ( 4 ) الخصال ج 2 ص 151 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 ر 49 من النجاسات و فى 3 / 3 و فى 1 و 3 / 4 و فى 3 و 4 و 6 / 5 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في ب 17 و فى ج 3 في 18 / 1 من الجماعة .
(258)
7 باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب و الارانب و أوبارها و ان ذكيت ، و كراهة الصلاة في الثوب الذي يليها و جواز لبسها في الصلاة مع الذكاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن جلود الثعالب أ يصلي فيها ؟ فقال : ما احب أن أصلي فيها .2 و عنه ، عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب : مكروه .أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضي و يأتي .( 5375 ) 3 و بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب ، من ضرورة و لا تقية ؟ فكتب ( ع ) : لا تجوز الصلاة فيها .و رواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن على بن مهزيار مثله .4 و عنه ، عن أبي علي بن راشد ( في حديث ) قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : الثعالب يصلي فيها ؟ قال : لا و لكن تلبس بعد الصلاة ، قلت أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .و رواه الكليني ، عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار مثله . الباب 7 - فيه 12 حديثا : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 194 ( باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس و المكان ) صا ج 1 ص 192 الصلاة في جلود الثعالب .( 3 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 يحتمل أن يكون الخبر في التهذيب معلقا على ما قبله و هو الخبر الآتى تحت رقم 5 راجعه ، أورده و الخبر الخامس في 3 / 14 ( 4 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 تقدم صدره في 5 / 3 .