وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

و كذلك هو الذي يوجب به الصلاة .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين ( بن أبي الحصين ) قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) و ذكر مثله .

5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا .

6 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ، فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

28 باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها ( 4945 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار ، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين ، تثبته ملائكة الليل و ملائكة النهار .

و بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .

و رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن


( 5 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 6 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من أعداد الفرائض و فى ب 10 و 26 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 28 و في ج 4 في ب 42 و 43 مما يمسك عنها الصائم .

الباب 28 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 78 - ثواب الاعمال ص 20 - العلل ص 119 أورد قطعة منه في ج 1 في 4 ر 4 من الوضوء .

(155)

سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .

و رواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .

2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحل الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه .

3 و في ( المجالس و الاخبار ) بإسناده الآتي عن زريق ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض ، و كان يقول : " و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " إن ملائكة الليل تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا احب أن تشهد ملائكة الليل و ملائكة النهار صلاتي ، و كان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا في أعداد الصلوات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .

29 باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ، و الحديث بعدها ، و ان من نام عنها إلى نصف الليل فعليه القضاء و الكفارة بصوم ذلك اليوم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمر و أنس بن محمد ، عن


( 2 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 ( 3 ) المجالس ص 75 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 26 و يأتي ما يدل على ذلك في 7 ر 51 و 2 ر 59 الباب 29 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 2 ص 335

(156)

الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) قال : و كره النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق .

2 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .

( 4950 ) 3 قال : و روي فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي و يصبح صائما عقوبة ، و إنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل .

4 و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال : و كره النوم قبل العشاء الآخرة ، و كره الحديث بعد العشاء الآخرة .

و في ( المجالس ) بالاسناد الآتي مثله .

5 و في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ملك موكل يقول : من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .

و في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ابن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .

6 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله .


( 2 ) الفقية ج 1 ص 72 أورده أيضا في 3 / 17 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 72 ( 4 ) الفقية ج 2 ص 335 - المجالس ص 181 و 502 قد أخرجنا الحديث بتمامه في ج 1 في 11 ر 15 من أحكام الخلوة .

( 5 ) عقاب الاعمال ص 19 - العلل ص 125 - المحاسن ص 84 ( 6 ) يب ج 1 ص 215 أورده أيضا في 5 / 17

(157)

7 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا ؟ قال : لمن أطاب الكلام ، و أدام الصيام ، و أطعم الطعام ، و تهجد بالليل و الناس نيام ، ثم قال : و تدري ما التهجد بالليل و الناس نيام ؟ قلت : الله و رسوله أعلم ، قال : لا ينام حتى يصلى العشاء الآخرة ، و يريد بالناس هنا اليهود و النصارى ، لانهم ينامون بين الصلاتين .

و رواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم الفراء ، عن حماد بن عثمان ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .

( 4955 ) 8 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل ، قال : يصليها و يصبح صائما .

9 و قد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .

30 باب ان من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء و حكم حصول الحيض في أول الوقت و آخره 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن


( 7 ) المحكم و المتشابه ص 105 - الامالي ص 293 ، أخرجه عن تفسير القمي في 12 / 31 من الذكر ، و سيأتي روايات اخرى بهذا المضمون من تفسير في أبواب نشير إليها ذيل 30 / 31 من الصلوات المندوبة ( 8 ) الفروع ج 1 ص 81 .

( 9 ) تقدم في 2 / 21 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 يأتى ما يدل عليه في 3 / 36 و 4 / 40 من التعقيب و في ج 6 في 8 / 41 من الامر بالمعروف .

الباب 30 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 144 تقدم صدره في 7 / 26 .

(158)

علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال .

فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته .

2 و عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و عبد الله بن محمد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن ظريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة .

3 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته ، و إن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلي حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها .

و بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : و قد جازت صلاته .

( 4960 ) 4 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .

5 قال : و عنه صلى الله عليه و آله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس .

أقول .

و تقدم ما يدل على حكم الحيض في محله .


( 2 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140 ( 3 ) يب ج 1 ص 210 و 144 - صا ج 1 ص 140 أورد صدره في 7 ر 26 ( 4 و 5 ) الذكرى ص 121 - الفرع السابع من المواقيت .

و الموجود في الذكرى و الخلاف ص 32 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، و من أدرك ركعة من العصر .

إه و فيهما بعد نقله عن النبي صلى الله عليه و آله : كذلك روى عن أئمتنا عليهم السلام .

قلت : الروايتان قد سقطنا عن الطبعات السابقة .

تقدم ما يدل على حكم الحيض في ج 1 في ب 48 و 49 من الحيض .

(159)

31 باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة و فرادى لعذر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله ، فحين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله عمل بهذا .

2 و عنه ، عن الفضل بن محمد ، عن أبي يحيى بن أبي زكريا ، عن الوليد بن أبان ، عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين ، و قال : إني على حاجة فتنفلوا .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر ، و بين المغرب و العشاء الآخرة ، قال : و قال أبو عبد الله ( ع ) : لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .

( 4965 ) 4 الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) و هي الامالي عن أبيه ، عن محمد ابن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ،


الباب 31 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 211 ( 3 ) يب ج 1 ص 320 - الفروع ج 1 ص 120 تقدم ذيله أيضا في 4 / 22 ( 4 ) المجالس ص 246

(160)

عن سفيان ، عن عمر بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء عام تبوك .

5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الاولى و العصر ، و المغرب و العشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .

6 و عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مرارا .

7 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أن رسول الله كان في السفر يجمع بين المغرب و العشاء و الظهر و العصر ، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال : و قال ( ع ) : و تفريقهما أفضل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

32 باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من علة بأذان واحد و إقامتين


( 5 ) قرب الاسناد ص 12 ( 6 ) قرب الاسناد ص 54 ( 7 ) الذكرى ص 118 تقدم في ج 1 في 4 / 1 و 1 / 19 من النواقض ما يدل على جواز الجمع بان يؤخر الظهر أو المغرب و يعجل العصر أو العشاء لعذر ، و تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 4 من أعداد الفرائض ، و فى 31 / 8 و 2 ر 10 و 16 ر 19 وب 33 من أبوابنا .

الباب 32 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 92




/ 89