( ع ) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الابل .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .6 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ، قال : أحمد بن محمد بن أبي نصر : و سمعته أنا من الحسين بن المختار .7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد ( يحد ) به السير أ يصلي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك و يؤمي ايماء و كذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف .17 باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، و استحباب التنفل فيها ، و استقبال جميع الجدران 1 محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .( 5325 ) 2 قال الكليني : و روي ( في حديث ) آخر يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك .قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى في الاربع عند الضرورة فكانه استقبل جميع الكعبة . ( 6 ) المعتبر : ص 147 ( القبلة ) ( 7 ) المقنعة .لم نجده فيه يأتى ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 و 5 من صلاة الخوف .الباب 17 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 109 - يب : ج 1 ص 319 ( الصلاة في السفر ) ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 109 في المطبوع : يصلى إلى أربع جوانبها .
(246)
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة فإن النبي صلى الله عليه و آله لم يدخل الكعبة في حج و لا عمرة و لكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين و معه اسامة بن زيد .و باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار مثله .4 و عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة .5 و باسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة .أقول : لفظة " لا " هنا موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ ، و هي موجودة في بعض النسخ ، و على تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، و ما تقدم على الكراهة .6 و عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) : حضرت الصلاة المكتوبة و أنا في الكعبة ، أ فأصلي فيها ؟ قال : صل ، قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أن ذلك مكروه محظور لما مر .( 5330 ) 7 و باسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل إذا حضرته صلاة ( 3 ) يب : ج 1 ص 526 باب دخول الكعبة ، و 245 باب الزيادات - صا : ج 1 ص 152 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 42 من مقدمات الطواف .( 4 ) يب : ج 1 ص 526 في المطبوع : لا تصح خ ل .( 5 ) يب : ج 1 ص 245 الموجود في التهذيب المطبوع : الطاطري ، عن أبى جميلة ، عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح اه .قلت : الظاهر اتحاد روايات محمد بن مسلم .( 6 ) يب ج 1 ص 526 ( 7 ) يب ج 1 ص 576 باب الزيادات من الحج .
(247)
الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : ليستلقي على قفاه و يصلي ايماء ، و ذكر قول الله عز و جل : فأينما تولوا فثم وجه الله .أقول : حمله بعض اصحابنا على الضرورة و العجز عن القيام .8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه راى علي بن الحسين ( ع ) يصلي في الكعبة ركعتين .9 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( ع ) : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، و لا بأس أن تصلي فيها النافلة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، في الحج إن شاء الله .18 باب جواز الصلاة على ابي قبيس و نحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله رجل قال : صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء .2 محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن خالد بن أبي اسماعيل قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ( 8 ) قرب الاسناد : ص 13 ( 9 ) المقنعة : ص 71 باب الزيادات من الحج ، أورده أيضا في ج 5 في 9 / 36 من مقدمات الطواف يأتى ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 36 و 2 ر 40 من مقدمات الطواف .الباب 18 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 245 باب الزيادات ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان .
(248)
( 5335 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : أساس البيت من الارض السابعة السفلى إلى الارض السابعة العليا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بالعموم و الاطلاق ، و يأتي ما يدل عليه .19 باب حكم الصلاة على سطح الكعبة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الصلاة على ظهر الكعبة .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ( إسماعيل بن محمد ) عن إسحاق بن محمد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( ع ) في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، و السجود على نحو ذلك .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمد .أقول : ادعى الشيخ الاجماع على مضمونه ، و قد توقف فيه جماعة من المتأخرين ، لانه ينافي وجوب القيام و الركوع و السجود و استقبال الكعبة فحكموا أن من صلى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئا ، و لا يخفى أنه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شيء بين يديه لما مر إلا أن تأويله موقوف على وجود المعارض الخاص و لو وجد لامكن حمله على التقية ، و حديث عبد السلام موافق للتقية و الله أعلم . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 88 ابتداء الكعبة و فضلها تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و يأتي ما يدل عليه في 2 ر 19 الباب 19 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقية 2 ص 195 ذكر جمل من مناهى النبي .أورده أيضا في 2 / 25 من مكان المصلى .( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243
(249)
أبواب لباس المصلى 1 باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و ان دبغ 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا و لو دبغ سبعين مرة .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله .و عنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد مثله .2 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الميتة قال : لا تصل في شيء منه و لا في شسع .( 5340 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز و جل لموسى : " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال : كانتا من جلد حمار ميت .4 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال الله عز و جل لموسى : " فاخلع نعليك " لانها كانت من جلد حمار ميت .أقول : هذا و إن أشعر بلبس جلد الميتة في الصلاة يحتمل الحمل على التقية في الرواية ، و له نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) حديثا طويلا عن صاحب الزمان ( ع ) في إنكار هذه الرواية و نسبتها إلى العامة ، و يمكن الحمل على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا ، على أنه ليس فيه دلالة على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة ، و لا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة ، أبواب لباس المصلى فيه 64 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 193 باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس و المكان - الفقية ج 1 ص 80 أورده ايضا في ج 1 في 1 / 61 من النجاسات ( 2 ) يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 6 / 14 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 80 ( 4 ) العلل ص 34
(250)
بل هو دال على مضمون الباب للامر بالخلع .و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ ، و في أحاديث جلود السباع و غير ذلك إن شاء الله .2 باب جواز الصلاة في الفراء و الجلود و الصوف و الشعر و الوبر و نحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، و عدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه و إن ذكى ، و جواز الصلاة في كل ما كان من نبات الارض 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح ، و إن كان ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلوة في كل شيء منه فاسد ، و ذكاه الذبح أو لم يذكه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 34 وب 49 و 50 و 61 من النجاسات و يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 4 / 6 و 3 و 5 و 6 ر 38 و فى ج 3 في 18 ر 1 من الجماعة و فى ج 8 في ب 34 من الاطعمة المحرمة ، و يأتي ما ينافى ذلك في 4 / 55 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في 17 / 5 مما يكتسب به ، و يأتي ما يدل على عدم كونه غصبا في 1 / 49 مما يكتسب به .الباب 2 - فيه 8 أحاديث ، ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أورد قطعة منه في ج 1 في 6 ر 9 من النجاسات .
(251)
2 و عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) أو أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء و الصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه .الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان ابن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامه قال : قلت لابي جعفر الثاني ( ع ) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال ألبس منها ما أكل و ضمن .( 5345 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من تقية و لا ضرورة ، فكتب لا تجوز الصلاة فيه .5 و عنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشا قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح مثله .6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى ( ع ) قال : يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه .7 و في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194 أخرجه بتمامه في 3 ر 3 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 205 ( 4 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أخرجه أيضا في 1 ر 17 ( 5 ) يب ج 1 ص 195 - العلل ص 121 فيه : الوشا يرفعه ، أورده أيضا في 2 ر 17 ( 6 ) الفقية ج 2 ص 339 ( 7 ) العلل ص 121