وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(189)

47 باب ان من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له إكمالها قبل الفريضة مخففة ( 5095 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع .

2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات فقال : لا بل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار .

أقول : هذا محمول على الفضيلة ، و الاول على الجواز قاله الشيخ ، و يمكن الجمع بخوف الفوت و عدمه لما مضى و يأتي .

48 باب استحباب صلاة الليل و الوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت و كراهة اعتياد ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان و محمد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، و لا تعمد ذلك في كل ليلة ، و قال : أوتر أيضا بعد فراغك منها .


الباب 47 - فيه حديثان : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 144 قلت : و بعض روايات الباب الاتى بإطلاقاتها تدل على ذلك .

الباب 48 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143

(190)

2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الوتر بعد الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح .

3 و عنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، و لا يكون منك عادة .

( 5100 ) 4 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و أنا أشك في الفجر ، فقال : صل على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، و لا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، و لا يكون هذا عادة ، و إياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك و لا يصلون بالليل .

5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن المرزبان ابن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة .

6 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عمار بن المبارك ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلاة الليل قال : صل صلاة الليل و أوتر وصل ركعتي الفجر .

7 محمد بن علي بن الحسين قال : و قد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة


( 2 ) يب ج 1 ص 232 يأتى ذيله في 4 ر 54 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 232 ( 5 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 143 ( 6 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 156

(191)

الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة و لا يتخذ ذلك عادة .

أقول : و تقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل و تأخيرها ، و على جواز التنفل أداء و قضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق ، و ما تضمن ( النهى ) النفي قد عرفت وجهه .

49 باب استحباب تأخير قضأ صلاة الليل عن نوافل الزوال و عن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل و الوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل ، واو تر ما بينه و بين العصر ، أو متى أحب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

50 باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا ( 5105 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن ركعتي الفجر ، فقال : احشوا بهما صلاة الليل .

2 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر


تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 46 و يأتي ما يدل عليه في ب 56 و ظاهره أن ذلك قضأ .

الباب 49 - فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد ص 93 .

أخرجه عن المسائل في ج 3 في 9 / 4 من قضأ الصلوات .

لم نجد فيما تقدم ما يدل على ذلك بخصوصه ، و لعله اشار إلى قوله لا يصلى الرجل النافلة في وقت فريضة الا من عذر ، و لكن يقضى بعد ذلك إذا امكنه القضاء .

و غير ذلك مما تقدم في ب 35 و إلى ما تقدم من استحباب صلاة الظهر و نافلتها في أول وقتها في ب 3 و 5 و 8 و 36 و 42 و غيرها .

الباب 50 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 ( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145

(192)

قلت له .

إن أبا جعفر ( ع ) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، و اتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .

أقول : يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى و يأتي .

3 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أ تريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان ، أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة .

4 و عنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .

5 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة بن بيض ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي .

( 5110 ) 6 و بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : و ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( ع ) : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر .

7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : الركعتان التان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

8 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( ع ) الركعتان التان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل


( 3 و 4 و 5 و 6 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 أخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان .

( 7 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 232 و 172 - صا ج 1 ص 144 تقدم ذيله في 2 ر 26 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 172 - صا ج 1 ص 144

(193)

هي أم من صلاة النهار ؟ و في أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( ع ) بخطه احشهما في صلاة الليل حشوا .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل و تأخيرها .

51 باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية ، و استحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله و نام 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما .

2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تنزل ( تترك ) الغداة ، إنهما قبل الغداة .

( 5115 ) 3 و في رواية اخرى : حين تنور الغداة .

4 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يقوم و قد نور بالغداة ، قال : فليصل السجدتين الليلتين ( التين ظ ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة .

5 و عنه ، عن صفوان ، و ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :


تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض ، و فى 3 ر 10 و فى 10 و 13 / 38 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في 8 و 9 ر 51 وب 52 و 53 .

الباب 51 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 233 ( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 ( 3 ) يب ج 1 ص 173 ( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 5 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145

(194)

قال أبو عبد الله ( ع ) : صلهما بعد ما يطلع الفجر .

6 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : صلهما بعد الفجر ، و اقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون ، و في الثانية قل هو الله أحد .

و بإسناده عن ابن مسكان مثله .

7 و عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن أخبره عنه ( ع ) قال : صل الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر .

( 5120 ) 8 و بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ربما صليتهما و على ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما .

9 و بإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إني لاصلي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما .

10 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

52 باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده .


( 6 و 7 و 8 و 9 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 10 ) يب ج 1 ص 173 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 50 و يأتي ما يدل عليه في ب 52 الباب 52 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144

(195)

2 و عنه ، عن صفوان ، عن العلا ، و عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران جميعا عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : قبل الفجر و معه و بعده ( 5125 ) 3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر 4 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلهما مع الفجر و قبله و بعده .

5 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين التين قبل الفجر قال : قبل الفجر و معه و بعده ، قلت فمتى أدعهما حتى أقضيهما ؟ قال : قال إذا قال المؤذن ، قد قامت الصلاة .

6 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : صل ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده ، و تقرأ في الاولى الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .

53 باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعا و أربعا و ثلاثا كالظهرين و المغرب 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : و ذكر صلاة النبي صلى الله عليه و آله قال : كان يؤتي بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الايات من


( 2 و 3 و 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 ( 5 ) يب ج 1 ص 233 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من أعداد الفرائض و فى 6 ر 44 من أبوابنا و فى ب 50 و 51 و 53 و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 2 / 2 من القضاء .

الباب 53 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 231 أورد قطعة منه في 3 / 26 من الركوع ايضا .




/ 89